مرسوم رقم 86 143 مؤرخ في 18 86 شوال عام - الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار - المالية التكميلي لسنة 1986. 1064 بيع المنتوجات البترولية. 1087
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 ، أسعار بيع المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
سعر البيع الجزافي (دج) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع الى المستهلكين التوزيع بنزين ممتاز ...... هكتولتر 300,53 301,53 310,00 بنزين عادى ......... هكتولتر 250,00 251,00 260,00 غاز البترول المميع وقود ........... هكتولتن 97,40 غاز البترول المميع بالجزاف .......... كلغ - البترول للانارة .... هكتولتن 45,00 غاز أويل ........ هكتولتي 73,70 الفيول أويل ..... هكتولتر - (الثقيل والخفيف)
المادة 2
فتح المادةتحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 | 98,40 110,00 0,77 - 50,00 60,00 75,00 80,00 60,00 - المواطنين والمستعمل فى الخطوط الداخلية أسعار بيع بنزين الطائرات المسلم للزبن كما يأتي :
الاستعمال فى الطيران المدنى حسب شروط السعر الجزافي دج / هكتولتر الاستعمال المحددة في المادة 428 من الامر رقم المستعملون الآخرون 76-104 المتضمن قانون الضرائب المباشرة السعر في مركز الخزن 65,00 دج سعر تزويد الطائرات 59,03 دج ترفع الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة الى عمليات التزويد التي تتم فى براميل، كما يأتي : 1 دج / هكتولتر للمبيعات في براميل | يملكها الزبن،
- 2,12 دج / هكتولتر في براميل يملكها الموردون.
المادة 3
فتح المادةتحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 أسعار بيع غازات البترول المميعة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 سعر البيع عند الخروج من مركز التعبئة في سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل البراميل أو المستودع للبائعين بالتجزئة للمستعملين البوتان حمولة 13 كلغ البروبان حمولة 35 كلغ الموزع )دج( )دج ( دج ) دج ) 15,50 17,00 19,00 39,00 41,00 45,00
المادة 4
فتح المادةتحدد ابتداء من أول غشت سنة 1986 أسعار بيع الوقود المبيع أدناه في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
المنتوجات وحدة الكيل بنزين ممتاز هكتولتر بنزين عادي هكتولتر
المادة 5
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة المرسوم جميع الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة سعر البيع الجزافي سعر البيع في الى معيدي البيع الى المستهلكين محطة التوزيع 307,40 308,40 320,00 257,40 258,40 270,00 في هذا المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الواردة الشعبية.
في المراسيم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1406 الموافق 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 85 340 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 25 يونيو سنة 1986. - 1985 المذكورة أعلاه.
المطبعة الرسمية ، 7 الشاذلي بن جديد و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-313
« تلغى الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-160
مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 857
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-159
مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-220
مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية القعدة يعدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رشعبان عام 1412 الموافق في 21 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات تكرير البترول الخام. 1187 المحلية، 1188
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-354
مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-249
مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-173
مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )
-
مرسوم رقم 87-313
مرسوم رقم 87-313 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يجدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية
-
مرسوم رقم 87-68
مرسوم رقم 87-68 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بيع وقود الطائرات. 373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.