مرسوم رقم 86 311 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2186 تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (5.550.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 5.550.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب 46-04 مديريات الولايات - مساعدة الاجانب المصابون بالجفاف».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.