قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية. 20
المادة الأولى
فتح المادةترفع تعريفات النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية المعمول بها بنسبة عشرة بالمائة (10 ).
تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 .
ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.