مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». 1241 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. 1249
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى حساب التخصيص الخاص المفتوح بالمادة 133 من القانون رقم 86 15-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، على عمليات شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيقسم هذا الحساب الى حسابين فرعيين :
- الحساب الفرعي 01 - - المديرية العامة للامن الوطني،
- الحساب الفرعي 02 - المديرية العامة للحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةيكون وزير الداخلية أمرا بصرف الحساب ويكون أمين الخزينة الرئيسي بالجزائر العاصمة المحاسب الموكل.
المادة 4
فتح المادةيسجل في الحساب :
بالنسبة للايرادات الاعتمادات المخصصة - للمديريتين العامتين المذكورتين أعلاه، لشراء عتاد السيارات بالنسبة للمصاريف الدفوعات المحصلة - من الشراءات بما فيها الحقوق والرسوم المستحقة !
الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 5
فتح المادةتخضع عمليات تحويل الاعتمادات المالية الى الحساب الخاص وكذلك الالتزامات بالمصاريف المدفوعة منه، لتأشيرة المراقب المالي المختص .
المادة 6
فتح المادةتحدد تعليمة من وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 - الموافق أول غشت سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-193
مرسوم تنفيذي رقم 89-193 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 87-170 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 046302 1181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.