ج.ر عدد 26 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب ج 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر

  • - قانون رقم 08 86 08 86 مؤرخ في 18 شوال عام- مراسيم تنظيمية 1406 مرسوم رقم 86 143 مؤرخ في 18 86 شوال عام- الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار - المالية التكميلي لسنة 1986. 1064 بيع المنتوجات البترولية. 1087

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان |

- 151 و 154 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ

- في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية -6 وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن المخطط الخماسي 1985-1989. و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ

- في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي

- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الاول أحكام تمهيدية المادة الاولى : يعدل القانون رقم 85 09

- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ويتمم بالاحكام أدناه المشكلة القانون المالية التكميلي لسنة 1986. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تتمم المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة رابعة تحرر كما يلي : المادة 22 : ……… خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن مسؤولي الادارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا، منح المؤسسات العمومية، بناء على طلب معلل قانونا وبعد استشارة السلطة الوصية المعنية، تمديد أجل استثنائى لمدة ثلاثة أشهر لتقديم تصريحاتهم. غير ان المؤسسات المستفيدة من هذا التمديد ملزمة بايداع تصريح مؤقت ضمن الاجل القانونى المنصوص عليه في هذه المادة». المادة 3 : تعدل المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى : المادة 80 : أولا - يطبق اقتطاع من المصدر على ما يأتى عندما يتم دفع ذلك من طرف مدين مقيم بالجزائر لاشخاص أو شركات خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية وليست لها في هذا البلد اقامة مهنية دائمة. 1 ( • ب) ج) …. د المبالغ المدفوعة للشركات الاجنبية للنقل البحرى ماعدا تلك المشار اليها بموجب

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الاصلي لهذه الشركات وذلك تفاديا لازدواجية فرض الضريبة على الطرفين. ثانيا - يحدد مبلغ الاقتطاع بمعدل خمسة وعشرين بالمائة (25%). غير أنه، وبخصوص المبالغ المدفوعة للشركات الاجنبية للنقل البحرى، يحدد معدل الاقتطاع بنسبة عشرة بالمائة (10%). وفي حالة ما اذا طبق بلد ما على شركة وطنية معدلا يفوق 10 فسيطبق على الشركات التابعة لذلك البلد معدل ضريبة مماثل وذلك على سبيل المعاملة بالمثل». المادة 4 : تعدل المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى : المادة 81 : يتعين على المدين الذي يدفع المبالغ المشار اليها أعلاه ان يقوم بالاقتطاع من المصدر على هذه المبالغ عند دفعها. يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 80، على المبلغ الصافي. ويحدد المبلغ الصافى بتطبيق تخفيض جزافي يساوى 20% على المبلغ الاجمالي للمبالغ المذكورة، وذلك بصدد النفقات المهنية. الا انه لا يطبق هذا المعدل المخفض على المبالغ المشار اليها في البند «دال» من المادة 60 أعلاه. ان مبلغ الاقتطاع . . . الباقي بدون تغيير» المادة 5 : يعدل الباب التاسع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : الباب التاسع توزيع حاصل الدفع الجزافي المادة 190 : يخصص كامل حاصل الدفع الجزافي الواقع على عاتق أرباب العمل والمدينين للجمهورية الجزائرية - 1065 بالراتب لفائدة الجماعات المحلية ويوزع بين البلديات والولايات ومصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 191 : يحدد عن طريق التنظيم تقدير الايرادات الواجب أخذها بعين الاعتبار من طرف البلديات والولايات للتصويت على ميزانيتها». المادة 6 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. القسم الثاني التسجيل المادة 7 : ينشأ ضمن الباب التاسع من قانون التسجيل قسم رابع مكرر عنوانه «العقود الخاضعة لرسم ثابت مبلغه 10.000 دج»، يتضمن مادة 212 مكرر تحرر كما يلى : المادة 212 مكرر : يترتب عن منح الموافقة بهدف فتح مكتب اتصال للشركات الاجنبية في اطار التشريع والتنظيم التجاري، دفع رسم تسجيل مبلغه 10.000 دج بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل لفائدة ميزانية الدولة. يدفع هذا الرسم الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المختص مقابل تسليم وصل». القسم الثالث الطابع المادة 8 : تعدل المادة 58 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 58 : يحدد سعر الاوراق المدموغة التي تقدمها الادارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على الاوراق التي يسمح للمكلفين بدمغها بأنفسهم أو يعملون على دمغها، حسب حجم الورق كما يلى :

  • ورق سجل 30 دج
  • ورق عاد 15 دج
  • نصف صفحة من الورق العادي ….. 10 دج

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه غير أن التعريفات المبينة أعلاه، … الباقي بدون تغيير) المادة 9 : تعدل المادة 60 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : «المادة 60 : مراعاة لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 58 أعلاه لا يجوز أن يكون رسم الطابع أقل من 10 دنانير جزائرية مهما كان حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي». المادة 10 : يضاف الى قانون الطابع باب خامس عنوانه «طوابع الاعلانات». «الباب الخامس طوابع الاعلانات «القسم الاول أحكام عامة المادة 109 : تخضع لرسم الطابع الاعلانات غير تلك الصادرة عن الحزب والدولة والجماعات المحلية والتي تكتسي طابعا انسانيا. «القسم الثاني الاعلانات على الورق العادى والمطبوعة أو المكتوبة باليد «المادة 110 : تخضع الاعلانات على الورق العادي، المطبوعة منها أو المكتوبة باليد، لرسم طابع، يحدد مقداره على النحو التالي :

  • بالنسبة للاعلانات التي لا تزيد مساحتها على متر مربع : 10 دج. مافوق هذه المساحة وبدون تحديد : 15 دج الطابع الخاص بالاعلانات على الورق العادي المطبوعة منها أو المكتوبة باليد، قبل عملية التعليق بالصاق طوابع منفصلة. وتعتبر غير مدموغة الاعلانات التي ألصق عليها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل أو التي ألصق عليها طابع مستعمل من قبل. وبالتالي يمكن تطبيق جميع الاحكام الجزائية وغيرها من الاحكام التي تخص العقود والوثائق والمحررات غير المدموغة . المادة 112 : يلصق الطابع المنفصل المستعمل في الاعلانات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة قبل التعليق في وجه كل اعلان ويطمس اما بكتابة سطر أو عدة اسطر من نص الاعلان، واما بوضع تاريخ الطمس وتوقيع صاحب الاعلان، واما أن توضع عليه اشارة تبين اسم صاحب الاعلان ومقر اقامته. تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة III أعلاه على هذه الطوابع. المادة 113 : تعاين المخالفات لاحكام المادتين III و 112 بواسطة محاضر بعدها اما أعوان المصالح الجبائية، واما محافظو الشرطة ورجال الدرك وجميع أعوان القوة العمومية. المادة 114 : تمزق الاعلانات المهربة من رسم الطابع. ويكون اصحاب المطابع مسؤولين عن رسوم الطابع الخاصة بالاعلانات المطبوعة
  • تطبق على اصحاب الاعلانات على الورق - بواسطة آلاتهم عندما لا يشير نص الاعلان المطبوع العادي، المطبوعة منها أو المكتوبة باليد غرامة من 50 دج إلى 250 دج عن كل نسخة تعلق من دون أن تكون مدموغة مسبقا أو موجودة عليها طوابع منفصلة مطموسة بصفة قانونية. المادة III : لا يسلم الورق الخاص بالاعلانات من قبل الادارة. ويستخلص رسم الى أصحاب هذه الاعلانات أو عندما يشير هذا النص الى مجموعات أو جماعات غير الجماعات المحلية أو الهيئات ذات الطابع الانساني. وفضلا عن ذلك تطبق على ملصقى الاعلانات | العقوبات المحددة بموجب المادة 459 من قانون | العقوبات.

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 115 : يعاقب طابع الاعلان المخالف تضامنيا مع صاحبه بغرامة تتراوح من 50 دج الى 250 دج القسم الثالث الاعلانات على الورق المهيئة أو المحمية «المادة 116 : تخضع الاعلانات التي تم تحضيرها بهدف ضمان مدة بقائها سواء أكان الورق قد حول أو هيء أو كانت الاعلانات مغطاة بزجاج أو برنيق أو أى مادة أخرى أو تم الصاقها قبل تعليقها على قماش أو قطعة معدنية الخ … الى رسم يحدد مقداره على النحو التالي :

  • بالنسبة للاعلانات التي لا تفوق مساحتها مترا مربعا واحدا : 25 دج. مافوق هذه المساحة وبدون تحديد : 50 دج- وتعاقب مخالفة أحكام هذه المادة، بغرامة من 50 دج الى 250 دج عن كل اعلان. المادة 117 : تكون الاعلانات على الورق العادي المطبوعة منها أو المكتوبة باليد المعلقة اما في مكان عمومى مغطى واما في أي سيارة مستعملة للنقل العمومي، مماثلة، فيما يخص تعريفة رسم الطابع الواجب دفعه للاعلانات على الورق المهيئة أو المحمية المشار اليها في المادة السابقة. المادة 118 : خلافا لاحكام المادتين 110 و 116، يتعين على معلق الاعلانات وحده دفع الرسوم والغرامات المفروضة طبقا لاحكام المادة السابقة بسبب وضع رزنامات واعلانات غير مدموغة مسبقا ولم تلصق عليها طوابع منفصلة مطموسة بصفة قانونية في مكان عمومي مغطى. ويعتبر معلقا للاعلانات قصد تطبيق هذا القانون، كل شخص له مطلق الحرية في الاستعمال أو الانتفاع بالمكان العمومي المغطى سواء كان مالكا أو منتفعا واما وكيلا أو قائماً بإدارته أو مستأجرا أو متنازلاء للجمهورية الجزائرية 1067 «القسم الرابع الاعلانات المدهونة «المادة 119 : تخضع الاعلانات المدهونة وبصفة عامة جميع الاعلانات المعلقة في مكان عمومي حتى ولو كانت غير معلقة على بناية أو على حائط وبصفة عامة الاعلانات غير تلك المطبوعة أو المكتوبة باليد على ورق، لرسم طابع عن كل فترة سنوية قدره 50 دج عن كل متر مربع و 100 دج عن مافوق المتر المربع وبدون تحديد. ويستخلص رسم الطابع الخاص بالفترات السنوية في شهر بداية كل فترة. المادة 120 : تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة 119، وكل مخالفة للاحكام القانونية والتنظيمية المحددة لطريقة أحكام المادة المذكورة. بغرامة من 50 دج إلى 250 دج، دون الاخلال بدفع الرسوم المستحقة للخزينة. و يمكن أن يتابع بصفة تضامنية تسديد الرسم والغرامات ضد الذين استفادوا من تعليق الاعلانات والمقاول في الاعلانات. «القسم الخامس القواعد المشتركة لمختلف الاعلانات المشان اليها أعلاه المادة 121 : تطبق على الاعلانات المشار اليها في المواد 110 و 11 و 17 و 119، ضعف الرسم المناسب لحجمها اذا تضمنت أكثر من خمسة اعلانات متميزة. «القسم السادس الاعلانات الضوئية المادة 122 : تخضع الاعلانات الضوئية المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة خصيصا على هيكل بنية أو ركيزة لجعل الاعلان مرئى سواء في الليل أو النهار حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع، لرسم طابع سنوى يدفع

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 مسبقا ابتداء من يوم دخوله حيز الاستعمال ويحدد يمبلغ 75 دج بالنسبة لكافة البلديات. تتمثل المساحة الخاضعة للضريبة في مساحة المادة 13 : تضاف الى قانون الطابع مادة 142 مكرر 3 تحرر كمايلي : «المادة 142 مكرر 3 : تخضع قسائم الرهان المستطيل الذي تمر أضلاعه على النقاط القصوى | الرياضي الجزائرى لرسم موحد يستخلص من الشكل الاعلان. ويضاعف الرسم بالنسبة لكل اعلان يتضمن أكثر من اعلانين متميزين. المادة 123 : تكون مماثلة للاعانات الضوئية من أجل تطبيق الرسوم المقررة فى المادة 122 أعلاه : I - الاعلانات التجارية الضوئية ولافتات المحلات التي تتوفر فيها المميزات النوعية للاعلانات الضوئية كما جاء تحديدها فى المادة 122 أعلاه. -2 الاعلانات على الورق والاعلانات المدهونة ولافتات المحلات المضاءة ليلا بواسطة جهاز خاص. المادة 124 : تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة 122 أعلاه بغرامة تساوى أربعة أضعاف الرسوم المغفلة من الخزينة فضلا عن دفع الرسم العادي». المادة 11 : تعدل المادة 129 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : «المادة 129 : تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر، الى رسم طابع قدره 30 دج». المادة 12 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 136 : تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية، لرسم طابع قدره 300 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون بما فيه مصاريف والورق والطابع وجميع مصاريف الارسال. وتخضع جوازات السفر الخاصة ………. …… الباقي بدون تغيير) ……. حساب الميزانية العامة على شكل طابع جبائي | يلصق ويطمس على القسيمة المسلمة يحدد مبلغه بدينارين (2) دج)». المادة 14 : تعدل المادة 144 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : المادة 144 : يدفع رسم الامتحان من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارات والدراجات النارية وكل المركبات ذات محرك المحدد بثمانين دينارا جزائريا (80) دج) بناء على طلب المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذي يرسله الى السلطة المختصة. يترتب على تسليم رخصة قيادة السيارات المشار اليها أعلاه، رسم قدره 300 دج بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة، ويترتب على تسليم النسخة الثانية دفع رسم مبلغه 150 دج. ويترتب على تسليم رخصة قيادة الدراجات النارية دفع أتاوة قدرها 80 دج تسدد بوضع طابع منفصل معادل على عاتق الطالب». المادة 15 : تعدل المادة 145 من قانون الطابع وتحرر كمايلي : «المادة 145 : أولا يترتب على بطاقة التسجيل الخاصة بمختلف السيارات وجميع المركبات ذات محرك بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم تحدد معدلاته كمايلي : 1 بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات 1 وأربع عجلات المزودة بمحرك : 150 دج. الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يساوى عجزه 60 % على الاقل.

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي : من 2 الى 4 أحصنة 200 دج من 5 الى و أحصنة 300 دج ابتداء من 10 أحصنة 400 دج

- 3 - بالنسبة للجرارات 200 دج 4 - بالنسبة للآليات المتحركة للاشغال العمومية : 750 دج. ويترتب على النسخ الثانية لهذه البطاقات، في كل تحصيل لصالح الخزينة، دفع رسم قدره 100 دج على شكل طابع جبائي. ويطبق الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة بالنسبة للنسخ الاولى للبطاقات المسلمة في حالة تغيير المسكن أو تغيير الحالة المدنية أو التغيير البسيط لتسمية الشركة من دون احداث شخصية معنوية جديدة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوى الذي يملك المركبة. ثانيا يترتب على بطاقات التسجيل الخاصة المسجلة في الفئة - 00 - وغيرها من التسجيلات المماثلة الجارى بها العمل، دفع رسم يحدد معدله ب 50 دج في كل تحصيل لصالح الخزينة». المادة 16 : يعدل الباب العاشر مكرر 3 من قانون الطابع ويحرر كمايلي : الباب العاشر مكرر 3 المادة 147 مكرر 7 أ : يخضع امتلاك سفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أم لا، لرسم سنوى حسب التعريفات المحددة في الجدول أدناه. سعة السفينة مبلغ الرسم بين طنة واحدة وأقل من طنتين 500 دج تساوى طنتين وتقل عن 3 طنات 1.000 دج تساوى 3 طنات وتقل عن 6 طنات 2.000 دج تساوى 6 طنات وتقل عن 10 طنات | 6.000 دج للجمهورية الجزائرية 1069 سعة السفينة مبلغ الرسم تساوى 10 طنات وتقل عن 15 طنة 10.000 دج تساوى 15 طنة وتقل عن 20 طنة 14.000 دج عشرون طنة فما فوق 20.000 دج تعفى من هذا الرسم السفن المسجلة باسم اسم الجمعيات الرياضية، والسفن المخصصة لصيانة الموانىء واستغلالها. 3 المادة 147 مكرر 7 - ب : …………….. …. الباقي بدون تغيير) …… القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 17 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 % الا أنه يطبق : أولا ………… ( بدون تغيير) …….

-

  • ثانيا ………. ( بدون تغيير) …….
  • ثالثا ……….. (بدون تغيير) ……. رابعا ………. ( بدون تغيير) …….
  • خامسا ………. (بدون تغيير ) ……..
  • سادسا ………. (بدون تغيير) …….
  • سابعا : معدل قدره 77 % بالنسبة للبضائع والمواد والاشياء المبنية أدناه. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 24.02 . Ex السجائي
  • ثامنا : معدل قدره 80 % بالنسبة للبضائع والمواد والاشياء المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 03 22 أنواع الجعة

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه المادة 18 : تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 23 مكرر تحرر كمايلي : المادة 23 مكرر : يحصل رسم ثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين لفائدة ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، وذلك بمبلغ : 3,00 دج عن كل علبة سجاير من علامة أجنبية مستوردة. 2,00 دج عن كل علبة سجاير من التبغ من علامة أجنبية مصنوعة برخصة. 1,00 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الابيض من انتاج وعلامة محليين. 0,70 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الآخر. 0,30 دج عن كل علبة او كيس من تبغ الاستنشاق والمضغ. 25 دج عن كل علبة 25 سيجارا من علامة جنبية مستوردة. 2 دج عن كل علبة تحمل من 5 الى 10 سجاير. 3 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 10 سجاير الى 20 سيجارا. 6 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 20 سيجارا. 0,20 دج عن كل كيس تبغ للتدخين يساوى وزنه 20 غراما أو يقل عنه . 0,30 دج عن كل كيس تبغ للتدخين يزيد وزنه على 20 غراما أو يقل عن 30 غراما أو يساويه . 0,40 دج عن كل كيس تبغ للتدخين يزيد وزته عن 30 غراما. ويفرض الرسم الثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين في | آخر مرحلة التسويق زيادة على سعر البيع والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. المادة 19 : يتعين على بائعى التبغ بالتجزئة الذين تكون في حوزتهم، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مخزونات من سجاير التبغ من علامة أجنبية مستوردة أو مصنوعة برخصة أو محليا، وغيرها من أنواع التبغ الاخرى وكذا علب أو أكياس تبغ الاستنشاق والمضغ ومخزون علب السيجار أو أكياس تبغ التدخين، أن يصرحوا بها خلال العشرة أيام لدى مفتشية الرسوم على رقم .. الاعمال التابعة لدائرتهم الادارية، وذلك قصد اخضاعها للرسم الثابت المفروض على السجاير وتبغ الاستنشاق أو المضغ والسيجار وتبغ التدخين. المادة 20 : تعدل المادة III من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : المادة III : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات لفائدة البلديات التي تحققت بها الاعمال الخاضعة لهذا الرسم. غير أنه يستفيد صندوق تطوير الفر والتقنية والصناعة السينمائية من حصة تساوى 50 % من التحصيلات المتممة في مجال الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات المحصل على حاصل الاستغلالات السينمائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 109 المقطع «واو» أعلاه. تحدد كيفيات تخصيص الحصة المذكورة عن طريق التنظيم». القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 21 : يعدل الجدول الاول الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي :

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات IQ 27- أ - الزيوت الخفيفة والمتوسطة البنزين الممتاز…… بنزين البترول ……. وغيره الباقي بدون تغيير) للجمهورية الجزائرية 1071 الرسم الثابت الرسم وحدة القيمي التحصيل المقدار هكتولتر 192,06 20 % هكتولتر 159,99 20 % المادة 22 : يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : تعيين المنتوجات أولا - …. بدون تغيير …. ثانيا - …. زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام أ - الزيوت الخفيفة، والمتوسطة

  • البنزين الممتاز ……..**
  • بنزين الطائرات … بدون تغيير ….
  • بنزين آخر …. الباقي بدون تغيير)…… المادة 23 : تلغى المواد من 411 الى 421 الواردة ضمن الفصل الثالث عنوانه «التخفيضات- تخفيض البنزين المستعمل فى الفلاحة من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 24 : تعدل المادة 422 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلى : المادة 422 : يمكن أن يستفيد الغاز أويل من التعريفة المخفضة للرسم الداخلى للاستهلاك عندما يخصص للاستعمالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولكي يقبل فى التعريفة المخفضة المشار اليها في الفقرة أعلاه يجب استعمال الغاز أويل بدون تغيير أو تحويل له، وكذا استيفاء الشروط التالية : …… الباقي بدون تغيير ) ……» الوحدة المرجعية القيمة الجزافية هكتولتن 260 دج هكتولتن 235 دج القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 25 : تخول سلطة البت في طلبات المدينين الخاصة بتخفيض العقوبات والتعويضات المترتبة على التأخير المنصوص عليها في المواد 404 و 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال 450 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 184 من قانون التسجيل و 298 من قانون الطابع :
  • الى وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من طرفه بعد أخذ برأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد المركزي، عندما تفوق الحصة أو الغرامة الجبائية مبلغ 250.000 دج،
  • والى نائب مدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ برأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الولائي، عندما تقل الحصة أو الغرامة الجبائية عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه. تعدل مواد القوانين المشار اليها طبقا لذلك. المادة 26 : يقوم البنك المركزى الجزائري مقام الدولة فيما يتعلق بقواعد الاخضاع لجميع الضرائب والحقوق والرسوم المقبوضة بأية صفة كانت وكذا استحقاقها وتحصيلها. تعفى من الرسوم على رقم الاعمال جميع العمليات التي يقوم بها البنك المركزى الجزائري أثناء ممارسته المباشرة للاختصاصات التي خولها له القانون ولتلك المتعلقة بطبع الوثائق لحساب الدولة. وتعفى من حقوق الطابع وحقوق التسجيل جميع العقود والسندات وعلى العموم جميع الوثائق والعقود القضائية أو غير القضائية المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها البنك المركزى الجزائري أثناء ممارسته المباشرة للاختصاصات المخولة له بموجب القانون وقوانينه الاساسية. وفضلا عن ذلك، يعفى البنك المركزي الجزائري من جميع الرسوم المحصلة لفائدة الدولة. المادة 27 : تعدل المادة 13 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد وتحرر كما يلى : المادة 13 : يترتب على تسليم رخصة الصيد أو اثبات صلاحيتها، تحصيل رسم طابع من طرف الدولة يحدد بموجب القانون. وفضلا عن ذلك، يجب على صاحب رخصة الصيد أن يدفع عن كل موسم صيد يشارك فيه رسما لدى قابضى الضرائب المختلفة، يسمى «رسم الصيد» على أن يحدد مبلغه بموجب قانون المالية». المادة 28 : تعدل المادة 14 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وتحرر كما يلى : المادة 14 : لا يترتب على الانخراط في جمعيات أو فدراليات الصيد دفع أى اشتراك أو رسوم أخرى». المادة 29 : يحدد بمبلغ 100 دج رسم الصيد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد، المعدل والمتمم بموجب المادة 27 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986. يوزع حاصل هذا الرسم بين البلديات وجمعيات وفداراليات الصيد. تحدد شروط تطبيق وتوزيع رسم الصيد المشار اليه أعلاه عن طريق التنظيم. الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الاول أحكام جمركية المادة 30 : تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلى : المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف أصحابها أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الحمارك. غير أنه يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، بصفة الزامية من طرف وكيل لدى الجمارك معتمدا قانونا. يعين وزير المالية بموجب قرار الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يجوز اعتمادهم، بحكم نشاطهم، للقيام بعمليات لدى الجمارك لحساب الغير، كما يحدد في نفس الوقت المكتب أو المكاتب التي يصح اعتمادهم لديها.

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية عندما لا يكون أى شخص من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار اليهم فى الفقرات السابقة ممثلا لدى مكتب جمركي على الحدود، يجوز للناقل في غياب صاحب البضائع، القيام بعمليات التخليص الجمركى بالنسبة للبضائع التي ينقلها». المادة 31 : تتمم الفقرة الثانية من المقطع أ - أولا «تغيير الاقامة دون تحويل النشاط»

- والمقطع ب ثانيا من المادة 202 من قانون الجمارك بالفقرة التالية : غير أنه، تستثنى سيارات نقل الاشخاص التي تساوى قوتها 10 أحصنة بخارية أو تزيد عنها، من الاعفاء من الحقوق والرسوم». المادة 32 : تتمم المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلى : المادة 209 : يحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة (4) أشهر. غير أن البضائع الموضوعة قيد الايداع من قبل المسافرين والتي لم يحدد لها أي اتجاه يسمح به التشريع الجمركي تصبح مكتسبة للخزينة بعد شهرين من ادخالها الى الاقليم الجمركي. ترفع مدة هذا الاجل الى أربعة (4) أشهر بالنسبة للبضائع الخاضعة لرخصة ادارية خاصة الوزن الكامل بالحمولة حتى 8 أطنان من 8 الى 10 أطنان من 10,1 الى 14 طنا من 14,1 الى 19 طنا من 191 الى 22 طنا من 22,1 الى 26 طنا من 261 الى 30 طنا من 30 الى 38 طنا

  • ما فوق 38 طنا للجمهورية الجزائرية 1073 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». المادة 33 : تعدل أحكام المقطعين «ب» و «ي من المادة 103 من قانون المالية لسنة 1981 كما يلى : ب - يشتمل مبلغ الاتاوة عن كل سيارة على قسم ثابت وقسم غير ثابت يحدد كما يلى : 1 (1) القسم الثابت :
  • القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 1.000 دج على السيارات التي يساوى أو يقل وزنها بحمولتها عن 10 أطنان
  • القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 1.500 دج على السيارات التي يساوى أو يزيد وزنها بحمولتها على 10 أطنان ويقل عن 19 طنا،
  • القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 2.000 دج على السيارات التي يساوى أو يزيد وزنها بحمولتها عن 19 طنا. 2 (2) القسم غير الثابت : يحسب على قدر الوزن الكامل للسيارة بحمولتها والمسافة الواجب قطعها بالحمولة وفقا للجدول أدناه : القسم غير الثابت د.ج / كلم 0,40 د. ج / كلم 0,56 د. ج / ج / كلم 0,80 د. ج / كلم 1,10 د. ج / ج / كلم 1,30 د. ج / كلم 1,60 د. ج / كلم 1,80 د. ج / كلم 2,00 / د.ج / كلم 3,00 د. ج / ج / كلم

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه دى - تستثنى من مجال تطبيق الاتاوة المترتبة على استعمال منشآت الطرق :

  • سيارات نقل البضائع المخصصة للهيئات ذات الطابع الإنساني سيارات نقل البضائع التابعة لشركة نقل ذات - الاقتصاد المختلط انشئت باشتراك بين المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل البرى العمومي للبضائع مع طرف أجنبي أو التي تستعملها شركة من هذا النوع». المادة 34 : تتمم المادة 160 من قانون المالية لسنة 1986 بفقرة ثانية تحرر كما يلى : غير أنه يترتب على استعمال السيارات التي لم يتم اقتناؤها من عند الممونين أو الوكلاء المعتمدين، دفع أتاوة بالعملة الصعبة تعادل 15 % من سعر الاقتناء». المادة 35 : تعدل المادة 30 من الامن رقم -72 68 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 كما يلى : «المادة 30 : تحدد نسب نظام التعريفة للقانون العام كما يلى : % 30 % ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 % ، 25 % ، 30 % ، 35 % ، 40 % ، 45 ، 50 % 55 % 60 % ، 70 % ، 80 % 90 % 100 % ، 110 ، 120 ، « المادة 36 : تعدل معدلات الرسوم الجمركية | المطبقة على بعض التعريفات الجمركية. توجد قائمة التعريفات الجمركية ضمن الجدول الملحق بهذا القانون. غير أنه تحدد معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات الخاصة المستوردة من طرف معطوبي حرب التحرير الوطنى حسب التعريفات الجمركية التالية :
  • . II.02 11.02.87 ……………. 40 % 21.02.87 و 22.02.87 و 26.02.87….50 % القسم الثاني الاحكام الخاصة بالاملاك المادة 37 : يدفع حاصل مبيعات العتاد المهمل من طرف الجماعات والهيئات العمومية، الذي تقوم ببيعه ادارة الاملاك فى اطار عملية التطهير، الى ميزانية الدولة، الحساب رقم 201-006 الذي عنوانه «حاصل مداخيل الاملاك». المادة 38 : يدفع حاصل بيع عتاد السيارات والعجلات المطاطية التي صرحت الادارات العمومية ومؤسسات الدولة بعدم صلاحها للاستعمال، الى ميزانية الدولة (الحساب رقم 201-006 الذى عنوانه «حواصل ومداخيل الاملاك). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 39 : تتمم المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كمايلي : المادة 153 : على أثر ……. …….. ….. الباقي بدون تغيير) ….. كما تؤول لهذه الجماعات المحلية الوسائل المتنقلة المعدة خصيصا لنقل الاشخاص والتي تحوزها المؤسسات والهيئات التي تضمن نقل مستخدميها وبصفة اضافية لممارسة انشطتها الرئيسية الانتاجية أو لتأدية الخدمات. ولا يمكنها …… ….. … الباقي بدون تغيير) …» القسم الثالث أحكام مختلفة المادة 40 : تلغى أحكام المادتين 71 15 و 71 16 من الامر رقم 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن أحكام تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، الموافق عليه

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم 08 82-08 82 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 المتعلقة بالواردات عن طريق الطرود | البريدية . الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الاول. الميزانية العامة للدولة القسم الاول الموارد للجمهورية الجزائرية - 1075 المادة 43 : تعدل المادة 129 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كمايلي : المادة 129 : تحدد الاعتمادات المرصودة بالنسبة لسنة 1986 وفى اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ سبعة وأربعين مليارا وأربعمائة وواحد وسبعين مليون دينار جزائرى (47.471.000.000 دج) المادة 41 : تعدل المادة 123 من القانون رقم | توزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» الملحق 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كمايلي : المادة 123 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1986 بملغ تسعين مليارا وستمائة وخمسين مليون دينار جزائري ( ০০০ 90.650.000.0 دج ) » . القسم الثاني النفقات المادة 42 : تعدل المادة 128 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كمايلي : المادة 128 : يخصص لسنة 1986 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ماياتي : I اعتماد مبلغه تسعة وخمسون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري (59.500.000.000 دج لنفقات التسيير الموزعة على الدوائر الوزارية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد مبلغه خمسة وأربعون مليارا ومائة وخمسون مليون دينار جزائري (45.150.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى، موزع حسب القطاعات طبقا | للجدول «ج» الملحق بهذا القانون» . بهذا القانون. الفصل الثاني مختلف الميزانيات للترتيب» الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الثانية من المادة 71-5 من الامر رقم 82 - ΟΙ المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الموافق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، يقتطع بالنسبة لسنة 1986 من الحساب الخاص للخزينة رقم 302 041 الذي عنوانه «صندوق التقاص، مبلغ مليار وخمسمائة مليون دج (1.500.000.000 دج) لفائدة ميزانية الدولة ضمن الحساب رقم 201 007- الذي عنوانه الحواصل المختلفة للميزانية». أحكام ختامية المادة 45 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

1076 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجدول «أ» المعدل الايرادات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1986 أولا - الموارد العادية 1 - الموارد الجبائية 201 ΟΟΙ حاصل الضرائب المباشرة ……….

- بملايين دج 15.500 201 002 حاصل التسجيل والطابع ………………… … 3.000

- 201 003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال …………. 18.000

- 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة .. : . 201-005 حاصل الجمارك المجموع الفرعي (الموارد 2 - غيرها من الموارد العادية … 7.000 5.000 الجبائية) 48.500 201 - - ооб الحواصل ودخل الاملاك ** 2.500 201 007 الحواصل المختلفة للميزانية

- 201-008 الايرادات النظامية ………. المجموع الفرعي (الموارد العادية 10.650

- الاخرى 13.150 مجموع الموارد العادية 61.650 ثانيا : - الجباية البترولية 201 009- الجباية البترولية ………… 29.000 المجموع العام للايرادات 90.650 الجدول «ب» المعدل الجدول التلخيصى للاعتمادات المخصصة في سنة 1986 حسب كل وزارة بملايين دج الشؤون بملايين دج اعتمادات القطاعات 1986 الخارجية …………. 600 اعتمادات الداخلية والجماعات المحلية ……. 3.400 القطاعات العدل 1986 …….. 530 الفلاحة والصيد البحرى ……. 800 رئاسة الجمهورية ……………….. 600 الاعلام ….. …. 370 الدفاع الوطني …………….. 5.300 الصناعة المالية ……………….. 1.400 النقل الثقيلة ………….. 105 ………………… 390

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1077 الجدول «ب» (تابع) بملايين دج اعتمادات القطاعات 1986 التربية الوطنية : f 10.000.000.000 12.630 التعليم العالي ΣΟΤΟΙΟΙΟΙΟOO • 3.100 الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ΦΙΟΧΟΣ ΣΟΙ « 205 المجاهدين 3.200 التجارة ΓΟ ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΟΙΟΥΤΟΥ 140 الشؤون الدينية TeleTooooo1 400 التكوين المهنى والعمل (roroorator 1.470 الثقافة والسياحة 01 : TOTOLOTO10 ForOTORO 230 الحماية الاجتماعية roon: 500 الرى والبيئة والغابات . . refer 850 الاشغال العمومية 730 التخطيط .. ΟΧΟΙΟΙΟΙΟΟΟΤΟΙ 160 الصحة العمومية ………….. 3.150 الصناعات الخفيفة. 145 الشبيبة والرياضة ΤΟΥΟΣΟΥΣ 410 التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 430 المجموع الفرعي 41.245 التكاليف المشتركة ……………. 18.255 المجموع 59.500 الجدول «ج» المعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1986 القطاعات بملايين دج الصناعات …… ………….. 2.006 منها كهربة الارياف) ) 1.000 ( الفلاحة ……. 950 الغابات …………. 876 الرى …………. ΚΟΣΟΜΟΙΟΗΟ • 5.169 القطاعات بملايين دج الصيد البحرى 30 مؤسسات الانجاز ………. 140 المواصلات ماعدا السكك الحديدية 3.953 منها المواصلات السلكية واللاسلكية) 30 المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 2.069 التهيئة والدراسات العمرانية ……….. 940 الخزن والتوزيع 15 الاسكان الحضرى 250 الاسكان الريفي 900 التربية 1 6.219 التكوين 2.134 السياحة 70 الصحة والحماية الاجتماعية …….. 2.575 تجهيزات اجتماعية أخرى 881 المنشآت الاساسية الادارية ::. 2.196 الاعلام الآلي 152 المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني 5.925 مواضيع مختلفة …. 6.700 المجموع الفرعي للاستثمارات 44.150 تمويل النفقات المخصصة للمنشآت * الاساسية المجاورة والخاصة بالتكوين والمترتبة على الاستثمارات المخصصة للمؤسسات الاشتراكية 200 تخصيص أموال أساسية للمؤسسات الجديدة …………. 100 اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات 500 دفع الاموال المستحقة عن برنامج البناء الجاهز للشلف ……. 200 التسوية الجزئية المبلغ العمليات الخاصة بدفع الاستثمارات على القطاع الاداري طبقا للمادة 24 من قانون المالية لسنة 1985 - التصفية الجزئية لديون الفلاحة - المجموع العام 45.150

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجدول «د» المعدل التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة لسنة 1986 القطاعات بملايين دج | الصناعة … …. 25.051 الفلاحة …………………. 154 الغابات … ……………. 106 الرى …… ……. 282 الصيد البحرى ….. …….. 60 النقل …….. 2.334 مؤسسات الانجاز …… … 1.960 المواصلات السلكية واللاسلكية ……… 1.160 الخزن والتوزيع. ……………… 2.770 القطاعات بملايين دج المواصلات بما فيها السكك الحديدية 178 التهيئة ودراسات التعمير ………. 200 المناطق الصناعية …. ………. 350 الاسكان الحضرى ….. ……. 7.750 الاسكان الريفي … 437 التربية / التكوين …… …. 4 السياحة ……… 430 التجهيزات الاجتماعية الأخرى …… 327 الاعلام الآلي ….. 168 المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني ………….. 750 المجموع 47.471 ملحق الجباية الخاصة بالتعريفات الجمركية الرسوم الجمركية) ( المادة (36) رقم المنتوج تسمية المنتوجات نسب الرسوم الجمركية % 04.05.05 البيض بالقشرات من نوع آخر 3 32.05.01 ملون الازوييك الوحيد التركيب المزعفر أو الخضابي غير القابل للذوبان في الماء 10 32.05.02 الملون الاسود للازوييك المتعدد التركيب 10 32.05.03 ملون الازوييك الوحيد التركيب من نوع آخر 10 32.05.04 ملون الازوييك المتعدد التركيب من نوع آخر 10 32.05.05 خليط أملاح الديازنيوم الثابت ومزاوجة الحليط لانتاج العناصر المركبة 06 05 32 واد التلوين المنترزة 07 05 32 مواد التلوين المنترتة

32.05.08 الملون المشتق من ستلبان 10 32.05.09 ملون تيازوليك 05.10 32 الملون الاسود للكبريت ن. 05.11 32 ملون الكبريت ن. د. أ من

د. 1 10 نوع آخن 10 32.05.12 الملون المشتق من الكاربوزول 10 05-13 32 ندو فينول، اندامين، أوكسازين، تيازين (أزرق الميثلان) 14 05 32 أندولين و نيقروزين

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 رقم المنتوج تسمية المنتوجات نسب الرسوم الجمركية % 32.05.15 الازينين وصفرانين وأرودين وروزيندولين 10 32.05.16 بيرونين، رودامين، سيلفورودامين، 32.05.17 بتالين الريزورسينية فيولامين 10

32.05.18 بتالوسييالين، عناصرها المعدنية المركبة ومشتقاتها

32.05.19 الملون المشتق من الاكريدين أو من الكينولين 10 32.05.20 الملون المشتق من تريبانيلميتان

32.05.21 ملون أوكسيكينونيك وانتراكينونيك من غير المصنوعة في الحوض 32.05.22 الملون المشتق من سلفونيك النيلة

.32.05.23 الملون المصبغ في الحوض، مشتقات انتراكينون 10 32.05.24 النيلة الاصطناعية المصبغة في الحوض 10 32.05.25 كبريت النيلة ومشتقاته المصبغة في الحوض 10 32.05.26 الملون المصبغ في الحوض، مشتقات الاستر والانتراكينون والنيلة 32.05.27 الملون المصبغ في الحوض من نوع 32.05.28 المواد الملونة العضوية الاصطناعية 32.05.31 تحضيرات عضوية للتلوين في جرم الاصطناعي

آخن 10 من نوع آخر 10 البلاستيك

32.05.41 المواد العضوية الاصطناعية من أجل اللومينوفور IO 32.05.51 المواد المسماة «عوامل التبييض البصرى الممسوكة بالخيط 32.05.01 خام النيلة الطبيعية 32.05.62 النيلة الطبيعية الخام من نوع آخر 32.07.01 المعادن السوداء ن. د. س. أ 32.07.11 مستخلص الكاسال والمواد المماثلة 32.07.21 خضاب بسلفور الزنك 32.07.31 خضاب بأوكسيد التيتان

IO

له 10

IO 32.07.43 خضاب بالكرومات الرصاص والباريوم والزنك والسترانتيوم 32.07.52 أحمر الموليبدات 32.07.62 المانيتيت 32.07.63 أحمر الكادمييوم

IO

32.07.64 الخضاب بأملاح الكادميوم من نوع آخر 20

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه رقم المنتوج تسمية المنتوجات نسب الرسوم الجمركية % 32.07.65 لازورد 32.07.66 رمادي الزنك IQ

32.07.67 خضاب بالفيروسييانور أو بالفيريسييانور 10 32.07.68 مواد ملونة أخرى 32.07.72 تحضيرات غير عضوية لتلوين الاصطناعي

في جرم البلاستيك

32.07.82 مواد غير عضوية اصطناعية من أجل لومينوفور» 10 32.08.02 الخضاب المكثفات والالوان المحضرة المحتوية على الكوبلت

32.08.03 لخضاب المكثفات والالوان المحضرة غير المحتوية على الكوبلت

32.08.12 التركيبات القابلة للتحويل الى زجاج والمحتوية على الكوبلت

32.08.13 التركيبات القابلة للتحويل الى زجاج وغير المحتوية على الكوبلت 32.08.26 الرونق السائل والتحضيرات 32.08.31 سحوق الزجاج في شكل غبار 34.02.01 مواد الايون الفعال : مشتقات

المماثلة 10 وحبيبات الخ … 10 السلفون 25 34.02.02 المواد العضوية اخرى ذات التوتر الفعال بالأنيون 25 34.02.03 المواد بالكاتيون الفعال 34.02.04 المواد العضوية الاخرى ذات

التوتر الفعال 25 38.11.03 الكبريت المحضر للبيع بالتجزئة 25 38.11.14 لتحضيرات النحاسية المخصصة للبيع بالتجزئة 25 38.11.15 لتحضيرات النحاسية المخصصة لمجالات أخرى 25 38.11.21 المواد المصنوعة بالكبريت بالتجزئة 38.11.22 لمواد الاخرى المخصصة للبيع والمخصصة للبيع

بالتجزئة 25 38.11.23 التحضيرات الزرنيخية والنحاسية الزرنيخية المخصصة للبيع بالتجزئة

38.11.24 التحضيرات بالكبريت والسلفور الخ غير المخصصة للبيع بالتجزئة

38.11.25 لتحضيرات الأخرى المقدمة للبيع بالتجزئة 25 38.11.26 لتحضيرات الاخرى 39.02.13 مبدل الأيونات

39.02.14 بولياتيلين المسبوك بأقل من 115 درجة مئوية : المكثف منه أو المكتل

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 رقم المنتوج تسمية المنتوجات نسب الرسوم الجمركية % 39.02.15 بولياتيلين المسبوك ب 115 درجة المكثف منه أو المكتل 39.02.23 بولياتيلين المسبوك بأقل من 115 الصفيحات والاوراق 39.02.24 بولياتيلين المسبوك بأقل من 115 الانابيب 39.02.25 بولياتيلين المسبوك بأقل من 15 الاسلاك والافلام الخ . . . مئوية أو أكش :

درجة مئوية :

درجة مئوية :

درجة مئوية :

39.02.26 بولياتيلين المسبوك ب 115 درجة مئوية : الصفيحات والاوراق 39.02.27 بولياتيلين المسبوك ب 115 درجة الانابيب 39.02.28 بولياتيلين المسبوك ب 115 درجة الاسلاك والافلام 39.02.33 بوليتيتر حالو تيلان 39.02.34 بوليستلف حالو تيلان. 39.02.35 بوليبر و بيلان 39.02.36 بوليز بوتيلات

مئوية أو أكثر :

مئوية أو أكثر :

39.02.43 المواد السائلة، المكتلة المقولبة … الخ من البوليستيران

39.02.44 المواد السائلة المكتلة، المقبولة الخ من الكوبوليمار

39.02.45 الصفائح والاوراق من البوليستيران والكوبوليمار 40 39.02.46 الاسلاك الافلام الاشرطة … الخ من البوليستيران والكوبوليمار .. …… .. 40 39.02.53 كلورور البوليفينيل . السائل المقولب. 39.02.54 كلورور البوليفينيل : الصفائح 39.02.55 كلورور البوليفينيل : الاسلاك، أو الشفرات 39.02.56 كلورور البوليفينيليدان 39.02.57 كوبوليمار الكلورور للفينيلدان …. المكثف المكتل

والاوراق. 40 40 الافلام الاشرطة

والفنيل. 40 39.02.58 مستحلبات وحلالات خلات البوليفنيل 40 39.02.59 خلات البوليفنيل من غير المستحلبات والحلالات 40 39.02.63 كوبوليمار الكلورور والخلات الخاصة بالفينيل : الصفائح والاوراق

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه رقم المنتوج تسمية المنتوجات 39.02.64 كو بوليمار كلورور الفينيل وخلات الصفائح والاوراق 39.02.65 أوراق البوتيرال نسب الرسوم الجمركية . الفينيل ماعدا

39.02.66 الكحول والاستيال والاثير البوليفينيلي من نوع آخر

39.02.67 بوليمين اكريليك، وبوليمين متاكريليك وكو بوليمير أكريلوميتاكريليك 1 مستحلب في شكل

39.02.68 بوليمير اكريليك، وبوليمين متاكريليك وكوبوليمير اكريلوميتاكريليك صفائح وأوراق في شكل

39.02.69 بوليمير اكريليك وبوليمير أكريلوميتاكريليك من غير المستحلب والصفائح والاوراق 40 39.02.72 ميداد كومارون ميداد ،اندين، وميداد كومارون اندين

39.02.86 كلور اسيتات ماليات اسيتات الخ…. سائل مكثف، قطع… الخ 39.02.87 مواد البوليميرية أو الكابوليميرية سائل، مكثف، قطع

الاخرى :

39.02.88 كلوراسيتات ماليات أسيتات الخ : اسلاك، صفائح أوراق الخ 39.02.89 مواد البوليميرية أو الكابو ليميرية أسلاك، صفائح، أوراق الخ

الاخرى :

39.07.01 مصنوعات من السيليلوز المجدد المحصل عليه بقولبة الحبيبات، المسحوقة الخ…

39.07.02 مصنوعات من السيليلوز المحدد المحصل عليه بطريقة أخرى 39.07.11 مصنوعات من الخيط المفلكن 39.07.21 مصنوعات من مواد شبة زلالية مجففة بقولبة الحبيبات المسحوقة

محصل عليها

39.07.22 مصنوعات من مواد شبة زلالية مجففة محصل عليها بطريقة أخرى

39.07.31 مصنوعات من مشتقات كيمياوية للمطاط 45 39.07.41 مصنوعات من مواد أخرى محصل عليها بقولبة الحبيبات المسحوقة … الخ

39.07-42 ملابس واقية المطر، قلنسوات، صدارات الخ من مواد أخرى 39.07.51 المصنوعات الأخرى من مواد أخرى

42.02.ΟΙ صناديق صغيرة، حقائب من الجلد الطبيعي 80

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 نسب الرسوم رقم المنتوج تسمية المنتوجات الجمركية % 42.02.02 محافظ، اكياس ومعدات التلميذ من الجلد 80 42.02.II وسائل الاحتواء الاخرى من الجلد الطبيعي 80 42.02.12 صناديق صناديق صغيرة، حقائب من مواد أخرى 80 42.02.13 محافظ، أكياس ومعدات التلميذ من مواد أخرى 80 42.02.21 وسائل الاحتواء الاخرى من مواد أخرى 80 51.04.01 كريب خام، مغسول أو مبيض أو مطبوع 80 51.04.02 كريب مدهون، مطبوع، أو بخيوط ذات الوان مختلفة 51.04.07 أقمشة أخرى خام، مغسولة، 51.04.08 أقمشة أخرى مدهونة أو مختلفة أو مطبوعة

مبيضة 80 بخيوط ذات الوان

51.04.21 كريب خام، مغسول أو مبيض أو مطبوع 80 51.04.22 كريب مدهون أو بخيوط ذات الوان مختلفة 80 51.04.35 أقمشة أخرى خام، مغسولة مبيضة، مفارش شبكات للأطواق 51.04.37 أقمشة أخرى مدهونة أو مختلفة أو مطبوعة 55.09.ΟΙ الاقمشة الاخرى ذات وقاء

بخيوط ذات الوان

من الكتان، صرج مشبك، أو ساتان غير مدهونة 55 55.09.11 الاقمشة الاخرى ذات وقاء مشبك، ساتان، مدهونة من الكتان، صرج

55.09.21 الاقمشة الاخرى ذات مضرب أو ريب 55 55.09.31 الاقمشة الاخرى ذات وقاء عش النحل، عين الحجلة وما يشبه ذلك

55.09.41 الاقمشة الاخرى بزان، دمقس وما يشبه ذلك 55 55.09.51 الاقمشة الاخرى المقضبة 55.09.61 الاقمشة الاخرى من القطن 85 %85 من القطن 55.09.71 أقمشة تحتوى على 85% على 55.09.81 أقمشة تحتوى على 85% على الخام بالحربة 55 تحتوى على الاقل على

الاقل من القطن الخام 55 الاقل من القطن غير

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه نسب الرسوم رقم المنتوج تسمية المنتوجات الجمركية % 56.07.01 أقمشة تحتوى على 85% على الاقل من الخيوط النسيجية التركيبية ذات وقاء من الكتان الصرج المشبك، أو الساتان 56.07.03 أقمشة تحتوى على 85% الاصطناعية ذات وقاء المشبك أو الساتان

على الخيوط النسيجية من الكتان الصرج،

  1. 56.07.05 أقمشة تحتوي على 85% على الاقل من الخيوط النسيجية

56.07.11 أقمشة تحتوى على %85 على الاقل من الخيوط النسيجية الاصطناعية ذات وقاء من الكتان الصرج، المشبك أو الساتان 80 56.07.16 أقمشة تحتوى على 85% على الاقل من الخيوط النسيجية غير ذات وقاء أو الساتان الكتان، الصرج، المشبك

56.07.21 أقمشة تحتوى على 85% على الاقل من الخيوط النسيجية الاصطناعية

58.05.51 وشاحة من حرير، من كتلة حريرية، من زغب الحرير، من الصوف أو 55.05.01 وشاحة من نوع آخر. 58.05.72 شرطة للربط من قطن من الشعر 80

58.05.73 شرطة للربط من مواد نسيجية أخرى 55 59.08.01 قمشة مشبعة مطلية أو مغلفة بمشتقات السيليلوز 55 59.08.11 أقمشة مشبعة أو مطلية أو أخرى مغلفة بمواد بلاستيكية

59.12.01 انسجة مرسومة الديكورات المسارح أو خلفيات المشاغل أو لاستعمالات مماثلة 55 59.12.02 قمشة مغلفة بكريات صغيرة من الزجاج لشاشات السينما 59.12.21 قمشة أخرى مشبعة 61.01.02 لبسة عمل للرجال 69.07.01 بلاطات أو أرصفة الخ من

الطين العادى 55 69.07.11 بلاطات وارصفة الخ من الصلصال الرملي 55 69.07.12 بلاطات وارصفة الخ من 69.07.13 بلاطات وارصفة الخ من الخزف والفخار الرفيع 55 المواد الحرفية الاخرى 55

الأربعاء 18 شوال عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 نسب الرسوم رقم المنتوج تسمية المنتوجات الجمركية % 69.08.01 بلاطات وارصفة الخ، ن. د. أ من الطين العادي 55 69.08.11 بلاطات وارصفة الخ ن. د. أ. من الصلصال الرملي 69.08.12 بلاطات وارصفة الخ ن. الفخار الرفيع 69.08.13 بلاطات وارصفة الخ ن. الاخرى 69.10.01 أحواض المطابخ مغاسل الخ من الخزف 69.10.11 أحواض المطابخ مغاسل

د. أ، من الخزف أو

د. أ، من المواد الخزفية

الايدى ومغاسل الارجل

الايدى ومغاسل الارجل الخ من الخزف أو الفخار الرفيع 40 69.10.12 أحواض المطابخ مغاسل الخ من المواد الخزفية الايدى ومغاسل الارجل الاخرى 40 71.05.01 فضة ومزيج من الفضة، خام 3 71.05.11 سبائك، أسلاك، وقضبان أو مزيج الفضة صفائح الخ من الفضة

71.05.12 ماسورات، أنابيب وقضبان مجوفة من الفضة أو مزيج الفضة 71.05.21 صفائح من الفضة في

شكل كتيبان بركيزة أو بدونها، ذات سمك يساوى 0,15 مم أو أقل منه 3 71.05.31 مسحوق، خيوط شذرات الخ من الفضة أو مزيج من الفضة

71.07.01 ذهب ومزيج من الذهب، خام 3 3 71.07.11 سبائك من الذهب، أسلاك وقضبان وصفائج الخ

71.07.12 مزيج من الذهب فى شكل سبائك، أسلاك، قضبان وصفائح الخ…. 71.07.21 ذهب ومزيج من الذهب في وسبائك مجوفة

شكل ماسورات، أنابيب

71.07.31 صفائح من الذهب في شكل كتيبات بركيزة أو بدونها

71.07.41 مسحوق، خيوط شذرات الخ من الذهب أو مزيج من الذهب 73.18.11 أنابيب ملحمة حلازونيا

من الحديد أو الفولاذ 3 40

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه رقم المنتوج تسمية المنتوجات نسب الرسوم الجمركية % 73.18.21 أنابيب ملحمة حلازونيا من الحديد أو الفولاذ 40 73.18.31 أنابيب بدون تلحيم من الحديد أو 73.18.41 أنابيب مطرقة ومثقوبة من الحديد الفولاذ 40 أو الفولاذ 40 73.18.51 أنابيب مسحوبة، من الحديد أو الفولاذ 40 73.18.61 أنابيب وماسورات أخرى من الحديد أو الفولاذ 40 73.36.22 مطبخات تعمل بالغاز 84.15.03 ثلاجات منزلية غير كهربائية 84.15.04 ثلاجات كهربائية منزلية 84.17.01 مسخنات الماء، مسخنات حمام غير الاجزاء وقطع الغيار

كهربائية،

84.17.02 مرشحات القهوة وغيرها من الاجهزة لتحضير القهوة والمشروبات الساخنة 85.06.02 مصاصات الغبار 85.06.22 أجهزة التهوية للمنازل 85.06.23 أجهزة أخرى كهرو - منزلية 85.15.25 هوائيات 85.20.01 مصابيح وصنابير ذات توهج 85.23.01 أسلاك كهربائية الخ بمشد متصل

85.23.12 أسلاك كهربائية الخ بدون مشد متصل 40 87.02.11 سيارات خاصة ذات قوة تساوى أو أحصنة تقل عن 7

87.02.21 سيارات خاصة ذات قوة تفوق 7 أحصنة أو تقل أو تساوى 10 أحصنة

87.02.22 سيارات خاصة ذات قوة تفوق 10 أحصنة 55 87.02.26 مركبات لكل أرض

87.02.41 مركبات أخرى للنقل المشترك لأكثر من 9 مقاعد 35 87.02.71 الدمبير 87.02.81 شاحنات نقل البضائع.

87.09.11 الدراجات النارية والدراجات ذات قوة تساوى أو مادون 50 سم 3 90.26.01 عداد الغاز 90.26.21 عداد الكهرباء 92.01.01 البيانو الآلى أو غير الآلى ذو لمسات 92.02.01 الماندولين والقيثارة

أو دونها 25 25 1

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 نسب الرسوم رقم المنتوج تسمية المنتوجات الجمركية % 92.02.II الآلات الموسيقية الوترية الاخرى 25 92.05.01 السكسية العالية وذات الصدع، البوق والمزمار 25 92.06.01 دفوف، طبول وتومبة 92.10.02 مسرع ومعايير النغم للفم 94.03.01 أثاث واقي من الحرارة

94.03.02 سرير قابل للطى وسرير قفص من خشب 80 94.03.03 سرير قابل للطي وسرير قفص من حديد 80 94.03.04 سرير ميدان من خشب 94.03.05 سرير ميدان من حديد 94.03.06 سرير حديدي غير سرير

الميدان أو السرير القابل للطي أو سرير القفص 80 94.03.07 مأدب حديدي للمطبخ والمكتب 80 94.03.08 أثاث حديدي ن. د. أ

94.03.09 أثاث من السوحر، القصب، البامبو أو ما يماثلها من المواد 94.03.10 أثاث ن. د. أ من خشب

94.03.11 أثاث ن. د. أ من مادة البلاستيك الاصطناعي 80 94.03.21 أجزاء من الاثاث التابعة للرقم 03 – 94 80 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-143 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 “ ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد أسعار بعض المنتوجات البترولية و بمقتضى المرسوم رقم 84-262 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 الذي يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة - في مختلف مراحل التوزيع وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 340- المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 الذي يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 ، أسعار بيع المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : سعر البيع الجزافي (دج) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع الى المستهلكين التوزيع بنزين ممتاز …… هكتولتر 300,53 301,53 310,00 بنزين عادى ……… هكتولتر 250,00 251,00 260,00 غاز البترول المميع وقود ……….. هكتولتن 97,40 غاز البترول المميع بالجزاف ………. كلغ

- البترول للانارة …. هكتولتن 45,00 غاز أويل …….. هكتولتي 73,70 الفيول أويل ….. هكتولتر - (الثقيل والخفيف) المادة 2 : تحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 | 98,40 110,00 0,77 - 50,00 60,00 75,00 80,00 60,00 - المواطنين والمستعمل فى الخطوط الداخلية أسعار بيع بنزين الطائرات المسلم للزبن كما يأتي : الاستعمال فى الطيران المدنى حسب شروط السعر الجزافي دج / هكتولتر الاستعمال المحددة في المادة 428 من الامر رقم المستعملون الآخرون 76-104 المتضمن قانون الضرائب المباشرة السعر في مركز الخزن 65,00 دج سعر تزويد الطائرات 59,03 دج ترفع الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة الى عمليات التزويد التي تتم فى براميل، كما يأتي : 1 دج / هكتولتر للمبيعات في براميل | يملكها الزبن،

  • 2,12 دج / هكتولتر في براميل يملكها الموردون. المادة 3 : تحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 أسعار بيع غازات البترول المميعة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :

الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 سعر البيع عند الخروج من مركز التعبئة في سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل البراميل أو المستودع للبائعين بالتجزئة للمستعملين البوتان حمولة 13 كلغ البروبان حمولة 35 كلغ الموزع )دج( )دج ( دج ) دج ) 15,50 17,00 19,00 39,00 41,00 45,00 المادة 4 : تحدد ابتداء من أول غشت سنة 1986 أسعار بيع الوقود المبيع أدناه في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : المنتوجات وحدة الكيل بنزين ممتاز هكتولتر بنزين عادي هكتولتر المادة 5 : تشمل الاسعار المحددة المرسوم جميع الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة سعر البيع الجزافي سعر البيع في الى معيدي البيع الى المستهلكين محطة التوزيع 307,40 308,40 320,00 257,40 258,40 270,00 في هذا المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الواردة الشعبية. في المراسيم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1406 الموافق 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 85 340 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 25 يونيو سنة 1986.

- 1985 المذكورة أعلاه. المطبعة الرسمية ، 7 الشاذلي بن جديد و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر