قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
المادة الأولى
فتح المادةيحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية، على مستوى الوحدة الجهوية في بجاية محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.