مرسوم رقم 86-184 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1324
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وسبعين مليون دينار (370.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام ) كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.885.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 902.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - 550.000 الاجور ولواحقها
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية للبيان الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 وقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة للبيسان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 14.367.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الإدارة المركزية - المنح العائلية - 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 300.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.850.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للبيان -33 II مديريات الولايات المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان للبيان -33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي للبيان 33 14- مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.380.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 or الادارة المركزية - تسديد النفقات
34 - الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.000.000 150.000 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.000.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 65.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 186.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 5.071.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 293.160.000 36 12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 35.210.000 - 13-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 17.000.000 مجموع القسم السادس 345.370.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات 150.000 . 37. 81 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 827.000 - . 37-82 مديريات الولايات الدفع الجزافي للبيان - مجموع القسم السابع 977.000 مجموع العنوان الثالث 368.335.000 الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
43 - ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج الانشطة الاشهارية 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الادارة المركزية المنح وتعويضات التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين 400.000 3-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 665.000 مجموع العنوان الرابع 1.665.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 370.000.000 1328 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-312
مرسوم رقم 86 312 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.