مرسوم تنفيذي رقم 95-412 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو، وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. 10
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 194 و 197 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتعفى من إلزامية التأمين لدى شركات التأمين المعتمدة في الجزائر البضائع ومعدات التجهيز الآتية :
أ) - الهبات العينية
ب) - الأعتدة والتجهيزات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت.
ج) - معدات التجهيز التي تمولها مؤسسات مالية دولية و / أو جهوية، وكذلك عندما تحمل اتفاقية التمويل البائع مسؤولية أخطار النقل حتى وصول المعدات إلى غاية وجهتها،
د) - البضائع ومعدات التجهيز المستوردة التي استفادت تمويلا في إطار اتفاقية قرض، وكذلك عندما تحمل هذه الاتفاقية البائع مسؤولية أخطار النقل حتى وصول البضائع والمعدات إلى غاية وجهتها، نظرا إلى خصوصية العملية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.