مرسوم رقم 86-313 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2187
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية الشبيبة والرياضة، في الباب 03.43 «التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية»
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 31.36 «اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه مراسيم فردية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- قانون رقم 86-08
- مرسوم رقم 86-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.