مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن . 439
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بغداد ولد هنية مديرا للمكتبة المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن (..E.T.A).
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 .
هواري بومدين 4401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.