قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر . 20
المادة الأولى
فتح المادةترفع تعريفات النقل الجوي الدولي للمسافرين إنطلاقا من الجزائر المعمول بها بنسبة 5%.
تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.