مرسوم رقم 86-143 ملغى

مرسوم رقم 86 143 مؤرخ في 18 86 شوال عام - الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار - المالية التكميلي لسنة 1986. 1064 بيع المنتوجات البترولية. 1087

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-313

    « تلغى الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-160

    مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 857

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-159

    مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-220

    مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية القعدة يعدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رشعبان عام 1412 الموافق في 21 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات تكرير البترول الخام. 1187 المحلية، 1188

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-354

    مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-249

    مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-173

    مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )

  • مرسوم رقم 87-313

    مرسوم رقم 87-313 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يجدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية

  • مرسوم رقم 87-68

    مرسوم رقم 87-68 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بيع وقود الطائرات. 373

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.