قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه التي يجب أن تمتثل لها كل طائرة.
المادة 2
فتح المادةالمنطقة القفراء هي منطقة يكون فيها ركاب اية طائرة في حالة نزولها الاضطرارى في حالة خطر من جراء ظروفها المناخية وانعدام وسائل العيش فيها أو من حيث الآجال اللازمة لوصول النجدات إليها.
المادة 3
فتح المادةتحدد المنطقة القفراء التي تقع في التراب الجزائري والتي هي حارة وجافة، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتم التحليق فوق المنطقة القفراء حسب قواعد الطيران الخاصة بالنظر.
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941
المادة 5
فتح المادةكل رحلة مهما كان نظامها، يجب أن تكون موضوع إيداع مخطط :
- إذا كان من اللازم التحليق فوق المنطقة القفراء مع توقف أو بدونه إذا كانت متجهة إلى مطار واحد أو إلى عدة مطارات تقع في المنطقة القفراء.
يجب أن تعلن المطارات التي تتجه إليها كل طائرة أو.
تتوقف فيها وتحول اتجاهها إليها وكذا كل مركز للبحث والانقاذ، بمخطط الرحلة وبالتغييرات التي تطرأ عليها وباعلان الوصول والاقلاع الخاص بالتحليق فوق المنطقة القفراء.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الراديو كهربائية على متن الطائرات موضوع شهادة الاستغلال الراديو كهربائية لازالت قيد الصلاحية، طبقا للشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يجب أن تشتمل هذه التجهيزات على الاقل بالنسبة للرحلات التجارية ما يأتي :
جهاز إرسال واستقبال لاسلكي من نوع VHF،
- راديو - بركار، جهاز إرسال واستقبال لاسلكي من نوع HF، جهاز استقبال مكيف من نوع VOR
المادة 7
فتح المادةيجب على كل طائرة مزودة بالتجهيزات الخاصة المبينة في الملحق الثاني لأصل هذا القراران تحتوي على معدات الاشارة، والنجدة، والبقاء على قيد الحياة.
يجب على المستعملين أن يعدوا كل الوثائق اللازمة لتبيان استعمال التجهيزات الحاصة، ويجب أن لا تنفصل عن التجهيزات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون معدات الاشارة معتمدة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يوضح مستغل الطائرة في كتيب الاستغلال شروط استعمال التجهيزات الجماعية وموقعها على متن الطائرة.
يجب أن تقع هذه التجهيزات على مقربة من المخارج وأن تكيف لتتلقى أقل ما يمكن من الاضرار في حالة الهبوط
المادة 10
فتح المادةتوضع التجهيزات الفردية مباشرة على مقربة من كل راكب وتتم الاشارة إليها بكل وضوح.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل مستعملي الطائرات أن يتخذوا كل التدابير لابقاء التجهيزات في حالة سير حسن وأن تكون المأكولات والمشروبات المخصصة للابقاء على الحياة صالحة دائما للاستهلاك. يجب أن توضح هذه الأحكام في كتيب الاستغلال أو تكون موضوع تعليمات خاصة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون من بين طاقم الطائرة في حالة نقل المسافرين عضو تابع للملاحين الجويين أو تابع للقائمين بالتجارة على متن الطائرة يملك شهادة الأمن والانقاذ أو تلقي تعليما مماثلا معترف بصحته.
المادة 13
فتح المادةيمكن تسليم رخص خاصة تخالف أحكام هذا القرار، شريطة أن يلتزم قائد الطائرة كتابيا بتسديد المصاريف المحتملة التي تنجم عن البحث والانقاذ. يكون التزام قائد الطائرة بمثابة التزام مستغل الطائرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة من وزير النقل.
لا يمنح أي استثناء مخالف فيما يخص تجهيزات الابقاء على قيد الحياة والنجدة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.