مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة | في الباب 35 - or الادارة المركزية – صيانة المباني».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 -- 290 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية - ووزير الحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III Io و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-1 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، وبمقتضى القانون رقم 86 08 المؤرخ في | 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 | والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، 2028 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة | والمراهقة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 82 80-82 80 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 80-1 83 المؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها و سيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 294 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس، و بمقتضى المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط وضبط قائمتها، و بمقتضى المرسوم رقم 81 296 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها ، و بمقتضى المرسوم رقم 86-121 86 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 ، المتمم والمعدل لقائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986، المتمم لقائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين و بمقتضى المرسوم رقم 86-123 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986، المتمم لقائمة دور الاطفال المسعفين، و بمقتضى المرسوم رقم 86 124 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث مركز متخصص في اعادة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 86-191 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مجموع الايرادات والنفقات فى ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية في سنة 1986، بمبلغ مائة وعشرين مليون دينار (120.000.000 دج) ويوزع كل صنف من الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضبط التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصص لكل مؤسسة طبقا لجدولة ميزانية هذه المؤسسات العمومية، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية.
تتم تعديلات التوزيع المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حدود الاعتمادات المتوفرة وحسب ما يأتي : 1 (1) بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا تعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 2 (2) بقرار يتخذه الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا تعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة 3 (3) بمقرر من مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات من نفس النوع وتعنى المؤسسة الواحدة لا يمكن أن يترتب على التعديلات اقتطاعات من الابواب التي تحتوى على نفقات المستخدمين لتنقل إلى أبواب تحتوى على نفقات من نوع آخر.
المادة 3
فتح المادةتصب في البند المطابق من حساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساعدات الدولة ومساهمات هيئات الضمان الاجتماعي»، المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، في شكل أقساط فصلية في بداية كل ثلاثة أشهر.
واذا لم يقع الدفع خول أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر، الاقتطاع من حساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.
المادة 4
فتح المادةيصادق الوالى على الميزانيات الفصلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، في حدود الحد الاقصى لاصناف الايرادات والنفقات.
ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها إلى وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية لمدة سنة مدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي التزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 6
فتح المادةيجب على مديرى المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة الحماية الاجتماعية كل ثلاثة (3) أشهر وقبل نهاية الشهر الموالي للفصل المنصرم، وضعية الالتزامات والدفوع حسب صنف النفقات ووضعية اعداد المستخدمين الحقيقيين ويؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المعين في المصلحة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
بيان عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف المبلغ بالدينار الجزائري مساعدة الدولة للبيان - مساهمة هيئات الضمان - الاجتماعي (المادة 125 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية 120.000.000 لسنة 1986 موارد أخرى للبيان - مجموع الايرادات.. 120.000.000 2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجدول «ب»
بيان عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب كل المبلغ بالدينار الجزائري صنف
- الرواتب والاجور والتعويضات 32.700.000
- التكاليف الاجتماعية والجبائية المنح العائلية، التأمينات الاجتماعية، التقاعد حوادث العمل والدفع الجزافي) 7.550.000
- تسيير المصالح 16.500.000 الالبسة 860.000
- التغذية 8.250.000
- حظيرة السيارات 2.250.000
- أشغال الصيانة 3.545.000
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان
- النشاط التربوي والثقافي والانشطة المختلفة 1.247.000
- الفائض 47.038.000 مجموع النفقات... 120.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 86-08
- مرسوم رقم 86-189
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.