مرسوم رقم 83-289 ملغى

مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-289

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136

    « نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 83-286 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورقم 83-288 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83-289 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 38 290 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83 231 المؤرخ في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-136

    مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.