مرسوم رقم 86 312 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2186
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91.37 «المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد | قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة - الجزائرية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-08
- مرسوم رقم 86-184
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.