مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب المركزي الدارسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن . 215
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد شرشالي ، مديرا عاما للمكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.