قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709
المادة 3
فتح المادةيمنح الترخيص الاستثنائي حسب الشروط | المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه لحالة الطائرات بين أن تكون الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران | مجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أو غير المدني الدولي، المعدلة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتعلق بصلاحيات وزير النقل المعدل.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1383 الموافق 4 مايو سنة 1964 ، والذي يحدد شروط تسليم شهادات تأهيل الملاحين الخواص في الطيران المدني وإجازاتهم وتحديدها ( مستخدمي قيادة الطائرات والطائرات الحوامة، والطائرات المروحية والمظليين )، . وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني وإجازاتهم ومؤهلاتهم وخصائصها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالكيفيات التقنية لاستغلال الطائرات التي تقوم بخدمات خصوصية أو بعمل جوي، وكذلك بقواعد تهيئة هذه الطائرات وأمنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 والذي يحدد شروط التحليق الذي تقوم به فوق الماء الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتنظيمات الجوية ( قواعد الجو ) يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةالمراد بالطيران الخاص بالنظر (FR) هو طيران غير الطيران الذي تقوم به طائرة بأدوات داخل منطقة رقابة وبناء على ترخيص استثنائي يمنحه جهاز رقابة السير الجوي حسب الشروط الدنيا المطلوبة من حركات طيران خاصة بالنظر.
المادة 2
فتح المادةيكون الطيار مسؤولا عن اختيار مدى مناسبة القيام بطيران خاص بالنظر مع مراعاة المعلومات التي يحصل عليها لدى مصالح الأرصاد الجوية فيما يخص المسافة كلها.
مجهزة بها.
المادة 4
فتح المادةيمكن الطائرات المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أن يرخص لها باجراء طيران خاص بالنظر متى توفرت الشروط الآتية :
- ألا تتداخل مساراتها المحددة بالنسبة الى علامات في الأرض مع مسارات طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات،
- أن يمكن إقامة حراسة جو / أرض بصفة دائمة بين المراقبة والطائرة التي تقوم بطيران خاص بالنظر،
- ألا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يرخص للطائرات غير المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة باجراء طيران خاص بالنظر متى توفرت الشروط الآتية :
- أن تبقى الطائرة باستمرار على مرأى المراقب ويكون في مقدورها أن تتلقى الاشارات البصرية التي يصدرها هذا المراقب
- أن تكون مساحة الهبوط على الأرض على مرأى الطيار باستمرار،
- الا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر الايتداخل مسار الطائرة المحدد بالنسبة إلى علامات في الأرض مع مسار طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات.
المادة 6
فتح المادةيمكن جهاز مراقبة السير الجوي أن يتخذ تدابير خاصة بصدد رخص الانطلاق ووقف الطيران.
المادة 7
فتح المادةلا تصلح رخصة الانطلاق الالطيران يجري في نطقة مراقبة المطار. ويمكن الطائرة غير المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أن يرخص لها باجراء طيران خاص بالنظر قصد مغادرة منطقة مراقبة المطار بشرطين اثنين :
- ألا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر،
- ألا يتداخل مسارها المحدد بالنسبة إلى علامات في الأرض مع مسار طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات.
المادة 8
فتح المادةيقرر جهاز مراقبة السير الجوي توقيف الطيران ويتم هذا التوقيف بالطريقة الآتية :
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة
1 - توقيف الانطلاق
2 - استرجاع الطائرات التي تكون في الجو. 3 إشعار مركز المراقبة بالتدابير المتخذة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 عن وزير النقل الأمين العام الصغير عبد العزيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-412
- قانون رقم 64-166
- مرسوم رقم 63-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.