مرسوم رقم 86-280 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (11.300.000 دج مقيد في ميزانية 1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الدولة، في البابين المبينين فى الجدول أ الملحق المادة 3 ؛ يكلف وزير المالية ووزير الداخلية بهذا المرسوم. والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وستون الجزائرية ألف دينار (11.360.000 دج ويقيد في ميزانية حرر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الابواب الموافق 18 المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.
الجدول - أ - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 9.590.000 مجموع القسم السابع : 9.590.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 9.590.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الأدارة المركزية اللوازم مجموع القسم 1.770.000 الرابع : 1.770.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1.770.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.360.000 الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.632.000 16-34 مديريات الولايات - الاطعام 490.000 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 22.000 مجموع القسم الرابع 2.144.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني 116.000 مجموع القسم الخامس 116.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 12 مصاريف الانتخابات 9.100.000 مجموع القسم السابع 9.100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 11.360.000 1920 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-08
- مرسوم رقم 85-317
- مرسوم رقم 86-181
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.