مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 12 و 22 و 23 من الأمر رقم 0296 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، ينظم هذا المرسوم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة
الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل محافظ بيع بالمزايدة مسك محاسبة تسمح بضبط :
أ - الإيرادات والمصاريف النقدية
ب - ما ورد وما صدر من قيم لحساب زبائنه.
المادة 3
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة مسك الوثائق الآتية :
1 - الفهرس
2 - دفتر الصندوق،
3 - دفتر التسجيل والطابع
4 - سجل الأتعاب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن الفهرس جميع عمليات البيع وعمليات التقييم التي قام بها محافظ البيع بالمزايدة.
ويجب أن يتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- رقم الترتيب
- تاريخ البيع و / أو التقييم طبيعة البيع و / أو التقييم اسم ولقب الزبون 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية اسم ولقب الطرف المحجوز عليه في عمليات البيع القضائي، تكلفة البيع ول أو التقييم الذي يحدد قيمة الرسم القضائي للتسجيل وأتعاب محافظ البيع بالمزايدة.
يجب أن يقدّم هذا الفهرس، مرة كل سنة، إلى مفتش التسجيل ليؤشر عليه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يثبت دفتر الصندوق الإيرادات والمصاريف النقدية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يثبت دفتر التسجيل والطابع ما يأتي :
أ - اسم الزبون
ب - مبلغ الحقوق المتحصل عليها، بعنوان الرسم القضائي الخاص بالتسجيل، ويدرج هذا المبلغ في عمود " القرض ".
يجب أن تدرج قيمة الطوابع التي تحملها العقود المسجلة في عمود " المديونية ".
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن سجل أتعاب محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي :
رقم ترتيبي، اسم الزبون تاريخ ومكان التنقل،
- الأتعاب قيمة مصاريف النقل المترتبة عن تنقلات محافظ البيع بالمزايدة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترقّم وتوقع الوثائق المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استعمالها، من قبل رئيس المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب محافظ البيع بالمزايدة.
المادة 9
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يسلّم وصلا مستخرجا من دفتر الأصول مقابل كل مبلغ يقبضه.
يعد هذا الوصل في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة وتقدم الأولى إلى الزبون وتدرج الثانية في الملف أو العقد ويحتفظ بالثالثة كأصل.
المادة 10
فتح المادةينبغي أن يتضمن الوصل المذكور في المادة السابقة ما يأتي:
- تاريخ تلقي الإيرادات لقب واسم وعنوان الزبون مبرر التحصيل.
الفرع الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 11
فتح المادةينبغي أن تتناول عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي:
أ. - مسك دفاتر المحاسبة والفهرس ومدى تطابق الكتابات مع وضعية الصندوق،
ب - صحة المصاريف والأتعاب التي يطالب بها البائعون والمشترون
ج - المبالغ الواجب دفعها للبائعين والمحصلة لحسابهم،
د - السجل الخاص بأجور الأعوان والمستخدمين الآخرين ومدى تطابق الأجور المدفوعة مع التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتتم عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة مرّة في السنة على الأقل من قبل مندوبين تعينهم الغرفة الجهوية.
يتم اختيار المندوبين من بين أعضاء الغرفة الجهوية.
لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة رفض هذا الانتداب.
المادة 13
فتح المادةمهام المندوبين مجاثية ولا يترتب عنها إلا تعويض مصاريف السفر والإقامة.
المادة 14
فتح المادةيمكن المندوبين، دون التنقل، أن يطلبوا تقديم دفاتر المحاسبة ودفاتر أجور المستخدمين والفهارس ومحاضر البيع. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةيؤشّر المندوبون على الوثائق المفحوصة مع ذكر تاريخ الفحص.
يرسل المندوبون فور ذلك تقريرا عن العمليات التي قاموا بها إلى الغرفة الجهوية.
إذا تغاضى التقرير عن أية مخالفة، يتعرض المندوبون، حسب خطورة المخالفة، إلى التوقيف أو العزل.
المادة 16
فتح المادةيقدم رئيس الغرفة الجهوية إلى وكيل الجمهورية تقريرا يتضمّن نتائج عملية الفحص عن كل مكتب مرفوقا برأيه المعلل.
تقدم التقارير بالموازاة مع الفحص في أجل أقصاه واحد وثلاثون ( 31 ) ديسمبر من كل سنة.
الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 17
فتح المادةطبقا للمادة 12 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدد أتعاب محافظ البيع بالمزايدة وتعوّض مصاريفه مقابل خدماته حسب ما تنص عليه المواد 18، 19، 20، 21، 22، 23 و 24 أدناه.
المادة 18
فتح المادةيمنح محافظ البيع بالمزايدة : 1 (1) - تعويضا قدره 1000 دج عن كل حصة عمل.
تدوم الحصة ثلاث ( 3 ) ساعات. يستحق الرسم كاملا عن الحصة الأولى مهما كان أمدها ، ولا يستحق الرسم عن الحصص الأخرى إلا وفقا للمدة المستغرقة فعلا، بأجزاء زمنية لاتقل عن ساعة واحدة.
من أجل :
الحضور عند تجربة المواد الثمينة وسكها،
- كل تصريح لدى مصلحة التسجيل قبل البيع، عندما يقع مكتب التسجيل في مدينة أو بلدية غير تلك التي يقيم فيها محافظ البيع بالمزايدة.
تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها.
ولا يتلقى محافظ البيع بالمزايدة في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه
2 ) ثلث الأتعاب المذكورة أعلاه :
من أجل :
- الإيداع في صندوق الإيداع
- رفع الحجز بمصالح ترقيم السيارات
- رفع الحجز لدى كتابة ضبط الفرع التجاري تأجيل البيع الإجباري بناء على الطلب الكتابي للمدين الذي ينوب عنه في محضر البيع،
- طلب بيان وضعية الاشتراكات.
3 ) من أجل تقديم نسخ أو مستخرج من محاضر البيع يمنح أتعابا تساوي أتعاب المحضرين في المواد المدنية للنسخ العادية طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بدفع أتعاب المحضرين.
عندما يضطر محافظ البيع بالمزايدة إلى التنقل إلى مسافة تزيد عن كيلومترين ( 2 كم) من مقر مكتبه، يمنح تعويضا عن السفر كما هو منصوص عليه في أتعاب المحضرين في مثل هذه الحالات.
المادة 19
فتح المادةيمنح محافظ البيع بالمزايدة
1 ) عن عمليات التقييم :
أ - في حالة ما إذا استعمل تقييم المنقولات كأساس لتحرير عقد قسمة أو تشكيل حصص، حصص، يمنح عن المبلغ الإجمالي للتقييم ما يأتي :
- 2 بالمائة من 1 إلى 30.000 دج
- 1 بالمائة من 30.000,01 إلى 100.000 دج ، 0،50 بالمائة فما فوق 100.000 دج .
ب في جميع الحالات الأخرى وعن كل سلعة :
- 1 بالمائة إلى 30.000 دج ، 0.50 بالمائة من 30.000,01 إلى 100.000 دج 0،25 بالمائة فما فوق 100.000 دج.
لكن، إذا تمّ التقييم بمناسبة الجرد الناتج عن رفع الأختام، لا يتحصل محافظ البيع بالمزايدة إلا على أجر عن مدة العمل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 السابقة. 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية -2 عن ناتج عمليات البيع غير المذكورة في الفقرة ( ب ) أدناه :
أ - عندما يتعلّق الأمر بمنقولات يمنح عن كل حصة حقا يقدر بنسبة :
- 6 بالمائة إلى غاية 60.000 دج
- 3 بالمائة من 60.000,01 دج إلى 200.000 دج
- 5، 1 بالمائة فما فوق 200.000 دج.
ب عندما يتعلّق الأمر بمنقولات يمكن أن تباع إما من قبل محافظ البيع بالمزايدة أو أي موظف عمومي آخر، يمنح محافظ البيع بالمزايدة حقا يساوي الأتعاب الخاصة بالموظفين العموميين إذا كانت الأتعاب المترتبة عن البيع تختلف عما ورد في الفقرة ( أ ) أعلاه.
يقع تسديد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه على عاتق المشتري وكذلك الحال بالنسبة للرسوم الضريبية.
لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يتحصل لصالحه عن أي مبلغ من المشتري غير الحقوق والرسوم المذكورة.
المادة 20
فتح المادةيتحصل محافظ البيع بالمزايدة تعويضا عن جميع المصاريف المتعلقة بنشاطه على حق نسبي يحدد كما يأتي :
- عن البائع 5 بالمائة عن المشتري 3 بالمائة.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن محافظ البيع بالمزايدة باستثناء ما تنص عليه المادة 24 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، أن يتحصل على أي شيء من البائع أو اقتطاع من مبلغ البيع بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةفي حالة عمليات البيع الاختياري يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يتفق كتابيا قبل البيع عن أتعاب جزافية تغطي جميع العمليات التي قام بها، واستيفاء ما أنفقه في عملية البيع، إلا أنه لا يجوز أن يفوق مبلغ الأتعاب القدر المحدد في المادة 19 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةلا يقع نقل الأثاث من محل سكن البائع أو المشتري إلى قاعة البيع على عاتق محافظ البيع بالمزايدة بأي طريقة كانت مباشرة أم غير مباشرة.
المادة 24
فتح المادةإذا سحب البائع المبيع، لعدم وجود مبلغ مزايدة كاف، يتحصل محافظ البيع بالمزايدة على نصف الحق المذكور في المادة 19 أعلاه.
يحسب هذا الحق على أساس مبلغ المزايدة الأخير قبل سحب المبيع.
الفصل الثالث — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 25
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بعمليات التقييم والبيع على المحضرين والموثقين المسموح لهم بالقيام بهذه العمليات.
غير أنه لا يخضع هؤلاء من الناحية التأديبية إلا للغرفة التأديبية التابعة لمهنتهم دون المساس بالرقابة التي يقوم بها وكيل الجمهورية.
المادة 26
فتح المادةيمنع على محافظي البيع بالمزايدة، بمناسبة أعمال مكاتبهم، تلقي أي مبلغ خارج الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.
كما يمنع عليهم الحصول على حقوق وأتعاب تفوق تلك المحددة في هذا المرسوم تحت طائلة إرجاع هذه المبالغ، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.