مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمواد 61 و 62 و 65 من القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : ............... (بدون تغيير) .................................. ................................. (بدون تغيير) ................................. ................................. (بدون تغيير) .................................
يطبق التقدير الراجح لمعايير التأهيل الطبي على عسكريي الاحتياط .“
“ المادة 4 : تجرى الفحوص الطبية للتأهيل على :
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– مدعوي وعسكريي الخدمة الوطنية،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– عسكريي الاحتياط .“
المادة 3
فتح المادةيتمَّم المرسوم رقم 87–21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 12 مكرّر و 20 مكرّر، وتحرّران كما يأتي :
“ المادة 12 مكرّر : تخوّل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية لتلقي طلبات إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، المبررة بملف طبي، المقدمة من عسكريي الاحتياط المتواجدين في مسكنهم.
بهذا الشأن، تقوم بفحص طبي إثباتي يكون محل قرار تأهيل أو عدم تأهيل طبي .“ 9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م
“ المادة 20 مكرّر : تجتمع اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة بموجب المادة 62 من القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمذكور أعلاه، على مستوى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية المختصة إقليميا.
تخوّل هذه اللّجنة لتلقي طلب التظلم المقدم من طرف عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، المعني بقرار التأهيل الطبي المذكور في المادة 12 مكرّر من هذا المرسوم.
تبت اللّجنة، حسب الحالة، في :
– قبول التظلم المتضمن إعادة دراسة الملف الطبي،
– التأهيل أو عدم التأهيل النهائي للخدمة في الاحتياط .“
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 87-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.