أمر رقم 66-154 ملغى

أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80

    « تعدل المادة 35 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 71-80

    « تلغى المادة 136 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه | اعلاه .. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 »

  3. تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80

    « تتمم المادة 324 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-77

    « تلغى المواد من 168 الى 171 المتضمنة الباب الثاني من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وتستبدل بالنصوص الآتية »

  5. عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77

    « تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 7 : تختص المجالس القضائية بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا وأيا »

  6. أُلغي بموجب قانون رقم 08-09

    « تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 والمت ضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-02

    « رقم 86-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 المعدل والمتمم للامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-05

    « يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات »

  9. أُلغي بموجب أمر رقم 69-77

    « تلغى المواد من 168 الى 171 المتضمنة الباب الثاني من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وتستبدل بالنصوص الآتية تلغى المواد من 168 الى 171 المتضمنة الباب الثاني من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 »

  10. أُلغي بموجب أمر رقم 71-80

    « تلغى المواد من 10 الى 120 والمتضمنة « القسم الاول - في رفع الدعاوى » من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية تلغى المواد من 10 الى 120 والمتضمنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (260)
  • أمر رقم 03-06

    أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات

  • قانون رقم 08-09

    قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  • قانون رقم 08-01

    قانون رقم 08-01 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية

  • قانون رقم 08-08

    قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-286

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره

  • قانون رقم 07-01

    قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض

  • قانون رقم 07-06

    قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

  • قانون رقم 07-02

    قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

  • قانون رقم 07-05

    قانون رقم 07-05 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية

  • قانون رقم 07-11

    قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-287

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-163

    مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم رئاسي رقم 06-269

    مرسوم رئاسي رقم 06-269 مؤرخ في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-162

    مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-288

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-288 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب

  • قانون رقم 06-02

    قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15

  • أمر رقم 06-03

    أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-440

    مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية

  • مرسوم رئاسي رقم 06-124

    مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-348

    مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-132

    مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى

  • قانون رقم 06-11

    قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري

  • قانون رقم 06-04

    قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات

  • قانون رقم 06-22

    قانون رقم 06-22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يع دل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية

  • قانون رقم 06-23

    قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

  • قانون رقم 06-21

    قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-161

    مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى

  • قانون رقم 06-03

    قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

  • أمر رقم 06-01

    أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.