مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكي. 1234
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1950 المذكور
- أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال العالي.
المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف ممثليات المكتب المركزي
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات التقنية الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والهندسة المعمارية فى معسكر، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها ولاسيما المنجزة منها الفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وإقامتها.
وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والأملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة وبهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات العمل ممثليات المكتب المركزي لدراسات الاشغال بما يأتي : الوثائق التقنية بعد مشاريع البناء ويحرر - المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها،
- . !. :
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
1- يحل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر محل المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر ابتداء منع تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. 2 تنهى الصلاحيات في مجال الدراسات التقنية والهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم ولاية معسكر.
المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعيى وتقديرى يوضع طبقا الاعمال التي كان يمارسها المكتب للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1403 ه ووزير المالية وآية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
- حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبيع قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المسمارية في معسكر.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير مياكل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة و : يكون مقر الكتب الدراسات التقنية والهندسية المعمارية في معسكر في مدينة معسكر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية معسكر ويمكنه أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات .
التقنية والهندسة المعمارية في معسكر وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.