مرسوم رقم 86 284 مؤرخ في 30 ربيع الأول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1986 (الجدول « ج » ) 1980 1972 - أول ربيع الثاني عام 1907 ه
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار (360.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى (الجدول «ج» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة 1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول - I الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار (360.000.000 دج) ويقيد فى النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى (الجدول «ج» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة 1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول 2- الملحق بهذا المرسوم. -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول 1 المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة (دج)
- الاسكان الحضري ........ 10.000.000 .........
- المنشآت الاساسية الادارية 250.000.000 ..
دفع الاموال المستحقة عن برنامج البناء الجاهز للشلف. 70.000.000
- الرى ..... 30.000.000 ....
مجموع الاعتمادات الملغاة : 360.000.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1981 الجدول - 2 - المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة (دج)
- الصناعة 110.000.000
- الاسكان الريفي ........... 40.000.000
- التربية ...... ..... 70.000.000
- التجهيزات الاجتماعية الاخرى 80.000.000
- المواصلات ما عدا السكك الحديدية 30.000.000 ..... .....
- الغابات ..... .... 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 360.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.