مرسوم رقم 87-40 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 301.004 تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة - 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي 1 لسنة 1986 208 4
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه كما يأتي :
يشتمل الحساب، زيادة على ذلك، على قسم كما يأتي :
المادة 5 : يتولى مفتش أملاك الدولة تحصيل عائد بيع السيارات والاطارات المطاطية التي يلغى استعمالها لفائدة ميزانية الدولة :
الحساب رقم 006 عائدات الاملاك 201 - ومداخيلها».
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 6 من المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.