قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-15
« تعدل أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وتحرر كما يأتي: " المادة 13 : فضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01
« تتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية، كمايلي: ............ الباقي بدون تغيير ) . غير أنه يمكن أن تتم خلال السنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل المادة 50 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليوسنة 1984، كمايلي: " المادة 50 مع التحفظ بالقواعد الخاصة الواردة في هذا الفصل تحدد العمليات على الحسابات الخاصة بالخزينة ماعدا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 : تحسم النفقات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-131
« رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-06
« رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-24
« تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 67 : يضم مشروع قانون المالية المودع في أقصى تاريخ يوم 30 سبتمبر من السنة »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-167
« للتجارة الخارجية وتخصيصها وتحويلها للمؤسسات والهيئات العمومية. - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18
« تتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 22 : يمكن إلغاء أي اعتماد ................. (بدون تغيير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5703)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-494
مرسوم تنفيذي رقم 22-494 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
قانون رقم 23-03
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-491
مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم رئاسي رقم 22-488
مرسوم رئاسي رقم 22-488 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-492
مرسوم تنفيذي رقم 22-492 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-489
مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-487
مرسوم رئاسي رقم 22-487 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-493
مرسوم تنفيذي رقم 22-493 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-490
مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 22-486
مرسوم رئاسي رقم 22-486 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-496
مرسوم رئاسي رقم 22–496 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-495
مرسوم تنفيذي رقم 22-495 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-480
مرسوم تنفيذي رقم 22-480 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-497
مرسوم تنفيذي رقم 22-497 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-156
مرسوم رئاسي رقم 22-156 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
مرسوم رئاسي رقم 22-410
مرسوم رئاسي رقم 22-410 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-242
مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-215
مرسوم رئاسي رقم 22-215 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 5 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5
-
مرسوم رئاسي رقم 22-465
مرسوم رئاسي رقم 22-465 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 22-92
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-31
مرسوم تنفيذي رقم 22-31 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-329
مرسوم رئاسي رقم 22-329 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-446
مرسوم تنفيذي رقم 22-446 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-457
مرسوم رئاسي رقم 22-457 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-193
مرسوم رئاسي رقم 22-193 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-89
مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-374
مرسوم تنفيذي رقم 22-374 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-17
مرسوم تنفيذي رقم 22-17 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الرقمنة والإحصائيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.