أمر رقم 69 39 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة - 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي • 567
المادة الأولى
فتح المادةتعوض كلمة ( المدير » الوردة في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 19 و 20 من الأمر رقم 68-12 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الأساسي ب « المدير العام » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 469
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات ولاية عنابة، مناطق منكوبة 644
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.