مرسوم رقم 83-292 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. : 1230 :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم ४० 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها...
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1231 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات | بما يأتي :
الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في الجلفة ابتداء من بعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
والمتعلقة بها، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، - ينسق اعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
- الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة.
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في . الجلفة
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها اعلاه، والمخصصة العمل الوحدة الجهوية في الجلفة.
المادة 6
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال ما يلى : -I احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة محل المكتب المركزي لدراسات -2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى نكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في | الجلفة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يعدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لقدمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة، في مدينة الجلفة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني يمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي الجلفة والاغواط ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة وسيره موضوع نص و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منبه و بمقتضى الأمر رقم 68-10 13 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1902 والمتضمن تشكيل الحكومة.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1960.
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة | اختصاص الميدان التنظيمي، بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.