مرسوم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب 2 للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. 1226
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة : : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وإعدادها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي :
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، -
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسية المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسيه والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في ورقلة. : 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها اعلاه، والمخصصة العمل الوحدة الجهوية في ورقلة.
المادة 6
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
1 - احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة محل المكتب المركزي لدراسات الأشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في ورقلة ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
ه - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء..
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير او ممثله.
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ | دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب ميام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، في مدينة ورقلة.
ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي ورقلة و تامتر است.
ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه اقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتسمير. 3234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.