مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية 1979 بهامبورغ. 2045 بالشلف. 2060
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم | 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها.
و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالشلف.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالشلف .
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بالشلف ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية بالشلف.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1 احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بالشلف، وذلك للجمهورية الجزائرية 2061 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان الهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية والتعمير ، 2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بالشلف.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
ا) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
بالشلف.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية للشلف في الشلف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية الشلف.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد 2062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136
« تلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها : المراسيم رقم 82 90 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 ، ورقم 82-341 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-342 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-343 المؤرخ في 13 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.