مرسوم رقم 86-285 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة لسنة 1986 (الجدول «د»). 1981
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليار وستمائة وثلاثون مليون دينار (1.630.000.000 دج) مقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة الجدول «د» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة (1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليار وستمائة وثلاثون مليون دينار (1.630.000.000 دج ويقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة (الجدول «د» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة (1986) وفى القطاعات المبينة في الجدول - 2 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.