مرسوم رقم 67-59 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية والبناء (استدراك) - 556
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر فى اطار تنظيم المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء :
1 ) مصلحة مركزية لدراسات الاشغال العمومية ، .
2) مصلحة مركزية لدراسات التعمير ، ) مصلحة مركزية لدراسات الفن المعماري
المادة 2
فتح المادةتكلف المصالح المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كل في ميدان اختصاصها ب :
1 ) القيام بالدراسات ووضع المشاريع التقنية التي ، نظرا لاهميتها وحالتها الاستعجالية أو لطابعها العام ، تجاوز امكانيات واختصاصات المصالح الخارجية للانشاء والتسيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
2 ) تقديم المصالح الادارة المركزية للوزارة بناء على طلبها كل مشاركة مفيدة وخصوصا فيما يتعلق باعداد النصوص أو البرامج العامة للتجهيز ، ) المشاركة في اجتماعات كل اللجان المنشأة على الصعيد الوطنى والجهوى والعمالي او المحلى فى اطار تهيئة المنطقة ، ) تقديم كل النصائح المفيدة للمصالح الخارجية | لتحقيقات الوزارة وتسييرها .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 67-128 (ج.ر عدد 66 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 16 ذئ المحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليها أعلاه كما يلي
المادة 3
فتح المادةتختص المصلحة المركزية لدراسات الاشغال | العمومية بميدان المنشآت الاساسية للنقل :
الطرق والمسالك ، الموانىء ،
- المطارات - • وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية :
1 ) تضع وحدها او بالاشتراك مع المصالح الخارجية الاخرى وعند الاقتضاء مع الوزارات المعنية ، مشاريع الاشغال الهامة او التي تظهر فيها مشاكل تقنية خصوصية ) تضع الوثائق التقنية النموذجية مثل الصفقات والمشاريع الفنية ..
3 ) تعطى رأيها في مشاريع الاشغال الموضوعة من قبل المصالح الخارجية الاخرى .
المادة 4
فتح المادةتختص المصلحة المركزية لدراسات التعمير بميدان التعمير والتهيئة العقارية وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية :
1 ) تضع وحدها او بالاشتراك مع المصالح الخارجية الاخرى وعند الاقتضاء مع الوزارات المعنية مخططات التعمير الموجهة او المفصلة ) تعطى رأيها في مشاريع التعمير الموجهة او المفصلة الموضوعة من قبل المصالح الخارجية أو مكاتب التعمير ) تشارك فى الدراسات المتعلقة بتطبيق قواعد التعمير على المتطلبات الاجتماعية والانسانية والتطور التقني المادة ه : تختص المصلحة المركزية لدراسات الفن المعماري بميدان الفن المعمارى الخاص بالبيانات العمومية أو المستعملة للسكن وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية :
1 ) تضع وحدها أو بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المستعملة مشاريع البناء ،
2 ) تضع الوثائق التقنية النموذجية مثل الصفقات ومشاريع النباء ،
3) تراقب الدراسات التي يقوم بها المهندسون المعماريون والمهندسون والمستشارون ومكاتب الدراسات العاملون بصفة خاصة لحساب الدولة ،
4 ) تعطى رأيها حول مشاريع البناء المقامة من قبل المصالح الخارجية الاخرى او تحت اشرافها ،
ه ) تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحسين تقنيات البناء والتخفيض من اسعار الكلفة
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-64
- مرسوم رقم 66-234
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 68-12
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
-
مرسوم رقم 67-128
مرسوم رقم 67-128 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق بمصالح الدراسات التابعة للمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1004
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.