قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام مهنة 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. يتعلق بتقاعد ارامل الشهداء. 24 قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام قانون رقم المحضر. 25 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحاد القواعد 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. 24 مهنة المحاماة. 29
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه قوانين قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتعلق بتقاعد أرامل الشهداء. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 59 و 81 و 115 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد ،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تطبق على أرامل الشهداء، اللواتي يمارسن أو مارسن نشاطا مهنيا الاحكام الخاصة بالمجاهدين في مجال التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه اعلاه المادة 2 : يصفى المعاش المقدم لأرملة الشهيد على أساس معدل عجز 100% بحكم تطبيق أحكام المادة 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : تؤخذ في الاعتبار فترة المشاركة الممتدة بين تاريخ التحاق الشهيد بجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني وفاتح يوليو سنة 1962 ، وذلك بحكم تطبيق أحكام المادة 22 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار إليه أعلاه. المادة 4 : تراجع معاشات التقاعد، التي تمت | تصفيتها، وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحدد القوعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 113 – 115 – 8 و 136 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-48 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم، وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره لاسيما المادة 55 وما يليها منه، وبناء على ما أفرد المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون الثالي نصه : المادة الأولى : يمكن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المستفيدة من أحكام القضاء الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة إدانات مالية، أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة بالشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون.
23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة المادة 2 : تقدم المؤسسة الدائنة الى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يلي :
- نسخة تنفيذية من الحكم القضائي
- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن جميع المساعي لتنفيذ الحكم المذكور بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 25 المادة 9 : يسوغ لأمين الخزينة للولاية في اطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون. المادة 10 : تحل الخزينة العمومية بحكم القانون محل المادة 3 : يسوغ لأمين خزينة الولاية على أساس الاشخاص الذين يستعملون الاجراء المبين في المواد السابقة .. الملف المكون أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة. ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم إيداع العريضة. … المادة 4 : يسوغ لأمين الخزينة للولاية في إطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون. المادة 5 : يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط المحددة في المواد 6 وما يتبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 6 : يحدث في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038-302 ويحمل عنوان “ تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الافراد والمتضمنة ادانات مالية للدولة وبعض الهيئات. المادة 7 : يقدم المعنيون بالامر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يلي : نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن ادانة الهيئة المحكوم عليها،
- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى القائم بالتنفيذ. المادة 8 : يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. في هذا الاطار ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتها الخزينة يسحب أمين الخزينة تلقائيا أو يعمل على سحب جزء من حسابات أو ميزانيات الهيئات المالية المعنية بالامر. المادة 11 : تلغى أحكام الامر رقم 75-48 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة | 1975 المشار إليه أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. الشاذلي بن جديد. قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 14 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة . المحضر إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 - - 154 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989، المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر وتحديد كيفيات تسييرها . المادة 2 : تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم. يحدد الاختصاص الاقليمي لكل مكتب بدائرة الاختصاص الاقليمي للمحكمة التابع لها. يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين عن طريق التنظيم. الفصل الأول مهام المحضرين المادة 3 : يسند كل مكتب عمومي إلى محضر يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ومراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا مع مراعاة الأحكام التشريعية المخالفة. المادة 4 : لا يجوز لأحد أن يكون محضرا مالم يستوف | الشروط التالية : 1 – أن يكون ذا جنسية جزائرية 2 أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل 3 أن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها، 4 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات والاعلانات القضائية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك. كما يقوم المحضر بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي. ويقوم المحضر بالاضافة الى ذلك :
- بتحصيل كل ديون مستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بالتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية ويمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
- كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب بناء على طلب الخصوم. وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات. المادة 6 : يمكن أن يستدعى المحضر للقيام بالخدمة لدى المجالس القضائية. ويحضر بهذه الصفة في الجلسات الرسمية والجلسات العلنية ويقوم بعرض القضايا ويضمن الحفاظ على النظام تحت سلطة الرئيس. المادة 7 : تختار الجهات القضائية محضري الجلسات من بين المحضرين الموجودين في مقرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يتولى المحضر حفظ أصول العقود التي حررها ويقوم بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ي المادة 9 : يجب على المحضر أن يقيم بالدائرة الاقليمية التي يوجد بها مكتبه ماعدا في حالة إعفاء يمنح له حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 10 : يؤدي المحضر قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام الجهة القضائية المعين على مستواها اليمين التالية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي واكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف”. المادة 11 : يتعين على المحضر في اطار اختصاصه وصلاحياته أن يقوم بمهامه عندما يطلب منه ذلك الا في حالة ما اذا نص القانون على خلاف ذلك. المادة 12 : يجوز للمحضر في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤولية أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب. تحدد عند الاقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المكلفين بمساعدة المحضر في تسيير مكتبه، عن طريق التنظيم.
23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة المادة 13 : يتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية المحددة عن طريق التنظيم، ويسلم لهم وصلا بذلك. ويتقاضى اتعابا على خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 14 : دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها، يمكن أن ينجر عن كل تقصير من طرف المحضر في التزامات عمله، اما إيقافه مؤقتا أو خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم. الفصل الثاني حالات التنافي المادة 15 : تتنافى مهنة المحضر مع مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي. كما تتنافى مهنته مع كل الوظائف الادارية والوظائف ذات التبعية. المادة 16 : لا يمكن أن يستلم المحضر تحت طائلة البطلان العقد الذي : 1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت . 2 3 يتضمن تدابير لفائدته. 3 يعنيه شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو اية صفة أخرى كانت زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك العم وابن الأخ والأخت. المادة 17 : في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ينبغي على المحضر أن يرد نفسه مباشرة ويجوز للطرف المعني أن يلتمس من رئيس المحكمة بناء على عريضة، إصدار الأمر برده. المادة 18 : لا يجوز لأقاربه وأصهاره المذكورين في المادة 16 من هذا القانون أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها . يستطيع الأقارب وأصهار الأطراف المعنية أن يكونوا شهود إثبات . المادة 19 : يحظر على المحضر سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة : الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 27 1 - القيام بالعمليات التجارية المصرفية، وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى، 2 - التدخل في إدارة أية شركة 3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات، وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية. 4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، 5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير التي ذكرت أعلاه، 6 - أن يمارس وزوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال 7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب. الفصل الثالث شكل العقود المادة 20 : تحرر العقود من قبل المحضر ويحدد شكلها ونوعها وفقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : المحضر مسؤول على صياغة المحررات والعقود طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الرابع السجلات والاختام المادة 22 : يمسك المحضر فهارس العقود التي يحررها ويتم التأشير والتوقيع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب. المادة 23 : يتعين على المحضر أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط بمحكمة محل إقامة المكتب. المادة 24 : يوضع على العقود والمحررات خاتم خاص للمحضر الذي قام بتحريرها وذلك تحت طائلة البطلان المطلق.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه الفصل الخامس المحاسبة والضمان المادة 25 : يمسك المحضر محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والأوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه. تحرر كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 26 : تراجع محاسبة المحضر وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 27 : يحصل المحضر الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها. ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة. وفضلا عن ذلك يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته. المادة 28 : يحظر على المحضر وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به : 1 - استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة . : 2 - الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ التي يدفعها الى قباضات الضرائب والخزينة. 3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدون أن يذكر فيها اسم الدائن. المادة 29 : ينظم الضمان المالي للمهنة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الفصل السادس انابة المحضر والادارة المؤقتة للمكتب المادة 30 : عند غياب أو حصول مانع مؤقت، يجوز للمحضر انابة زميل عنه، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل اقامة المكتب. وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان المطلق يشار إلى ذلك على أصل كل عقد تم تحريره من قبل المحضر النائب. كما يتعين الاشارة على العقد الى سبب الانابة. المادة 31 : يبقى المحضر الذي تمت انابته مسؤولا مدنيا من ناحية الموضوع على العقد المحرر من قبل نائبه. المادة 32 : في حالة شغور مكتب محضر وفي انتظار تعيين محضر يمكن تعيين متصرف مؤقت يتم اختياره من بين أعضاء المهنة. تحدد كيفيات تعيين المتصرف المؤقت عن طريق التنظيم. الباب الثاني تنظيم المهنة المادة 33 : يؤسس مجلس أعلى للمحضرين يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بالمهنة. يحدد تشكيلته وصلاحياته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم. المادة 34 : تؤسس غرفة وطنية وغرفة جهوية للمحضرين. تكلف الغرفة الوطنية للمحضرين بتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. تحدد صلاحياتها وتشكيلها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. تقوم الغرفة الجهوية للمحضرين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. يحدد عددها وتشكيلها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب الثالث احكام انتقالية المادة 35 : مخالفة لأحكام المادة 4 الفقرة 3 من هذا القانون ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، يجوز تعيين كتاب الضبط الرئيسيين الحائزين أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل في سلك كتابة الضبط، في وظيفة المحضر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
23 جمادى الثانية : عام - 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 29 المادة 36 : في حالة ما اذا تعذر تعيين . محضر في مكتب محضر عمومي ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأشكال المحددة في النصوص التطبيقية، ونظرا لطابع المنفعة العامة الذي يكتسبه المحضر العمومي هذا، يمكن بصفة انتقالية واستثنائية، إسناد هذا المنصب إلى موظف مؤهل. ينبغي على هذا الموظف أن يمارس مهمته حسب القواعد السارية على المهنة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 37 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المواد 31-32 و 115 | 130 و 142 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر
- وبمقتضى الامر رقم 75-61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول الأحكام العامة المادة الأولى : المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته. المادة 2 : ان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في اطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به. المادة 3 : تقدم العرائض وتتم المرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا. الباب الثاني مهام المحامي المادة 4 : يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم. ويجوز له في نفس الاطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائي. له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون | الابراء وأن يعطي الموافقة أو إقرارا برفع الحجز، وبصفة الاجراءات المدنية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم عامة أن يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل والاعتراف بحق من الحقوق. يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة، ولهذا الغرض يجوز له ابرام كل العقود ويقوم بالتشكليات الضرورية لهذه الغاية. ويعفى من تقديم أي سند توكيل. المادة 5 : يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار اليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والادارية والتأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1811 ه المادة 6 : يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص اقليميا وبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي. على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية. الباب الثالث التسجيل المادة 7 : لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات المادة 8 : على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص أحد المجالس القضائية ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان ولا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يمارس فيها زوجه أو قريبه أو صهره الى الدرجة الثانية بصفة قاض. المادة 9 : يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين : 1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية، 2 - أن يكون عمره 23 سنة على الاقل 3 - أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الاسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق 4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون 5 - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية 6 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف 7 - أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر سنة 1954 8 - أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة 9 - أن يكون ذا سلوك حسن. المادة 10 : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون، تحدث شهادة الكفاءة المهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة. تدوم الدراسة سنة جامعية، وتكون على شكل دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية. يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار وتنتهي الدراسة بامتحان عادى، تسلم على اثره للناجحين شهادة الكفاءة المهنة المحاماة. يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل، والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس والبرامج المقررة. المادة 11 : يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 : 1 - القضاة الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية على الاقل. ب الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق ج - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات على الاقل د - الموظفون التابعون للادارة والمؤسسات العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في هيئة أو مصلحة عمومية ه - المجاهدون وأبناء الشهداء. المادة 12 : يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة الى نقيب المحامين خلال شهر على الاقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية | التسجيل. يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين والمصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر ( 15 ) يوما الى وزير العدل وإلى المعني بالامر في نفس الاجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب. المادة 13 : عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الاخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها اليمين الآتية نصها : ee اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة وأن احترم القوانين “.
23 جمادى الثانية عام 1411ه. الجريدة المادة 14 : يداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني. ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي. وترسل نسخة من الجدول الى وزير العدل. المادة 15 : يشتمل جدول المحامين المسجلين على القاب المحامين وأسمائهم وتاريخ تسجيلهم وأداء اليمين ومحل إقامتهم ويكون التنظيم حسب ترتيب الاقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب. المادة 16 : يغفل من الجدول : 1 المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة : بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة
- القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة. 2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية. 3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الاقل. 4 - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته والمقررة في التشريع المعمول به. المادة 17 : يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الاقدمية بالجدول ويستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الاغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية. المادة 18 : الاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له. المادة 19 : لا يمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالامر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام. وإن لم يحضر المعني بالامر في الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة فان القرار يعد حضوريا. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 31 المادة 20 : يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الادارية الجهوية المختصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الرابع التدريب المادة 21 : يجب على كل مترشح مسجل أدى اليمين أن يقوم بتدريب مدته تسعة ( 9 ) أشهر. ويعفى من التدريب : 1 - القضاة الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل 2 - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق 3 - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل. المادة 22 : يسجل المترشح المقبول في المنظمة بمقتضى المادة 9 وما يليها من هذا القانون في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويحمل صفة محام متدرب. المادة 23 : يستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة مدة ست سنوات ( 6 ) على الاقل أو المحامي المقبول لدى المحكمة العليا. يقوم المحامي مدير التدريب بارشاد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية. ويجتهد في تكوينه الممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره. يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضه مقابل الاعمال التي يقوم بها. يحدد النظام الداخلي لمنظمة المحامين تقدير هذه التعويضة وكيفية دفعها. المادة 24 : يتولى مجلس منظمة المحامين عند الاقتضاء توزيع المسجلين الذين تم قبولهم على مديري التدريب. المادة 25 : يتضمن التدريب : 1 المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لأوضاع النظام الداخلي للمهنة المنصوص عليها في المادة 66-2 من هذا القانون
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادي الثانية عام 1413 ه 2 - المشاركة في أعمال ندوة التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه 3 - الحضور في جلسات المحاكم والمجالس للاطلاع على قواعد ممارسة المهنة. المادة 26 : يكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجري بندوة التدريب إجباريا. قد تؤدي التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. المادة 27 : يجوز للمحامي المتدرب : التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته أن يكون ناخبا طبقا للمادة 37 من هذا القانون أن يرافع أو يستشار في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه. غير أنه لا يجوز فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب . المادة 28 : لا يجوز للمحامي المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب. وله أن يحصل بسبب مرض أو لسبب خطير على إجازة ثلاثة أشهر على الأكثر. المادة 29 : عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس المنظمة، تثبت قيامه بالتدريب . إن رأى مجلس المنظمة أن المحامي المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 25 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لفترة ثلاثة أشهر. وعند انقضاء هذه المدة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات. ولايتم رفض الشهادة الا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماعه للمحامي المتدرب. يجوز للمحامي المتدرب في حالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة الادارية الجهوية المختصة. اذا حكم القضاء لصالح المدعي تعطي له الشهادة وجوبا . يسوغ المتدرب الذي رفض طلبه من المنظمة والقضاء أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض أو الحكم النهائي. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : يسجل المحامي المتدرب الذي قام بتدريبه في جدول المنظمة ابتداء من تاريخ أدائه اليمين غير أنه اذا لم يبرر باقامة مهنية يسجل في قائمة | منظمة المحامين ويغفل تلقائيا. الباب الخامس منظمة المحامين المادة 31 : تحدث منظمات للمحامين يكون عددها ومقرها ودائرة اختصاصها محددة عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون وما يليها. المادة 32 : تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية. يرأسها نقيب ويتولى ادارتها مجلس المنظمة لها الاهلية التمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين. الفصل الاول الجمعية العامة للمنظمة المادة 33 : تتكون الجمعية العامة لمنظمة المحامين من | جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة أو في قائمة المتدربين. تجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت | رئاسة نقيب المحامين وفي أوقات محددة في النظام الداخلي. وعند الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية بناء على قرار من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي أعضائها . ولا تعرض عليها سوى المشاكل التي لها طابع مهني وقانوني ويضعها تحت نظرها مجلس المنظمة وثلثي أعضائها على الاقل. يجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة المجلس منظمة المحامين. يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة أثناء السنة السابقة يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
23 جمادي الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 33 المادة 34 : لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها على الاقل ثلثا المحامين القائمين بالعمل. وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن يعقد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة المحامين الثانية في أجل أقصاه شهرا لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية. وفي الاجتماع الثاني، يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 35 : تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين بأغلبية المحامين المصوتين. وترسل في ميعاد خمسة عشر يوما نسخة من المداولات المادة 39 : لا يمكن للمحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت أن يتم انتخابه عضوا في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 40 : يمكن لوزير العدل أن يطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه للمحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع. ولكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة. المادة 41 : يتألف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاث مائة، يزيد الى وزير العدل الذي يسوغ له احالتها أمام الغرفة الادارية | المجلس بعضوين في كل شريحة تتكون من ثمانين بعدد أقصاه للمحكمة العليا في أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار. الفصل الثاني مجلس منظمة المحامين المادة 36 : يتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على مصالح المهنة المعنوية والمادية والدفاع عنها. ويقوم برئاسة هذا المجلس نقيب. يوزع هذا الاخير المهام بين أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها . المادة 37 : تجرى انتخابات أعضاء مجلس منظمة المحامين على نظام الاقتراع الاسمي وتنظم في الشهر الذي يلي الافتتاح القانوني للسنة القضائية. وعند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل. وفي حالة المانع الذي يترتب عنه تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين يباشر هذا الاخير عند الضرورة الى تعويضهم بمترشحين متحصلين على أغلبية الاصوات خلال الانتخابات الاخيرة وهذا في الشهر الذي يلي المانع. واذا استحال هذا التعويض ، تجرى انتخابات جزئية. المادة 38 : ترسل الترشيحات الى نقيب المحامين قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الانتخابات. يمكن أن يرشح المحامون الذين لهم خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية. واحد وثلاثين عضوا . في حالة ما اذا ضم مجلس منظمة المحامين دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي ويوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي. المادة 42 : ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الأولى وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية ويصح انتخابهم من جديد. يمارس المستخلفون مهامهم طيلة المدة المتبقية. المادة 43 : يختص مجلس منظمة المحامين بالمهام الآتي بيانها : -1 تسيير ممتلكات منظمة المحامين، وإدارتها 2 - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وتعيين رتبهم في قائمة مجلس منظمة المحامين، والاغفال عن التقييد أو الشطب من القائمة، 3 - السهر على احترام مبادى الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء 4 - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني، 5 - السهر على حضور المحامين للجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين في خدمة العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه 6 – السماح لنقيب المحامين بالتمثيل أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية موجهة للمنظمة وبالتصالح أو المطالبة بالتحكيم أو الموافقة على كل تصرف أو رهن عقاري أو اقتراض نقود 7 - اقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج. المادة 44 : يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في مدة شهر واحد دون احتساب العطلة القضائية. وتكون قراراته مسببة ويتم اخطار الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها. وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين. يرسل نقيب المحامين الى وزير العدل الاقتراحات المصادق عليها في ظرف خمسة عشر يوما. الفصل الثالث نقيب المحامين المادة 45 : ينتخب نقيب المحامين من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل. يتم انتخابهم من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بأغلبية الاصوات المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. المادة 46 : مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون يمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية، كما ينفذ قرارات مجلس الجمعية العامة. يعد مختصا في الفصل في طلبات تغيير مقر الاقامة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي لمنظمة المحامين. في حالة حصول مانع لنقيب المحامين لسبب من الأسباب يعوضه عضو من المجلس الأكثر اقدمية. الفصل الرابع المجلس التاديبي المادة 47 : ينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الانتخابات. يتكون هذا المجلس من سبعة أعضاء من بينهم النقيب رئيسا اذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو عدة مجالس فلا يجور أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء. واذا وقع مانع للرئيس يرأس مجلس التأديب عضو من أعضائه الأكثر أقدمية. المادة 48 : يخطر نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل. اذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الاجراءات الى نقيب المحامين بالناحية القريبة ليحيلها على مجلس التأديب. وحين تكون الشكوى تخص نقيب المحامين تبلغ الى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب التابع للمنظمة المجاورة. اذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد تبلغ الى عميد المحامين في المجلس الاتحاد الذي يحيلها على مجلس التأديب المختص. المادة 49 : لا يعقد مجلس التأديب قانونا الا بحضور أغلبية أعضائه ويبت بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سرية بموجب قرار مسبب. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. يصدر المجلس التأديبي اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية التالية : 1 - الاندار، ب - التوبيخ ج - المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة د - الشطب من جدول نقابة المحامين. المادة 50 : دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية فإن كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المرتكب لذلك الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.
23 الجمادي الثانية - عام 1411ه 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 35 المادة 51 : المجلس التأديب أن يأمر في سائر الحالات بقرار مسبب بالتنفيذ المؤقت. ويمكن القيام باجراء منع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة الوطنية للطعن في حالة الطعن المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون. المادة 52 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية. ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره باثني عشر يوما كاملة على الاقل برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام. ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.. تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية. المادة 53 : يبلغ نقيب المحامين برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل والى المحامي الصادر ضده القرار في ثمانية أيام من تاريخه. المادة 54 : يجوز لوزير العدل والمحامي الصادر في حقه قرار التأديب رفع طعن الى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من هذا القانون في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغ المجلس التأديبي. المادة 55 : يجب على المحامي المعاقب تبليغ طعنه الى كل من وزير العدل ونقيب المحامين في غضون ثمانية ( 8 ) أيام من تقديمه برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام ويبلغ وزير العدل بنفس الشكل طعنه الى المحامي المعاقب والى نقيب المحامين. تمنح مهلة ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من التبيلغ المشار اليه للطرف الآخر ليرفع طعنا فرعيا يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه مالم يصدر أمر بالتنفيذ المؤقت. المادة 56 : عندما يكون المحامي موضوع ملاحقات قضائية لارتكاب جناية أو جنحة، يمكن توقيفه حالا من مهامه من قبل نقيب المحامين إما تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل. في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر الامر بالتوقيف. يسمح للطعن أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون حسب الحالة للمحامي المعني بالامر أو بوزارة العدل. يقدم الطعن خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما من تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين. المادة 57 : ينبغي على المحامي الموقوف، الامتناع عن كل عمل مهني ولاسيما ارتداء البذلة المهنية أو استقبال الموكلين أو ابداء استشارات قانونية ومساعدة أو تمثيل الاطراف أمام الجهات القضائية، بمجرد أن يصير القرار نافذا أو خلال إيقافه ولا يمكنه في أية مناسبة أن يتمسك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي اليها. المادة 58 : لا يمكن تسجيل المحامي المشطب من المنظمة في الجدول ولا في تربص لدى منظمة أخرى. المادة 59 : تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال. وينقطع هذا التقادم عند كل عملية من عمليات التحقيق أو المتابعة التي تقوم بها أو تأمر بها الهيئة التأديبية . الباب السادس لجنة الطعن الوطنية المادة 60 : تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء. تتألف من ثلاثة ( 3 ) قضاة المحكمة العليا يعينهم وزير العدل بقرار، وأربعة ( 4 ) نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء القدماء، ويرأسها أحد القضاة. ويمثل وزير العدل قاض يباشر مهام النيابة العامة. ويتولى مهمة الكتابة أحد أمناء الضبط. ويعين وزير العدل الرئيس وثلاثة أعضاء بصفتهم نوابا بموجب قرار. يختار مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء ثلاثة نقباء قدماء بصفتهم نوابا قدماء في كل الحالات تحدد فترة الانابة للرئيس وللاعضاء المثبتين والمستخلفين بثلاث سنوات. المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها. ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع الى المحامي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الاقل. ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره. المادة 62 : تبت اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية، بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، بقرار مسبب وبعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائه والاستماع الى المحامي المعني اذا كان ماثلا. المادة 63 : اذا رفع امام اللجنة الوطنية منع التنفيذ المؤقت يجب ان تبت فيه في مدة شهرين على الا الاكثر. المادة 64 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن الى وزير العدل والمحامي المعني، يجوز لهذين الأخيرين الطعن فيها أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن. الباب السابع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المادة 65 : يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى “ الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين “ . يتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون هدفه مهنيا فقط. وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل. ويكون مقره بالجزائر العاصمة. يراسه نقيب عضو مجلس الاتحاد، ينتخب من طرف زملائه يساعده نائبان ينتخبان بنفس الاشكال. المادة 66 : يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى مجلس الاتحاد المتألف من جميع النقباء الممارسون. ويقوم المجلس بالمهام التالية : 1 يسهر على الحفاظ على المصالح العليا المهنية 2 - يعد النظام الداخلي للمهنة ويعرضه على وزير العدل للموافقة عليه بقرار 3 - يحدد مبلغ اشتراك المحامين المسجلين أو المغفلين لسبب غير تأديبي وكذا المحامين المدربين 4 يحدد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد، 5 - ينظم للندوة الوطنية للمحامين مرة كل ثلاث سنوات على الاقل 6 - يعين من بين النقباء القدماء الاعضاء الذين يجب أن ينتموا الى لجنة الطعن الوطنية ويبلغ ذلك لوزير العدل | -7 يسهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج. المادة 67 : يجوز لمجلس الاتحاد الوطني احداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في اطار التشريع المعمول به. المادة 68 : ينتخب رئيس الاتحاد الوطني للمنظمات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يسوغ له أن يترشح مرة ثالثة الا بعد مضي ثلاث سنوات. الباب الثامن الجمعية العامة للاتحاد المادة 69 : تتكون الجمعية العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجلس منظمة المحامين. المادة 70 : تنعقد الدورة العادية للجمعية العامة لاتحاد المنظمات مرة كل سنة تحت رئاسة الاتحاد. ويجوز لها عقد دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من مجلس الاتحاد. ولا تعرض عليها سوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس الاتحاد أو ثلث أعضائه على الاقل. المادة 71 : يجوز للجمعية العامة للاتحاد أن تقدم كافة التوصيات المفيدة لمجلس الاتحاد. المادة 72 : يقدم تقرير عام عن نشاط مجلس الاتحاد ويعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه. المادة 73 : لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مالم يحضرها ثلثا أعضائها على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في أجل أقصاه شهر، لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية. وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 74 : تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين، وترسل نسخة في ميعاد خمسة عشر يوما الى وزير العدل.
23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الباب التاسع الندوة الوطنية للمحامين المادة 75 : تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة. تعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد. تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع. الباب العاشر واجبات المحامين وحقوقهم المادة 76 : يجب على المحامي أن يراعي بصرامة الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة، وزملائه والمتقاضين. ان استقلالية واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 37 يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول المكافأة عن أتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الامر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة. عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر. ويجب على المحامي أن يقدم استشاراته القانونية مجانا في إطار التشريع المعمول به. المادة 78 : لا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الموكلين أو القيام بالاشهار لنفسه. كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدي الى إلفات أنظار الناس قصد استفادتهم من شهرته المهنية ممنوع عليه منعا باتا. المادة 79 : يمنع المحامي من ابلاغ الغير على أية والصرامة والتجرد والكياسة وحسن معاملة الزملاء، واجبات | معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت اليه والدخول في مؤكدة حتمية عليه. يجب عليه أن يقدم لموكله كل مساعدة من معلوماته وامكانياته . ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساعد الوفي الكريم في خدمة العدالة. ويجب عليه أن يكتم سر المهنة. المادة 77 : ان المحامي يعينه النقيب أو ممثله وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ليقوم مجانا باعانة كل متقاض استحق المساعدة القضائية. ני ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت . ويجوز أيضا تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو ممثله للمرافعة بعوض. لا يسوغ للمحامي المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعداته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو مندوبه على أسباب العذر أو المنع للقيام بتلك المساعدة. وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر في حقه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 49 و 51 من هذا القانون. صراع يخص تلك القضية، وفي كل الحالات عليه أن يحافظ على أسرار موكله. المادة 80 : يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ولا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله وبعد إخطارهما شخصيا وبصفة قانونية. إن كل الاجراءات والتصرفات المخالفة للاحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق. المادة 81 : يمكن ابطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات الدعاوي على أن يقوم الموكل باخباره بذلك. ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتمكن هذا الاخير من تحضير الدفاع عن دعواه، ويجب أن يبلغ تنحيته برسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف لموكله، كما يجب على المحامي اعلام الخصم أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى. المادة 82 : يمنع على المحامين من تلك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازل عنها وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة إليهم أو جعل قيمة أتعابهم تبعا للنتائج التي توصلوا اليها. يعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق مخالف لذلك.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه المادة 83 : يجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي أن يعين مكان اقامته ويترافع في دائرة اختصاص المجلس والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب حسب الجهد الذي يبذله القضائي حيث زاول وظائفه مدة سنتين ابتداء من تاريخ المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها انتهاء مهامه. تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي. المادة 89 : لا يسوغ للمحامي الذي أسندت اليه نيابة م علي ابن بطنم وطير حول الكل على الانتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع الذي تقاضاه منه. ولا يجوز للمحامي بأي حال من الاحوال التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات مهمته … المادة 84 : ان المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر إجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي. المادة 85 : ان المحامي الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات. المادة 86 : لرئيس مجلس التأديب الزام المحامي باحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية. ويجوز له أن يحقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو الصناعي والتجاري التابعة لها. المادة 90 : يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن الاخطار المهنية. المادة 91 : يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة وظائفه، وبخصوص مهامه :
- بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله بضمان سرية المراسلة وملفاته يحق قبول أو رفض موكل أو انتداب في اطار أداء يمينه وبمراعاة أحكام المادة 77 من هذا القانون. لا يمكن متابعة محام في الجلسة لافعاله وتصريحاته ومحرراته في اطار المناقشة والمرافعة وفي حالة حادث مع قاض عضو من مجلس التأديب يفوضه لذلك بوضع الودائع | تطبق أحكام المادة 31 من قانون الاجراءات المدنية. الحساب محام. المادة 87 : تتنافى مهنة المحاماة مع ممارسة السلطة | القضائية وسائر الوظائف الادارية ومع كل وظيفة ادارية أو مديرية أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية. غير أنها لاتتنافى مع وظائف تدريس الحقوق في اطار التشريع المعمول به. المادة 88 : لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه. كما لا يسوغ للمحامي الذي ينتمي الى أحد الاصناف التالية : القضاة وموظفي العدالة، موظفو مصالح الامن الموظفون المعينون بمرسوم. المادة 92 : تعتبر إهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للاهانة الموجهة الى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات. المادة 93 : طريقة اللجوء الى أمانة الضبط وكذا كيفيات التدخل في الجلسات وفقا للتشريع المعمول به يحدد عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. الباب الحادي عشر شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة الفصل الأول شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة المادة 94 : يجوز إنشاء شركة بين محامين أو أكثر بعقد، تتمتع بشخصية معنوية وتدعى ( شركة المحامين ) وتهدف إلى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا القانون.
23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 39 المادة 95 : لا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا الا بألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء بأسمائهم. المادة 96 : تسجل شركة المحامين في جدول المحامين مع ذكر دائرة اختصاص المجالس القضائية التي يوجد فيها مركزها الرئيسي. المادة 97 : يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مقر المجلس القضائي الذي يوجد فيه المركز الرئيسي بصفة تكون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها. المادة 98 : يمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا القانون وذلك باسم الشركة. المادة 99 : لا يسوغ لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة. المادة 100 : يبين كل شريك في الأوراق المهنية العنوان التجاري لشركة المحامين التي هو عضو فيها. المادة 101 : لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متضاربة. المادة 102 : يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين. ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها. ويتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مقرها الرئيسي والقاب الاعضاء وأسماءهم ودرجات أقدميتهم. وتعتبر هذه البيانات كاشهار قانوني. المادة 103 : يشارك في جمعية نقابة المحامين كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب. ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد . المادة 104 : تجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل الشركاء أو على اسم أحدهم. ولا يسوغ للشريك الموقوف على العمل مؤقتا أو المغفل في الجدول، أن يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة ضده أو مدة اغفاله، لكنه يحتفظ بصفة شريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل مرتب وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية. ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر يجوز إرغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين. المادة 105 : ان التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب على كل المحامين يعقد من قبل الشركة أو الشركاء وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم ابرامه. ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير. المادة 106 : تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الاحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة. المادة 107 : يجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية وتودع نسخة منه في مجلس منظمة المحامين المختص اقليميا وترسل نسخة ثانية الى وزير العدل. ويوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول. ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي، وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت والحقوق المعنوية. ويمكن أن يترتب على ما يقدم من أشياء مصنوعة تخصيص حصص في الفوائد لكنها لاتعد جزءا من رأسمال الشركة . يسير الشركاء الشركة مالم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي. المادة 108 : دون الاخلال بأحكام التشريع المعمول به تحدد في النظام الداخلي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، كيفيات تطبيق القواعد السالف ذكرها، لاسيما القواعد المتعلقة بتأسيس الشركة وتسييرها وتصفيتها وحلها.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويسوغ أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، حتى يمكن القيام بتمثيل الاطراف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي. الفصل الثاني الجمعيات المادة 109 : يجوز للمحامين المسجلين في الجدول أن يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني. ولا يجوز لأي محام أن يشارك في أكثر من جمعية واحدة. ولا يسوغ للمحامي الذي يتوقف عن ممارسة مهنته بمقتضى قواعد الاتحاد الوطني وتقاليده أن يبقى عضوا في جمعية. ولا يترتب عن تأسيس الجمعية تقييد حرية أي عضو في رفض أي ملف أو موكل. ولا يجوز لعضو في الجمعية أن يقبل ملفا أو موكلا إذا عارض في ذلك أحد الشركاء. يمنع الاعضاء من كل تدخل مهني لصالح أحد الاطراف الذي تتعارض مع مصالح موكل عضو الجمعية. المادة 110 : يجب إثبات اتفاقية كل جمعية كتابة ويذكر فيها إلزاما ما يلي : أ - كل ما وضع بصفة مشتركة، ب حقوق كل عضو والتزامه ج - شرط التحكيم الذي يلتزم الاعضاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس المنظمة عند النزاع. المادة 111 : يجب أن تكون هذه الاتفاقية مطابقة لأحكام هذا القانون والمبادىء التالية : 1 - لا يجوز للاعضاء أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم ب إن حقوق كل واحد من الشركاء في الجمعية تكون خاصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها، يجوز لكل عضو في أي وقت كان أن ينسحب من ج الجمعية، د - إن العضو الذي يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة لمدة تزيد عن السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا باذن من مجلس المنظمة ه - يجب اثبات الاتفاق على تأسيس الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس المنظمة الذي يوجه العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه | احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه مكتب الجمعية، سواء يوم الموافقة أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم الى مجلس المنظمة. يدخل الاتفاق المثبت لتأسيس الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الاعضاء في اجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية لمجلس المنظمة تزاد عليه، عند الاقتضاء مدة العطلة القضائية، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة. يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو جمعية ما، اسماء المحامين الذين يشاركونه فيها. الفصل الثالث المكاتب المتجمعة المادة 112 : يجوز لاثنين أو ثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة أن تكون مكاتبهم في محل واحد . يجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز أن تكون لهم قاعة انتظار عند الاقتضاء مشتركة بينهم. إن إنشاء المكاتب المتجمعة ينفي كل اشتراك بين المعنيين بالامر. ويبقى موكلو كل محام خاصين به شخصيا. لا يجوز أن تعلن اية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه. يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة المساهمين الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات. تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس المنظمة وتدخل حيز التنفيذ ان لم يتم اجبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تضاف لها مدة العطلة القضائية عند الاقتضاء بأن اتفاقيتهم لاتمس بأحكام هذه المادة. كل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المتجمعة يفصل فيها نقيب المحامين بصورة نهائية. الباب الثاني عشر تمثيل الاطراف امام المحكمة العليا المادة 113 : يعتمد امام المحكمة العليا لتمثيل الاطراف المتخاصمين بقرار من وزير العدل :
- المحامون الذين لهم أكثر من ( 10 ) سنوات | تسجيل
23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 41 القضاة الذين لهم أقدمية ( 10 ) سنوات الاساتذة المحاضرون بمعاهد الحقوق المحامون المجاهدون وابناء الشهداء الذين لهم اقدمية ( 5 ) سنوات. الباب الثالث عشر حكم خاص المادة 114 : استثناء من أحكام المادة 9-3 من هذا القانون يمكن تسجيل في جدول نقابة المحامين القضاة | الحاملين لشهادة المدرسة الوطنية للادارة والذين مارسوا بهذه الصفة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل. الباب الرابع عشر احكام انتقالية وختامية المادة 115 : يواصل بصفة انتقالية الاعضاء | المنتخبون أو المعينون ممارسة نشاطهم الى ان يتم تنصيب الهيئات الجديدة كما هو منصوص عليه في هذا القانون خلال فترة اقصاها ثمانية ( 08 ) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون . المادة 116 : تنقل الى الاتحاد الوطني للمنظمات المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من هذا القانون جميع الاموال والحقوق والفوائد التي تملكها المنظمة الوطنية للمحامين. المادة 117 : تنقل الى منظمات المحامين المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون جميع الاموال والحقوق التي تملكها المنظمات الجهوية للمحامين. المادة 118 : تتم تصفية الملفات المودعة لدى المنظمات قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام الامر رقم 75-61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وفي أجل أقصاه ستة ( 06 ) أشهر. غير أن المسجلين المتدربين يستفيدون من الاحكام الملائمة في هذا القانون. المادة 119 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75 61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 120 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر