مرسوم رقم 86 230 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في «العنوان الرابع :
التدخلات العمومية - القسم الثاني : النشاط الدولى»، الباب رقم 42 – 03 «التعاون الدولى».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 42-03 «التعاون الدولي».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب . 42-03 «التعاون الدولى». *
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق - = و سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1551
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- قانون رقم 86-08
- مرسوم رقم 85-316
- مرسوم رقم 86-180
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.