قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه . 1046
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه بفقرتين، تحرران كالتالي :
يمكن الترخيص للطائرات غير المزودة بجهاز ارسال واستقبال من نوع التردد العالي بالتحليق فوق المناطق القفراء بشرط أن يلتزم قائد الطائرة كتابيا باسم المستغل، اذا
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
مراد بلقج وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.