مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران 2069
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات فى الهندسة المعمارية بوهران، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
- يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بوهران.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتى حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التى كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بوهران ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بوهران ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط الوحدة الجهوية بوهران.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
- احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بوهران، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بوهران.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
(1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الإسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، بالدرجة الاولى سائر الاعمال للجمهورية الجزائرية 2071
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136
« نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-344 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-345 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-346 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-360 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82 - - 361 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
-
مرسوم رقم 83-673
مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943 الثلاثاء تعليف للجمهورية الجزائرية 2911
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.