مرسوم رقم 86-231 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن 1550 نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة عام 1407 العمومية . - 552
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا - المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، في
الباب 34 — o الادارة المركزية - تسديد النفقات».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد الجدول أ ::
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العنوان المالية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.100.000 - こ 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 - 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من القسم الرابع 2.200.000 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه تابع جدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 ΟΙ الادارة المركزية - عمليات «تقدير الاملاك العقارية للدولة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من القسم السابع 300.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.500.000 مرسوم رقم 86-232 مؤرخ في 5 محرم عام 1407 | الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن | نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ
- - في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية - 6 وه المؤرخ
- وبمقتضى القانون رقم 85 - في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ - في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 336 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-196 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف دينار (8.756.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف دينار (8.756.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، فى البابين المبينين في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق و سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 الجدول - ا رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات الملغاة (دج) 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 4.256.000 - 36 31- اعانات المدارس التكوين شبه الطبي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة ... ........ 1.500.000 والتضامن 46-46 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية ........ .. 000 3.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : . . . . 8.756.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.006.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 4T اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي ...... 7.750.000 - مجموع الاعتمادات المخصصة : 8.756.000 1554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.