قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233
المادة الأولى
فتح المادةيحل، ابتداء من أول يناير 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقى على مستوى الوحدة الجهوية في أم البواقي محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1963. الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.