قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200
- ثمن العدد 25 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين قانون رقم 64-166 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بالمصالح الجوية . 74 قانون رقم 64-167 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية 88 قانون رقم 64-168 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن النظام القانوني للطائرات 88 قانون رقم 64-161 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 بتمديد مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 6 ابريل 1963 بانشاء ايراد العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني • 89 قانون رقم 64-170 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن تمديد مقتضيات القانون رقم 63 - 99 المؤرخ في 2 ابريل 1963 على المعطوبين الذين حدث عطبهم بعد فاتح يوليو 1962 89 مراسيم - قرارات - تعليمات رئاسة الحكومة
- قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة 90 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 1964 بتعيين الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية | المشتركة . 91
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 ه صفر عام 1384 ه وزارة الاقتصاد الوطني
- قرار مؤرخ في 21 محرم 1384 الموافق 2 يونيو 1964 8 يونيو 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 91 قانون رقم 64-159 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بتعيين ميزانية التسيير الوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ). 91 مرسوم رقم 64-160 مؤرخ في 27 محرم 1384الموافق يونيو 1964 بنقل اعتماد في وزارة الارشاد القومى 92 مرسوم مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية 92
- قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة 1383 الموافق لفاتح ابريل 1964 يتضمن تحديد كميات المخضات . 92 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 64-162 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بذبح الحيوانات من جنس الخيل | وجنس الحمير .. 93 مرسوم رقم 64-159 مؤرخ فى 27 محرم 1384 الموافق يتعلق بمكافحة حمى القلاع 93 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل 1964 يتضمن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الاقليمي الفلاحي التعاوني للقرض لعين تموشنت . 94
- مقرر مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو 1964 بتسمية أعضاء غرفة الفلاحة بمستغانم 94 وزارة الارشاد القومي قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة الموافق 29 ابريل 1964
- يتعلق بنقل مناصب من وزارة الارشاد القومي الى وزارة الفلاحة 95 قرار مؤرخ في 20 محرم 1384 الموافق فاتح يونيو 1964 يتعلق بمراكز ومخيمات العطل الصيفية ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) . - 96 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64 165 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضماط للملاحة التجارية 96 قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات قانون رقم 64-166 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بالمصالح الجوية عرض الاسباب ان القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الذي يمدد الى ان يصدر أمر جديد ، العمل بالتشريع القائم فى 31 ديسمبر 1962 في كل مقتضياته التي لا تمس بالسيادة الوطنية ، يزود نظريا الطيران المدنى الجزائري بالاطار القانوني اللازم لممارسة نشاطه 10 وفعلا ، فقد كان من الضرورى منذ الاستقلال تكييف التشريع الجارى به العمل مع الحقائق الجديدة واعداد شروط تسجيل وتملك الطائرات الجزائرية ( الامر رقم 05062 الصادر في 18 سبتمبر 1962 ) ثم شروط السير والطيران في الفضاء الوطنى ( الامر رقم 63-412 الصادر في 24 اكتوبر 1963 ) والقانون الاساسى الخاص بالمستخدمين الطيارين ( ) المرسوم رقم 63-426- المؤرخ فى 28 اكتوبر 1963 ) والمقتضبات الجنائية الخاصة بمخالفات القوانين المتعلقة بتسجيل وتعيين الطائرات ( الامر رقم 14363 المؤرخ في 24 اكتوبر 1963 ) وكذا القانون الاساسي القضائي للطائرات ) ( مشروع القانون المصادق عليه من جهة أخرى ) . ان القواعد المتعلقة بالمصالح الجوية التي هي موضوع هذا القانون ، هي فى حاجة الى ضبطها من الناحية الجزائرية -
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية لان التشريع الفرنسي القائم مؤقتا مشتت بين عدة نصوص ، وقانون النقل الجوى يكتفى ببعض المقتضيات الاساسية ( المادة 34 الى 43 فيما يتعلق بالخسائر والمسؤوليات ، والمادة | 113 الى 136 فيما يتعلق بالنقل الجوى ، والمادة 195 الى 197 فيما يتعلق بالطيران الرياضى والخفيف ) وبالاحالة على القانون المدنى ، وقانون التجارة ، واتفاقية فرسوفيا الدولية وفي 25 فبراير الماضى صادق المجلس الوطني على انضمام | الجزائر الى : اتفاقية فرسوفيا المبرمة فى 12 اكتوبر 1929 بشأن النقل الجوي الدولي . والاتفاقية الخاصة بالمصالح الجوية الدولية الموقع عليها بشيكاغو يوم 7 ديسمبر 1944 واتفاقية روما المبرمة فى 7 اكتوبر 1962 والمتعلقة بالخسائر التي تلحق الغير ، فوق سطح الارض بسبب الطائرات وهذا الانضمام يبرر تبريرا كافيا ضرورة ادماج المقتضيات الاساسية لهذه الاتفاقيات فى النص الاساسي المتعلق بالمصالح الجوية وعلاوة على ذلك تنتمى الجزائر ايضا لمنظمة الطيران المدنى الدولي منذ شهر ابريل 1963 ان هذا القانون يحقق الرغبة ، ويخطط بنفس المناسبة اطارا قضائيا ابتكر حسب التنظيمات الجوية العصرية التي تسهل انشاء وتوسيع وتنشيط المصالح الجوية الجزائرية الصرفة • ان العنوان الأول ( تعريفات وانظمة عامة ) يشتمل على تحديد مختلف اصناف المصالح الجوية ويحقق معنى المستغل والوكيل وينص على الشروط العامة لممارسة هذه المصالح ولقبول الطائرات الاجنبية في الجزائر والعنوان الثاني ( المصالح الجوية للنقل العمومي » يحدد شروط الاستغلال التجاري ( الخطوط ، المواقيت ، الاسعار الخ .. ) الخاصة بالنقل الداخلي والدولي والعنوان الثالث موضوعه العمل الجوى الذي سيكون له أهمية كبيرة فى الجزائر وعلى الاخص فيما يتعلق بالعمل الفلاحي . والعنوان الرابع يتعلق بالمصالح الجوية الخاصة التي ستتطور هى أيضا بالجزائر ، فانه يحدد شروط تنقل الطائرات الخاصة جزائرية كانت او اجنبية ، ويمثل اهمية خاصة بالنسبة لتنمية السياحة ، والنوادي الجوية التي هي مراكز تدريب ومدارس للطيران ، هي ايضا موضوع مقتضيات من شأنها أن تسهل انشاءها او تنميتها والعنوان الخامس يتعلق ب ( المسؤولية » ويشتمل على المقتضيات المتعلقة بالموضوع : مسؤولية الناقل بواسطة | للجمهورية الجزائرية 70 الطائرة ، والمسؤولية ازاء الغير فوق سطح الارض ، والمسؤولية الناتجة عن الاصطدام ، كما يشتمل أيضا على باب فى التأمينات والضمانات الأخرى ، وآخر حول المنازعات والعنوان السادس يتعلق اخيرا بمخالفات مقتضيات القانون
- ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطنى ، يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : العنوان الاول : تعاريف - مقتضيات مشتركة الباب الاول : تعاريف المادة الأولى : لاجل تطبيق القانون الحالي ، ان المصالح التي تستطيع ان تقوم بها الطائرات المدنية تدخل في احدى الاصناف التالية : المصالح الجوية للنقل العمومي ، نظامية أو غير نظامية ، داخلية او دولية مصالح العمل الجوى .. المصالح الجوية الخاصة المادة ؟ : المصالح الجوية للنقل العمومي هدفها نقل الاشخاص والبضائع والسلع والبريد في مقابل اجرة . تعتبر مصالح جوية نظامية للنقل العمومي ، كل مصلحة تقوم بسلسلة من الاسفار الجوية يستطيع ان يستخدمها عموم الناس بين نقطتين أو عدة نقط محددة مسبقا ، حسب خطوط مصادق عليها ، طبقاً لساعات مضبوطة مسبقا وعلنية او بسلسلة من الاسفار تكون دائمة ومنتظمة بحيث تمثل سلسلة متواصلة وتعتبر مصالح جوية غير نظامية للنقل العمومي ، المصالح التي لا تتوفر فيها الخصائص المذكورة في المقطع اعلاه وتعتبر مصالح النقل الجوى سواء كانت نظامية أو غير نظامية ، دولية ان كانت تعبر فضاء دولتين أو أكثر . المادة 3 : تعتبر من مصالح العمل الجوى ، كل أنواع الطيران التي تنفذ بطلب الغير والتي تهدف الى اخذ مناظر مصورة أو سينمائية ، او لالتقاط آثار توبوغرافية ، أو قذف أشياء أو مواد لاغراض فلاحية او صحية عمومية ، وكل اشكال الدعاية والنشر مثل اللافتات والكتابات الجوية ومكبرات الصوت ، والاغراض التربوية أو العلمية مثل استكشاف الارض وما تحت الارض ، ودرس العواصف والصواعق وطيران الجراد والطيور المهاجرة وتعليم الطيران في مدارس الطيران المأذونة ونقل الاشخاص ليعرفوا الطيران لاول مرة في احتفالات عمومية للطيران
76 الجريدة الرسمية المادة 4 : تعتبر من المصالح الجوية الخاصة كل انواع الطيران التى تتم دون دفع أجرة ، والتي تهدف الى السياحة أو العمل الجوى أو الفلاحي وغيره الذى يتم لفائدة مالك الطائرة فقط . وكذلك المصلحة الخاصة التابعة لمؤسسة ما ، غير مؤسسة النقل العمومي او التابعة للشخص الذي يملك الطائرة أو الطائرات ، وتدريب سائق الطائرات ليحصل على شهادة عليا • المادة ه : المصالح الجوية للنقل العمومي والعمل الجوى لا يمكن ان تقوم بها الا مؤسسات مرخص لها قانونا من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى . ان المصالح الجوية الخاصة ، ما عدا النوادى الجوية ومدارس الطيران لا تحتاج الى اية رخصة بشرط موافقتها لمقتضيات هذا القانون ويعتبر مؤسسة نقل جوي عمومي كل شخص مادى أو معنوي يقوم بصفة اعتيادية بالنقل فى الطائرات مقابل أجرة يعتبر مؤسسة عمل جوى كل شخص مادي أو معنوى يقوم لفائدة الغير ومقابل اجرة باعمال مختلفة بواسطة الطائرات المادة 6 : يعتبر كمستغلين للطائرات المخصصة باحدى المصالح الجوبة المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه المقاولون الآتون :
- المؤسسة التي تملك رخصة استغلال مصلحة النقل العمومي او العمل الجوى
- مالك الطائرة المقيد في دفتر التسجيلات ، سواء كان يستعملها شخصيا أو بواسطة وكلاء الا اذا لم ينص الدفتر على اسم مستغل مكترى الطائرة الذي يحتفظ لنفسه بالقيادة الفنية و ادارة المستخدمين الذين يشرف عليهم . المكترى الطائرة ان نص عقد الكراء على انه يؤدى كل الالتزامات المطلوبة من المشتغل ، وان له الحق في اعطاء الأوامر للمستخدمين مدة الكراء . مكترى الطائرة دون مستخدمين يقوم هو بالقيادة الفنية مع مستخدمين يختارهم . المادة 7 : يعتبر وكيلا لمستغل كل عون او موظف عند المستغل ، يعمل باسم هذا الاخير ولفائدته اثناء ممارسه لمهامه ، سواء كان ذلك في حدود اختصاصاته أم لا الباب الثاني مقتضيات مشتركة المادة : للحصول على رخصة الاستغلال ، يجب على مقاولة النقل العمومى أو العمل الجوى أن تقدم للوزير المكلف بالطيران للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه | المدنى كل المعلومات عن المصلحة المقترحة وان تنفذ كل | الشروط التى يقدمها الوزير فيما يتعلق بالضمانات الفنية والمالية لاستغلال محقق وناجع طبقا لمقتضيات هذا القانون ولا تمنح الرخصة الا لمدة لا تتجاوز عاما ، قابلة للتجديد الا في حالة وجود امتياز لمدة محددة بعقدة ويمكن رفض تجديد الرخصة أو مزجها بشروط خصوصية وفى حالة ما اذا افترضته المصلحة العمومية فان الوزير المكلف بالطيران المدنى يستطيع ايقاف العمل بالرخصة او سحبها . ويكون طلب الرخصة وشكل الرخصة موضوع قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى المادة 9 : لا يمكن لمقاولة ذات رخصة خاصة بمصالح النقل العمومي أو بالعمل الجوى، أن تبرم اتفاقا مع مؤسسة أخرى لتتكلف بالقيام بمصالحها او بجزء منها ، مالم يكن هذا الاتفاق مصادقا عليه من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى . المادة 10 : الطائرات المسلجلة فى دولة اجنبية لا يمكن أن تقوم فى الجزائر بنشاط مقابل اجرة بمقتضى اتفاقات او معاهدات تبرم بين الجزائر والدولة المسجلة فيها تلك الطائرات أو بناء على رخصة خاصة ومؤقتة يمنحها الوزير المكلف بالطيران المدنى وفى حالة عدم وجود معاهدة أو رخصة تنص على نوع النشاط الذي يراد القيام به ، يجب على الطائرات المسجلة في دولة اجنبية ان نقدم طلبا لرخصة تخول لها الدخول الى الجزائر وذلك في خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لدخولها الى الجزائر ، ويجب ان تحصل على هذه الرخصة + وفيما يتعلق بالطائرات المسجلة في دولة اجنبية التي تريد الدخول الى الجزائر لاغراض سياحية ولاغراض أخرى لا تستلزم دفع اجرة مقابل ذلك ، وكذلك الطائرات المسجلة في دولة اجنبية التي تريد عبور الفضاء الجزائري فقط دون ان تنزل بتراب الجزائر ، أو تقف به وقفات فنية ، يجب عليها زيادة مراعاة الاتفاقات الدولية او الرخص الممنوحة طبقا لهذا القانون : 1 ان توجه سابق اعلام اما مباشرة لمصلحة الطيران المدني (العنوان راديو الجوى داليبا) واما بواسطة طريق دبلوماسي بأربع وعشرين ساعة على الاقل قبل اقلاع الطائرة من التراب الاجنبى ويستثنى من هذه المدة النصف الثاني من يوم السبت، وايام الاحاد وايام العطلة الرسمية ويجب أن يشير سابق الاعلام الى جنسية ورقم التسجيل ، ونوع الطائرة ، واسم السائق ، واسماء وجنسيات الركاب ان اقتضى الحال ، ومطار الوقفة السنية ان كانت هناك وقفة ، ويعتبر اخبار منظمات الرقابة على التنقلات الجوية ، بخط الطيران في نفس المدة | قائما مقام الاخبار المطلوب •
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 ان سابق الاعلام أو الاخبار بخط الطيران يغني عن لزوم النزول في مطار توجد به جمرك طبقا لمقتضيات المادة 23 من المرسوم 63-412 الصادر في 24 اكتوبر 1963 2 ان تخضع للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالجمرك ، والهجرة ، والبوليس والصحة
- ان تكون مؤمنة على الخسائر التي تلحق الغير فوق السطح طبقا لمقتضيات الباب الرابع من العنوان الخامس من هذا القانون المادة 11 : ان المقاولات الجزائرية لمصلحة النقل العمومي والعمل الجوى تخضع فيما يخص الاستغلال الفنى والتجاري وكذلك شروط العمل الى رقابة مصلحة الطيران المدني . وهذه الرقابة يمكن ممارستها في الجو وفوق الارض من طرف كل عون من اعوان هذه المصلحة مكلف بمهمة الرقابة ، وكذلك من طرف رئيس المصلحة المذكورة . ويجب على المؤسسات ، بناء على طلب الاعوان المكلفين بالرقابة ، ان يزودهم بكل الوثائق اللازمة لاداء مهمتهم ويستطيع الوزير المكلف بالطيران المدنى ان يفوض بعض اختصاصانه من حيث الرقابة الى منظمات فنية مصادق عليها ومؤهلة لهذا الغرض . المادة 12 : ان التنظيم الخاص بشروط الطيران والاستغلال الفني ، والرقابة والنقل الجوى ، وامكانية الطيران فوق البحر الابيض المتوسط او الصحراء ، ونقل المواد الخطيرة ، وعلى الاخص مقتضيات المواد 6 ، 7 ، 8 من الامر رقم 63-412 الصادر في 24 اكتوبر 1963 المطبق على الطائرات الجزائرية يسرى على الطائرات المسجلة فى الخارج مدة وجودها في حدود التراب الجزائرى . الطيران ، أو الوقوف ، عمليات جوية ، أو عمليات فوق الارض على أن الوزير المكلف بالطيران المدنى يستطيع ان يسمح بمخالفة المبدأ المحدد في الفقرة السابقة ، وعلى الاخص بأن يقبل في بعض المبادين بأنظمة توفر مستوى أمن معادل او بتطبيق انظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة . كما يستطيع ايضا أن بطالب بنسخة من دفاتر استغلال الطائرات المستعملة وعن الخطوط التي تهم الجزائر ، عندما تقدم شركة اجنبية طلبا لاستغلال النقل العمومي او العمل الجوى المادة 13 : ان اشغال الاصلاحات والمراجعات الهامة التي تجرى فوق طائرة اجنبية يمكن أن يراقبها المستخدمون الذين تؤهلهم الدولة المسجلة لديها الطائرة المعتبرة . وان لم تكن هذه المقتضيات محترمة ، أو لم تكن كافية للمحافظة على الامن ، يمكن للسلطات الجزائرية المأذونة ان تطلب من المستغل اخضاع طائرته لاختبار او رقابة الممثلين المقبولين من طرف ، الوزير المكلف بالطيران المدنى .. المادة 14 : عندما يستعمل ملاحو طائرة اجنبية لغة غير مستعملة في المصالح الجزائرية المخصصة لاعانة الملاحة الجوية بواسطة الاتصالات الثنائية الراديو تلفونية مع محطات الراديو الجوية ، يجب على المستغل أن يتولى تقديم المستخدمين فوق الارض الذين يرى الوزير المكلف بالطيران المدنى لزومهم للقيام بهذه الاتصالات هؤلاء المستخدمون يجب ان يكونوا قادرين وأكفاء للتكلم باللغات اللازمة للمحافظة على الاتصالات مع ملاحي الطائرة ويجب أن يعين هؤلاء الاجانب المستخدمين فوق الارض الذين عينتهم السلطات الجزائرية للقيام بمصالح التنقل الجوى والمواصلات اللاسلكية المادة 15 : للسلطات المأذونة لها حق زيارة كل طائرة اجنبية عند الوصول او الاقلاع ، ورقابة تطبيق المقتضيات المحددة بهذا القانون ويجب على المستغل ان يضمن نقل الاشخاص المكلفين بهذه الرقابة المادة 16 : يجوز للحكومة دون مساس بالمقتضيات النافذة وفي حالة حدوث كوارث عمومية او ضرورية ملحة ان تحجز طائرات المؤسسات الجزائرية للنقل الجوى العمومي والعمل الجوى ويجب على هذه المؤسسات ان تضع تحت تصرفها الملاحين لاستعمال الطائرات والمستخدمين فوق الارض اللازمين العنوان الثاني المصالح الجوية للنقل العمومي الباب الاول : النقل الداخلي والدولي المادة 17 : ان المصالح الجوية للنقل العمومي النظامية وغير النظامية تسمى داخلية عندما تربط بين نقطتين اينما وجدتا داخل التراب الجزائري وهذه المصالح لا تقوم بها الا مؤسسات جزائرية الا في حالة استثنائية وبترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدنى المادة 18 : المصالح الدولية الجوية للنقل العمومي الواردة من الجزائر او القادمة اليها يمكن ان تقوم بها مؤسسات جزائرية او اجنبية ويرخص الوزير المكلف بالطيران المدنى للمؤسسات الاجنبية لتقوم بالنقل الدولى وغير النظامي وذلك طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تبرمها الجزائر المادة 19 : ان الطرق التي تعبرها المصالح الجوية للنقل العمومي والنقط التي تمر بها المصالح الجوية غير النظامية يجب ان يصادق عليها الوزير المكلف بالطيران المدنى وللمؤسسات الجزائرية للمصالح النظامية للنقل العمومي حق الاولوية بأسفار غير نظامية خاصة أو مكتراة داخل النقط التي توجد ضمن خطوطها الخاصة
VA الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه واذا طلبت مؤسسة المصالح الجوية غير نظامية للنقل العمومي ) رخصة القيام برحلة بين النقط التي تمر بها مؤسسة جزائرية إصالح جوية منتظمة للنقل العمومي فلا يمكن اعطاء هذه الرخصة الا اذا كانت هذه الاخيرة تعترف بعجزها عن القيام بنفس الرحلة تمنع مؤسسة المصالح الجوية غير النظامية للنقل العمومي من القيام برحلات بين النقط التي تمر بها مؤسسة مصالح جوية نظامية ، في ايام معينة من الاسبوع أو بكيفية منتظمة بحيث يمكن أن تشكل سلسلة تنقلات جوية منتظمة • المادة 20 : لا تستطيع اية مؤسسة للمصالح الجوية المنتظمة للنقل العمومي ان تغير خط طيرانها او تتخلى عن استغلال طريق او جزء من طريق دون أن تكون قد حصلت مسبقا على رخصة من الوزير المكلف بالطيران المدني المادة 21 : ان مواقيت استغلال المصالح الجوية المنتظمة للنقل العمومى التي تحدد ساعات الذهاب والوصول لكل نهاية خط ولكل وقفة يجب ان تتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة الطيران المدنى ولكن فيما اذا لم تقدم ادنى ملاحظة خلال الايام الاربعة عشرة من تقديمها للمصلحة المذكورة ، يمكن أن يبدأ الاستغلال طبقا لهذه المواقيت المادة 22 : يجب على كل مؤسسة للمصالح الجوية للنقل العمومي ، نظامية او غير نظامية ، داخلية او دولية ان تقدم اسعار الركوب ونقل البضائع الى الوزير المكلف بالطيران المدنى وهو يصادق عليها بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني مع تحوير او بدون تحوير ، أو ينص على اسعار اخرى تعتبر اكثر مناسبة او معقولية ان الاسعار المصادق عليها او المقررة يجب تطبيقها من طرف كافة المؤسسات التي تستغل نفس الخطوط واجزاء الخطوط ، ولا يمكن لأية منها ان تطالب بأسعار تختلف عن الاسعار المذكورة . وان لم تخضع مؤسسة قائمة بمصالح جوية لمقتضيات هذه المادة ، يستطيع الوزير المكلف بالطيران المدنى أن يمنع طائرات تلك المؤسسة من النزول بالمطارات الجزائرية وان لم تطبق مؤسسة ما قائمة بمصالح جوية دولية ، مقتضيات هذه المادة ، تسوى المشكلة طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ، او طبقا لرخصة الاستغلال الممنوحة لهذه المؤسسة المادة 23 : يجب على مؤسسات المصالح الجوية النظامية للنقل العمومي أن تطبع وتنشر وتعلم الجمهور عن خطوط تنقلها ومواقيتها واسعار الركوب وحمل البضائع فيما يخص مختلف مصالحها ، وكذلك كل الشروط المحددة من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى لاجل تطبيقها ويمنع أي كان ، ما عدا مؤسسة المصالح الجوية المنتظمة للنقل العمومي ، من أن يعلن بواسطة أية وسيلة كانت بأنه مستعد لنقل الاشخاص او حمل بضائع فى مقابل اجرة بين نقط معينة ساعات محددة • المادة 24 : ان الطائرات المستعملة من طرف الشركات | الجزائرية للنقل العمومي يجب ان تسجل في الجزائر . على انه فى حالة ما اذا اضطرت شركة نظرا لعدم وجود أعوان السباقة ذوي خبرة ان تستأجر طائرة مسجلة فى الخارج أو تكتريها بصفة مؤقتة يمكن لرئيس مصلحة الطيران المدنى ان يرخص في استعمال المؤسسة هذه الطائرة ، وتعطى لها رخة مؤقتة للنقل مدتها القصوى ستة اشهر قابلة للتجديد المادتة 25 : يبرم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع المؤسسات الجوية للنقل العمومي عقودا لنقل البريد ، طبقا لمقتضيات ومعاهدات اتحاد البريد العالمي . المادة 26 : يجب على كل مؤسسة جزائرية للنقل الجوي ، نظامية كانت او غير نظامية ، أن تعطى لمصلحة الطيران المدنى ، فى تواريخ معينة ، احصاءات تتعلق بنشاطها | وتحركاتها وعن عدد الركاب والبضائع وساعات الطيران ، وعدد الكيلو مترات التي قطعتها ، والنشاط حسب المراحل ، والطائرات والمستخدمين والحوادث ، وكذلك المعلومات المتعلقة | بثمن الاستغلالات والحالة المالية ، والمداخيل ومصادرها والمعلومات المعطاة من هذا القبيل الخاصة بحالة المؤسسة لا يجوز ان تعلن للعموم . الباب الثاني عقد النقل - الاستئجار - الكراء المادة 27 : يكون كل نقل عمومي على طريق الجو موضوع عقد يلتزم بموجبه شخص مادى أو معنوى يدعى ناقلا بالجو من نقطة الى أخرى ، لاشخاص بأمتعة مسجلة أو بغير امتعة واما لاشياء أو بضائع استلمت من مرسل لتسليمها الى شخص يدعى مرسلا إليه ، وذلك في مقابل عوض . المادة 28 : ان عقد نقل الاشخاص يجب ان يثبت بتسليم تذكرة ركوب تحتوى على البيانات التالية : 1 مكان وتاريخ الاصدار • 2 نقطتا الانطلاق والوصول 3 المحطات المقررة مع الاحتفاظ للناقل أن يشترط على انه يجوز له تغييرها فى حالة الضرورة وبدون ان يضر ذلك التغيير بالطابع الدولي الذي يمكن ان يكون للنقل 4 اسم وعنوان الناقل أو الناقلين التنصيص على ان النقل خاصع لنظام المسؤولية المقررة في هذا القانون ان انعدام التذكرة أو فسادها أو ضياعها لا يغير شيئا لا من وجود عقد النقل ولا من صحته على ان ذلك لا يعفى العقد من رضوخه للقواعد التي يمليها هذا القانون ..
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 غير انه اذا رضى الناقل بقبول المسافر دون ان تسلم له تذكرة الركوب فلا يحق له أن يستظهر بأحكام هذا القانون التي ترفع مسؤولية او تحددها وتحرر قائمة باسماء المسافرين الراكبين تبقى نسخة منها حتما فى الطائرة وتسلم للسلطات المكلفة بشرطة السير عندما تطلبها ، على ان هذا المقتضى لا يطبق على التنقلات التي تتضمن الاياب بدون وقوف الى مطار الانطلاق المادة 29 : فيما يخص النقل الدولى لا يجوز للناقل أن يركب المسافرين الا بعد اقامة الدليل على انه مأذون لهم بصفة مشروعة بمغادرة التراب الجزائرى والنزول عند نقطة الوصول وفي المحطات المقررة . المادة 30 : لربان الطائرة حق انزال كل شخص من بين المسافرين يعتبر خطرا على أمن الطائرة او على حسن نظامه المادة 31 : ان نقل الامتعة عدا الاشياء الطفيفة الشخصية التي يحتفظ بها المسافر الدبه تثبت فى نشرة المتاع أو بتسجيلها على تذكرة السفر . نشرة المتاع تحرر في نسختين تسلم احداهما للمسافر والاخرى يحتفظ بها الناقل ويجب ان تتضمن البيانات التالية : أ ب تاريخ ومكان الاصدار • ب نقطتي الانطلاق والوصول . ج - اسم وعنوان الناقل أو الناقلين د رقم تذكرة السفر ه الاشارة الى ان المتاع يسلم الحامل التذكرة .. : و عدد الطرود ووزنها • ز – مبلغ القيمة المحتمل التصريح بها . ح الاشارة الى أن النقل خاضع لنظام المسؤولية المقرر بموجب هذا القانون ان انعدام النشرة أو عدم صلاحيتها أو ضياعها لا يضر بوجود عقد النقل ولا بصحته ولا بخضوعه للقواعد التي يسنها هذا القانون . غير أن الناقل اذا قبل امتعة بدون اصدار نشرة بشأنها او اذا لم تتضمن النشرة الاشارات الواردة تحت حروف د … ه ط فان الناقل لا يحق له الاحتجاج بمقتضيات هذا القانون التى تزيل مسؤوليته او تحددها . المادة 22 : يثبت عقد النقل الاشياء او البضائع بسند يدعى رسالة نقل جوى » يحررها الباعث ويجب ان يقبلها الناقل ان انعدام هذا السند او عدم صلاحيته او ضياعه لا يمس وجود ولا صحة عقد النقل الذي يجب ان يخضع للقواعد المقررة فى هذا القانون مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 53 الواردة اسفله • المادة 33 : يحرر رسالة النقل الجوي الباعث على ثلاث | نسخ اصلية وتسلم مع البضاعة فالنسخة الأولى ( للناقل ( ويوقعها الباعث . وأما النسخة الثانية فتحمل اشارة ) للمبعوث له » ويوقعها الباعث والناقل ونصحب البضاعة والنسخة الثالثة يوقعها الناقل ويسلمها للباعث بعد قبول البضاعة . يجب أن يوضع بمجرد قبول البضاعة توقيع الناقل يمكن تعويض توقيع الناقل بطابع ، وتوقيع الباعث يمكن طبعه وتعويضه بطابع . يحرر الناقل رسالة النقل الجوى اذا طلب منه ذلك المرسل، فانه يعتبر كتائب عنه الا اذا ثبت بحجة خلاف ذلك . يجوز الناقل البضاعة ان يطلب من الباعث ان يحرر رسائل | النقل الجوى مختلفة اذا تعددت الطرود المادة 34 : يجب أن تتضمن رسالة النقل الجوى البيانات التالية : أ المكان الذي حررت فيه الوثيقة وتاريخ وضعها .. ب نقطتي الانطلاق والوصول ج المحطات المقررة مع الاحتفاظ للناقل بان يشترط على انه يمكن له تغييرها اذا دعت الضرورة ذلك وبدون ان يزيل ذلك التغيير الطابع الدولى للنقل الذي يمتاز به .. د اسم الباعث وعنوانه ه اسم الناقل الاول وعنوانه • و - اسم المبعوث اليه وعنوانه عند الاقتضاء .. ز نوع البضاعة ه عدد الطرود - طريقة تلفيفها - والعلامات الخاصة او ارقام الطرود ط - وزن البضاعة وكميتها وحجمها او ابعادها .. ي - الحالة الظاهرة للبضاعة وتلفيفها ك - سعر النقل ، اذا نص عليه ، وتاريخ ومكان التسديد ل - سعر البضائع ومبلغ التكاليف المحتملة في حالة ارسال والشخص الذي عليه التسديد البضاعة مع الدفع عند التسليم . له مبلغ القيمة المصرح بها . ن - ‘ عدد النسخ من رسالة النقل الجوى ‘ س - الوثائق المسلمة للناقل المصحوبة لرسالة النقل الجوى ع - اجل النقل والاشارة الموجزة الى الطريق التي يجب اتباعها ( عن طريق ( اذا وقع التنصيص عليهما . ف - الاشارة الى ان النقل خاضع لنظام المسؤولية التي يسنها القانون .
الجريدة الرسمية المادة 35 : اذا قبل الناقل بضائع دون تحرير رسالة نقل جوى او اذا لم تشتمل الرسالة على كل الاشارات الواردة فى المادة 34 اعلاه ( ا الى ف ) فلا يحق للناقل أن يحتج بأحكام هذا القانون التي ترفع مسؤوليته او تحددها المادة 36 : ان الباعث مسؤول عن صحة البيانات والتصريحات الخاصة بالبضاعة التى يسجلها في رسالة النقل الجوى فانه يتحمل مسؤولية كل ضرر يلحق الناقل أو أى شخص آخر من جراء هذه الاشارات والتصريحات غير المشروعة أو غير الصحيحة أو غير التامة • المادة 37 : يجب على الباعث علاوة على ذلك ان يسلم الاشياء او البضائع فى حالة مناسبة من التلفيف المادة 38 : تعتبر رسالة النقل الجوى كشهادة الى ان يقوم دليل بعكس ذلك على ابرام العقد واستلام البضاعة من طرف الناقل وظروف النقل ان الاشارات المقيدة فى رسالة النقل الجوى والخاصة بوزن البضاعة وابعادها وتلفيفها وكذا عدد الطرود يعمل بها كشهادة الا اذا اقيمت الحجة بخلاف ذلك . اما الاشارات الخاصة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فلا تعتبر بينة ضد الناقل الا اذا تم تحقيقها من طرف الناقل بحضور الباعث ووقعت معاينتها فى رسالة النقل الجوى او اذا كان ذلك متعلقا باشارات خاصة بالحالة الظاهرة للبضاعة المادة 39 : يحق للباعث شريطة تنفيذ كل الالتزامات الناتجة من عقد النقل ، أن يتصرف فى البضاعة اما بسحبها من مطار الانطلاق او الوصول واما ان يوقفها اثناء الطريق عند نزول الطائره ، او العمل على تسليمها فى المكان المرسل اليه أو فى اثناء الطريق لشخص آخر غير المبعوث اليه المشار اليه في رسالة النقل الجوى ، واما ان يطلب ارجاعها الى مطار الانطلاق اذا لم تؤد ممارسة هذا الحق الى ضرر بالناقل وبالباعثين الآخرين وبشرط الالتزام بتسديد التكاليف المترتبة عن ذلك وان استحال تنفيذ تعليمات الباعث وجب على الناقل أن يعلمه بذلك في الحال
- واذا طبق الناقل أوامر تصرفات الباعث بدون ان يطلب منه الاستظهار برسالة النقل الجوى المصدرة لهذا الاخير ، فسوف يكون مسؤولا باستثناء رجوعه على الباعث عن الضرر الذي قد يلحق من جراء هذا العمل ، بالذي بيده رسالة النقل الجوى بصفة مشروعة ينتهى حق الباعث حيث يبدأ حق المبعوث اليه ، طبقا للمادة 400 المذكورة اسفله . غير أن المبعوث اليه اذا رفض رسالة النقل او البضاعة او تعذر الاتصال به يستعيد الباعث حقه فى التصرف المادة 40 : فيما عدا الأحوال المذكورة فى المادة السابقة ، يحق للمبعوث اليه سمجرد وصول البضاعة الى المكان المقصود للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه | أن يطلب من الناقل تسليمه رسالة النقل الجوي والبضاعة فى مقابل تسديد مبلغ الديون وتنفيذ شروط النقل المشار اليها في رسالة النقل الجوى .. وعلى الناقل اعلام المبعوث اليه بمجرد وصول البضاعة الا اذا وقع التنصيص على ما يخالف هذا . اذا اعترف الناقل بفقدان البضاعة او اذا لم تصل بعد مضى اجل سبعة ايام من يوم ميعاد وصولها يؤذن للمبعوث اليه ان يطالب الناقل بحقوقه المترتبة له من عقد النقل المادة 41 : يجوز للناقل والمبعوث اليه ان يطالب بجميع الحقوق الممنوحة لكل واحد منهما بمقتضى المادتين 39 و 40 السالفتين ، كل باسمه الخاص ولفائدته الخاصة او الفائدة الغير ، بشرط تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه العقد المادة 42 : ان المواد 41-40 – 39 اعلاه لا تضر بشىء العلاقات بين الباعث والمبعوث اليه فيما يخصهما ولا علاقات الغير بهما من حيث حقوقه المتصلة بالباعث او المبعوث اليه وكل شرط يخالف نص المواد 41-40-39 يجب تسجيله في رسالة النقل الجوى المادة 43 : ان الباعث مطالب باعطاء جميع المعلومات و ارفاق رسالة النقل الجوى بالوثائق الضرورية للقيام باجراءات الجمرك والضريبة او الشرطة قبل تسليم البضاعة للمبعوث اليه والباعث مسؤول تجاه الناقل عن جميع الاضرار التي قد تنتج من انعدام هذه المعلومات والوثائق او عدم كفايتها او عدم | صلاحيتها الا في حالة خطأ صادر عن الناقل او نوابه ولا يطالب الناقل بالنظر في صحة هذه المعلومات والوثائق أو كفايتها المادة 44 : على الناقل تحرير عريضة تحتوى على الاشارة الى الاشياء والبضائع المنقولة ونوعها ، ويجب أن تودع نسخة من هذه العريضة فى الطائرة وتبلغ للسلطات المكلفة بالشرطة والمرور والرقابة الجمركية بطلبها . المادة 45 : ان عقد الايجار عقد يسلم بموجبه شخص يدعى مؤجر في مركب جوى فى مقابل اجرة ، الى شخص آخر يدعى مستأجرا ، واستمال طاقة مركبه الجوى كليا وجزئيا اما لسفر أو لعدة اسفار وأما لوقت معين . واذا احتفظ المؤجر بالقيادة التقنية للمركب الجوى وادارة الملاحين الذين يحتفظ عليهم بسلطته فان المؤجر يعتبر مستغلا للطائرة والمستأجر يعتبر ناقلا بشرط ان يرد اسم هذا الاخير . في مختلف الوثائق التى تؤلف عقود النقل واذا باشر المستأجر كل التزامات المستغل بمقتضى عقد الايجار وله الحق في اصدار اوامر للملاحين اثناء كل مدة . الايجار فيعتبر المستأجر مستغلا وناقلا المادة 46 : ان عقد الكراء عقد يسلم الكاري بموجبه في مقابل | اجرة لشخص آخر يدعى مكتريا استعمال طاقة الطائرة بدون
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 ملاحين اما لسفر واحد أو عدة اسفار أو لعدد من الكيلومترات | يقطعها واما لمدة معينة وفى حالة كراء طائرة يبقى الملاحون تحت ادارة صاحب الطائرة الا اذا وقع الاتفاق على ما يخالف ذلك اذا تعهد المكترى بالقيادة التقنية للمركب الجوى بملاحين يختارهم فانه يعتبر مستغلا وناقلا بالنسبة لجميع عقود النقل التي يكون هو فيها احد الفريقين المادة 47 : ان عقود الايجار والكراء يجب ان تكون موضوع عقد مكتوب اذا اريد الزام الغير بها . عندما تزيد مدة الايجار على الثلاثين يوما يجب تقييد العقد في دفتر تسجيل الطائرات الجزائرية الباب الثالث : الشروط التقنية لاستغلال المصالح الجوية للنقل العمومي المادة 48 : تطبق مقتضيات هذا الباب على كل مستغل مؤسسة جزائرية من المصالح الجوية للنقل العمومي وعلى نوابه • المادة 49 : يتعين على كل مستغل أن يتوفر على نظام ملائم يشمل هيئة للمستخدمين من ذوى الخبرة ومعامل واجهزة ومعدات ومصالح اخرى في حدود الاجراء والامكنة التي يعينها رئيس مصلحة الطيران المدنى ، لكي تبقى الطائرات التي يستخدمها في حالة صالحة للطيران . المادة 50 : يتعين على كل مستغل أن يتمم قوائم ساعات الطيران التي يباشرها كل مستخدم ممن تستخدمهم المؤسسة المستغلة كما يتعين على ذلك المستخدم ان يطبق التعليمات المتعلقة بمهامه بحذافيرها طبقا للصورة التي حددت بها في سجل الاستغلال المنصوص عليه في قرار وزيري المادة 51 : يتعين على كل مستغل المؤسسة مصالح جوية منتظمة للنقل العمومي أن ينظم خطة التحقيق يصادق عليها رئيس مصلحة الطيران المدنى لضمان المحافظة على كفاءة مستخدمى المؤسسة المستغلة تشمل هذه الخطة اختبارين اثنين في السنة تتخللهما فترة تزيد على أربعة أشهر • المادة 52 : يتولى المستغل تعييين طيار كربان للطائرة بالنسبة لكل رحلة لا يسند مستغل الى طيار مهام قيادة طائرة مستعملة من طرف مصلحة النقل العمومي في طريق معينة او جزء معين من طريق ، الا بعد ان يثبت هذا الطيار للمستغل او لطيار خبير بهذا الطريق ومعين من طرف المستثمر انه يمتلك معرفة تامة بالارض ، وبالشروط الجوية والتجهيزات ومدى سهولة الملاحة الجوية والمواقع الموجودة فيها السهولات اللازمة والانقياد طول | الطريق ، والا بعد ان يثبت كفاءته كذلك في استخدام وسائل وادوات الاقتراب من المحطات الجوية التي يتعين عليه استعمالها • المادة 53 : يعد الطيار المكلف بقيادة فريق الطيران مسؤولا عن سلامة جهاز الطيران والاعضاء المعينين ، والاشخاص والبضائع المنقولة . وهو يضمن المحافظة على النظام من الجميع اثناء الرحلة ، ويتخذ جميع الاجراءات الضرورية الخاصة بذلك واذا ثبت لدى الطيار الذي يتولى قيادة الطائرة دواعي معقولة تدعوه الى الاعتقاد بان شخصا معينا قد ارتكب مخالفة اثناء الرحلة أو أن شخصا معينا قد عاق بأعماله سلامة الطائرة ، او فريق الطيران ، او المسافرين او البضائع فله الحق في أن يفرض بنفسه او ان يعمل على فرض اجراءات الردع الضرورية لضمان الامن كما يمكن له أن يسلم الشخص مرتكب المخالفة الى سلطات اول محطة يرسو فيها ويمكنها من تقرير يتضمن عناصر الادلة التي يكون قد جمعها ويتولى الطيار قائد الرحلة تسجيل رسوم الولادة والوفيات التي تحدث اثناء الرحلة ويسجلها بدفتر الطريق مع جميع الاحداث التي عسى أن تجرى . المادة 54 : على كل مستغل يقوم بمصلحة النقل العمومي خارج التراب الجزائري أن يتأكد من : ان مستخدميه واعوانه الذين يستعملهم في الخارج يكونون على بصيرة من القوانين والتراتيب المعمول بها لدى الدول التي يستخدم داخلها اجهزة الطيران
- وان الطيارين يعرفون التراتيت والاجرائات الجاري بها العمل بالاقاليم التي يعبرونها ، وخاصة ما يتعلق منها بمحطات الطيران والتسهيلات المعمول بها وان بقية اعضاء فريق الطيران الذين يتولون مهمة قيادة الطائرة لهم العلم بالتراتيب والاجراءات الخاصة بممارسة مهامهم كل فى ميدان اختصاصاته داخل الطائرة . المادة 00 : تحدد بموجب قرارات تتخذها الوزارة المكلفة بالطيران المدنى فى تحديد الشروط الفنية لاستخدام اجهزة الطيران وقواعد الترتيب والامن اثناء الرحلة كلما دعت الحاجة الى ذلك العنوان الثالث : مصالح العمل الجوى المادة 56 : لا يمكن مباشرة القيام بمصالح العمل الجوى الا من طرف مؤسسات جزائرية . ويمكن السماح للمؤسسات الاجنبية بالقيام بتلك المصالح وذلك على وجه الاستثناء وبمقتضى نص قانوني مخالف لهذا تتخذه الوزارة المكلفة بالطيران المدنى ..
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه المادة 57 : يتعين على المؤسسات الجزائرية استخدام الطائرات المسجلة بالجزائر ، الا انه فى حالة عدم كفاية التجهيز يمكنها أن تستأجر او تستعين فى نقل بضائعها بطائرات مقيدة بالخارج . ويتعين على كل طائرة معدة للقيام بعمل جوى في الجزائر ان تحصل قبل استخدامها لأى غرض على رخصة الاستغلال التي يسلمها رئيس مصلحة الطيران الجوي اذا رأى هذا الاخير ان الطائرة المعينة قادرة على القيام بالعمل الجوى المعنى ويمكن أن تستمر صلاحية رخصة الاستغلال المسلمة الطائرة مسجلة بالجزائر مدة سنة . اما صلاحية الرخصة الممنوحة لطائرة مسجلة بالخارج فتستمر مدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد. الا انه اذا احتفظت هذه الطائرة بمحطة اتصال بالجزائر مدة تزيد على ستة اشهر وجب أن تقيد في السجل الرسمي للجزائر مع الاحتفاظ بحق النظر في الاحوال الخصوصية ، واذا انتهت لسبب من الاسباب صلاحبة الرخصة الخاصة بالسفر في الجو فتصبح الإجازة غير صالحة ايضا ◆ المادة 58 : لا يمكن للطائرات المقيدة بالخارج والمستعملة بالجزائر في مصالح العمل الجوى ان تستخدم فى أى نشاط آخر تتقاضى عنه اجرة مادامت ماكثة بالجزائر . وكل مخالفة لهذا الحكم تؤدى الى الغاء رخصة الاستغلال . المادة 59 : يتعين على سائقى الطائرات المستعملة في العمل الجوى أن يحوزوا على الرخص والصفات المخولة لهم المطابقة الرخصة الصلاحية ، وفقا لمقتضيات الضوابط المعمول بها ، فيما يخص بعض الاعمال الجوية المعينة التي تستلزم رحلات جوية ضمن شروط تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الضوابط المعمول بها . ويتعين على الطيارين ان يحصلوا اما على نص شخصى مخالف لتلك الضوابط واما على شهادة خصوصية يسلمها رئيس مصلحة الطيران المدنى . المادة 60 : تتعامل المؤسسات التي تقوم بالمصالح الجوية غير المنتظمة بواسطة طائرات الاجرة المماثلة لمؤسسات العمل الجوى بشرط ان لا تتجاوز سعة الطائرات المستعملة ستة مقاعد بالنسبة الى المسافرين او 600 كيلو غرام بالنسبة لنقل البضاعة الا ان المادة 19 من الفقرة 4 العنوان الثاني من هذا القانون تنطبق عليها مع العقوبات المنصوص عليها في حالة المخالفة للمادة المذكورة . وتحدد تعاريف النقل بموجب اتفاق مشترك بين المؤسسة والمسافر او مرسل البضاعة المادة 61 : سيحدد فيما يأتى بموجب قرار تتخذه الوزارة المكلفة بالطيران المدنى القواعد الخاصة بالعمل الجوى الفلاحي وخاصة فيما يتعلق بشروط تسليم شهادات التحليق على سطح الارض ، والميزات الدنيا للمحطات الجوية المستعملة ، والشروط الفنية للقيام بالطيران . العنوان المرابع المصالح الجوية الخاصة الباب الاول : مقتضيات عامة المادة 62 : ان ملاك ومستغلى المصالح الجوية الخاصة غير الاندية الجوية ومدارس الطيران ومراكز التدريب لا يحتاجون الى الحصول على أية رخصة خصوصية للسير بالجزائر أو فوق التراب الوطني بشرط ان تكون الطائرات مسجلة بالجزائر ، وان تكون شهادات قابلية الملاحة ورخص الملاحين في حالة صلاحية ، وان تكون دفاتر الرحلات ناجزة الاعداد وأن يكونوا مسايرين لجميع الضوابط المتعلقة بسلامة السير الجوى المعمول بها الآن .. المادة 63 : لا يجوز للطائرات التابعة للمصالح الخاصة ان تقوم على أى حال من الاحوال بالنقل العمومي او بالعمل | الجوى مقابل عوض ، ولا يحق للطائرات السياحية المعدة للمصلحة الشخصية لمالكيها ان تقوم بعمليات جوية تجارية . ولا يحق للطائرات المعدة للمصلحة باحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية ان تقوم بين نقطتين من الارض الجزائرية تربط بينهما مؤسسة للنقل الجوى المنتظم برحلات طيران ، في أيام معينة من الاسبوع أو بصورة متوالية من شأنها أن تؤول الى سلسلة من رحلات الطيران المنهجية . المادة 64 : لرئيس مصلحة الطيران المدني الاهلية في التسليم للطائرة الجزائرية التابعة للمصالح الجوية الخاصة دفاتر المرور بالجمرك ذات الصلاحية بالنسبة الى الدول التي تقبل هذه الدفاتر . المادة 65 : يتعين على ملاكي ومستغلى الطائرات الاجنبية المستعملة في مصالح خاصة والراغبين في النزول بالجزائر أو لمجرد الوقوف للمسائل التقنية أن يسايروا العمل بأحكام المادة 10 من هذا القانون . واذا رغبوا في الاقامة بالجزائر لفترة معينتة من الزمن | لأغراض سياحية محضة يمكن لهم الحصول على رخصة مؤقتة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر من رئيس مصلحة الطيران المدنى ويتعين على كل طائرة المصالح الخاصة مستعملة بالجزائر لمدة تتجاوز ستة أشهر أن تقيد رسميا وبصورة اجبارية في السجل الجزائري
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني نوادي الطيران ، مدارس الطيران ، مراكز التدريب المادة 66 : تحدد مراسيم قواعد انشاء وتسيير وقبول النوادي ومدارس الطيران ومراكز التدريب وبصفة عامة تعدد المقتضيات الخاصة بالطيران الخفيف والرياضي وذلك بعد تقرير مشترك يصدره الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بمنظمات الشبيبة والرياضة الجوية المادة 67 : يلزم التلاميذ الذين يقبلون في التمرين أو في التدريب على الطيران بأحد مراكز الدولة الجوية الخفيفة والرياضية والأشخاص الاعتبارية الذين يستفيدون من دراية مدربي الدولة بالمرهجانات المنظمة من طرفهم بدفع رسوم واجبة ضمن شروط محددة بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالمالية . وتلحق المبالغ المتحصلة من هذا القبيل بميزانية الوزير المكلف بالطيران المدنى طبقا للاجراء المنصوص عليه فيما. يخص الاعانات المخصصة لنفقات الصالح العام المادة 68 : يمكن للنوادى الجوية ، ومدارس الطيران ومراكز التدريب المؤسسة بصفة نظامية والمقبولة أن تحصل على اعانات ومنافع واعفاءات . وكل اعانة تجرى على الانتقاص تخفض بموجبه تسعيرة ساعة الطيران المعمول بها وتكون المنظمة المنتفعة من ذلك مسؤولية على بيان التخفيضات المطبقة على ساعات الطيران بصورة مفصلة ان طرق تطبيق مقتضيات هذه المادة وشروط المراقبة التي يجريها الوزير المكلف بالطيران المدنى تحدد بموجب مرسوم يتخذه بناء على التقرير المشترك يقدمه الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بمنظمات الشبيبة والرياضة الجوية والوزير المكلف بالمالية . المادة 19 : أن الطائرات والمحركات والتجهيز وقطع الغيار والادوات ومواد الوقود ، ومواد التشحيم المعدة التي تستعملها بصفة خاصة النوادى الجوية ومدارس الطيران ومراكز التدريب المقبولة ، لا تخضع لأى أداء من الاداءات الخاصة بالاستيراد عند دخولها الى الجزائر . المادة 70 : تلزم النوادى الجوية ومدارس الطيران ومراكز التدريب بامضاء عقود التأمين عند منظمة مقبولة من طرف الوزير المكلف بالمالية وتشمل : 1 تأمينات على ما عسى أن يحدث من الواقعة بسبب تأدية نشاطاتها بالنسبة الى الغير على السطح . ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب 4 من العنوان الخامس التالي • 2 - تأمينات على ما عسى أن يحدث للأشخاص الذين يمارسون داخلها الطيران بالمحرك ، والطيران بدون محرك ، والعمليات المظلية الجوية . للجمهورية الجزائرية العنوان الخامس حول المسؤولية الباب الأول مسؤولية الناقل بواسطة الطائرة المادة 71 : يعد الناقل بواسطة الطائرة مسؤولا عن الخسائر والاضرار الناتجة عن الوفاة والجروح أو كل ضرر جسماني يحدث لشخص منقول ، بشرط أن تكون الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت على متن الطائرة أو خلال كل عملية من عمليات الركوب أو النزول ، وبنص هذه المادة تشمل عبارة الضرر كل ضرر جسماني ، عضوى أو وظيفي ، بما في ذلك من ضروب الضرر التي تمس القدرات الذهبية • المادة 72 : ان الناقل بواسطة الطائرة مسؤول عن الخسائر والاضرار الناتجة عن ضياع الامتعة غير المسجلة أو تحطيمها أو فسادها اذا احتفظ الشخص المنقول بحراستها بشرط أن تكون الواقعة التي تسببت فيها الخسارة قد حدثت فيما بين الفترة التي صعد فيها الشخص داخل الطائرة والفترة التي نزل فيها منها . المادة 73 : والناقل بواسطة الطائرة مسؤول عن الخسائر والاضرار الناتجة عن الضياع أو التحطيم أو الفساد الذي يلحق الامتعة غير المسجلة أو الشحن المنقولة بشرط أن تكون الواقعة التي سببت الخسارة قد حدثت أثناء الزمن الذي كانت فيه الامتعة غير المسجلة أو الشحن المنقولة تحت حراسة الناقل سواء كان ذلك في أحد المطارات أو داخل الطائرة . وفي مكان ما وفى حالة النزول خارج المطار . ولا تشمل مرحلة النقل الجوى أى نقل برى أو بحرى أو نهرى يتم خارج المطار ، الا أنه اذا وقع نقل كهذا في اطار تنفيذ عقد النقل الجوى ، بقصد الشحن أو الايداع أو التنقيل من أداة نقل الى أخرى فان كل خسارة تعتبر ناتجة ان حادث طرأ أثناء النقل الجوى ، فيما عدا قيام الدليل على | عكس ذلك . المادة 74 : يسأل كذلك الناقل بواسطة الطائرة حسن الخسائر الناتجة عن التأخر في النقل الجوي للأشخاص أو الامتعة أو الشحن المنقولة . المادة 75 : لا مسؤولية على الناقل اذا أقام الدليل على أنه هو ومستخدميه قد اتخذوا كل الاجراءات اللازمة لتجنب الخسارة أو انه استحال عليهم تلافيها مع ذلك . وفي حالة نقل الشحن المرسلة أو الامتعة لا يسأل الناقل اذا أقام الدليل عن الخسارة التي تحدث عن خطأ يعزى الى ارشاد أو قيادة الطائرة أو الملاحة أو لعيب خاص بالبضاعة وانه قد اتخذ هو ومستخدموه فيما يتعلق بجميع الاعتبارات الاخرى كل الوسائل الضرورية لتجنب وقوم الخسارة .
84 الجريدة الرسمية المادة 76 : في الحالة التي يقيم فيها الناقل الدليل على أن الخطأ وقع من الشخص المتضرر وسبب الخسارة أو ساهم الشخص في حدوثها يمكن أن يعفى الناقل من المسؤولية أو يقع التخفيف من نصيبه فيها المادة 77 : مع مراعاة أحكام المادة 101 التالية ، تحدد مسؤولية الناقل بواسطة الطائرة ازاء كل شخص منقول بمائتين وخمسين ألف وحدة حسابية ، وان كان بالامكان ضبط حد أعلى بموجب اتفاق بين الناقل والشخص المنقول و تحدد مسؤولية الناقل من حيث الامتعة المحتفظ بها تحت حراسة الاشخاص المنقولين بخمسة آلاف وحدة حسابية عن كل شخص كما تحدد مسؤولية الناقل فيما يتعلق بالامتعة المسجلة والشحن المنقولة بمائتين وخمسين وحدة حسابية عن الكيلو غرام الواحد الا اذا صرح المرسل بقيمة الامتعة أو الشحن ويفهم من عبارة «الوحدة الحسابية من حيث دلالتها في هذه المادة وفى المادتين 86-90 التاليتين ، معنى الوحدة الحسابية المكونة من خمسة وستين ميليغرام ونصف الميليغرام من الذهب برسم تسعمائة جزء من الالف من حيث السمك 6 ويمكن تحويل هذه الوحدات الحسابية الى عملة وطنية بأرقام كاملة خالية من الكسور ، ويقع هذا التحويل في حالة رفع دعوى قضائية بناء على القيمة الذهبية للعملة المذكورة بتاريخ الحكم المادة 78 : باستثناء الشروط المتعلقة بالخسائر التي يمكن أن تنتج عن طبيعة الاشياء المنقولة أو عن عيب خاص بها ، يعد كل شرط آخر يرمى الى ابراء ذمة الناقل من المسؤولية أو الى اقامة حد أدنى من الحدود المضبوطة بموجب هذا القانون ملغى ودون مفعول ، الا أن الغاء الشرط لا يفضى ببطلان عقد النقل الذي يظل خاضعا لأحكام القانون هذا المادة 79 : في الاحوال المنصوص عليها بالمادتين 72 73 لا يمكن أن تترتب أية مسؤولية على أية صورة كانت 6 الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها بموجب هذا القانون المادة 80 : في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 71 ، تنطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك مع عدم الاخلال بتعيين الاشخاص الذين لهم حق التصرف . وتحديد حقوق كل واحد منهم المادة 81 : ان استلام الامتعة المسجلة والشحن المنقولة مع عدم احتجاج المرسل اليه يعد قرينة على تسليمها في حالة سليمة طبقا لعنوان النقل ، اللهم الا اذا قام الدليل المنافي لذلك وفي حالة وجود الفساد يتعين على المرسل اليه أن يوجه الى الناقل احتجاجا في الحال عقب اكتشافه للتلف الملحوظ ، وفي مدة أقصاها ثلاثة أيام بالنسبة الى الامتعة وسبعة أيام بالنسبة الى الشحن المنقولة ابتداء من تاريخ استلامها للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه وفي حالة حدوث التأخير ، يجب أن يوجه الاحتجاج في ظرف أجل أقصاه أربعة عشر يوما ابتداء من التاريخ الذي كان من حق المتاع أو الشحنة المنقولة أن توضع رهن إشارة المرسل اليه ويجب أن يحرر كل احتجاج بموجب تحفظ مسجل على رسم النقل أو بموجب مكتوب آخر يوجه خلال الاجل المنصوص عليه بخصوص هذا الاحتجاج وفي حالة وقوع الخسارة لشخص منقول بسبب التأخر في النقل يجب أن ترفع الشكوى في ثلاثين يوما التالية للتاريخ المقرر للوصول . وفي حالة عدم تقديم الاحتجاج خلال الآجال المنصوص عليها تعتبر كل دعوى رفعت على الناقل غير مقبولة الا في حالة حدوث تدليس من هذا الاخير المادة 82 : في الحالة التي يجرى فيها النقل الجوى بواسطة عدة ناقلين متوالين يعد كل ناقل منهم بحكم قبوله المسافرين أو الامتعة أو الشحن المنقولة كأحد الفريقين المتعاقدين في عقد النقل ، على شرط أن هذا العقد يعني قسط النقل الواقع تحت مراقبة كل الناقل . وفي حالة وقوع الخسارة أو الضرر . 1 لا يمكن للمسافر أو لذوى حقوقه أن يرفعوا دعواهم الا على نفس الناقل الذي أنجز النقل خلال الحدث أو التأخير الا اذا سبق للناقل الاول انه نص بصفة صريحة على أن يتحمل مسؤوليه السفر كله 2 - يرجع مرسل الامتعة أو البضائع على الناقل الاول كما يرجع المرسل اليه على الناقل الاخير وعلاوة على ذلك يمكن لكليهما أن يطالب الناقل الذي باشر النقل والذي وقع خلاله التحطيم ، أو الضياع أو التلف أو التأخير ، بحيث يكون هؤلاء الناقلون مشتركين جميعا في مسؤوليتهم حيال المرسل والمرسل اليه المادة 83 : في حالة النقل المختلط ، الذي يتم جزء منه عن طريق الجو وجزء بواسطة أى وسيلة أخرى للنقل ، لا تطبق مقتضيات هذا القانون الا على النقل الجوى الباب الثاني مسؤولية المستغل ازاء الغير الموجود على سطح الارض المادة 84 : يسأل مستغل كل طائرة ممارس لنشاط الملاحة الجوية بالجزائر ، أو ممارس للتحليق فوق التراب الجزائري عن الخسائر التي تتسبب للغير أو لأموالهم في الارض أثناء ممارسة مهامهم سواء أكان يدخل ذلك في دائرة اختصاصاتهم أم لا . ويحق لكل شخص تعرض لخسارة في الارض نظرا المشروط المحددة بموجب هذا القانون أن يطالب بإصلاح الضرر اذا أثبت أن الخسارة قد وقعت بسبب الطائرة في حالة تحليق
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 أو عن شخص أو شيء سقط من هذه الطائرة ، الا أن التعويض لا يتم اذا لم تكن الخسارة نتيجة مباشرة للحدث الذي انتجها أو اذا نتجت عن مرور الطائرة طبقا لقواعد السير الجوى الجارى به العمل المادة 85 - لا يلزم الشخص الذي يتحمل المسؤولية بموجب مقتضيات هذا الباب ، باصلاح الخسارة : 1 اذا كانت الخسارة نتيجة مباشرة عن نزاع مسلح أو تشويش مدنى ، أو اذا حرم هذا الشخص من استعمال طائرة بموجب قرار من السلطة العمومية 20 - اذا أثبت أن الخسارة ناجمة عن خطأ منسوب للشخص الذي انتابه الضرر أو لأحد نوابه واذا كان هذا الخطأ جزئيا من المتسبب لحادث الخسارة يخفض عليه التعويض بقدر ما سبب الخطأ الخسارة الا أنه اذا أثبت الشخص الذي تعرض للخسارة ان الخطأ الذي ارتكبه النواب قد وقع أثناء عمل خارج حدود اختصاصاتهم ، ليس هناك ، موجب للتخفيض أو الاعفاء من التعويض . المادة 86 : مع مراعاة المادة 101 التالية ، لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التعويض عن كل طائرة وعن كل حادث . أ خمسمائة ألف وحدة حسابية بالنسبة الى طائرة يقل وزنها أو يعادل 1٫000 ٫ 1 كيلوغرام ب ج - خمسمائة ألف وحدة حسابية التي يضاف اليها أربعمائة وحدة حسابية عن كل كيلوغرام واحد فيما يتجاوز 000 را كيلوغرام بالنسبة الى الطائرة التي يفوق وزنها 1000 كيلوم غرام ويتساوى أو يقل من حيث وزنها عن 6000 كيلوغرام ج مليونان وخمسمائة ألف وحدة حسابية التي يضاف اليها مئتان وخمسون وحدة حسابية عن الكيلوغرام الواحد ، فيما يتجاوز 6,000 كيلوم غرام بالنسبة الى الطائرة التي يفوق وزنها 6000 كيلوغرام ويعادل أو يقل من حيث وزنها عن 50000 كيلوغرام ه عشرة ملايين وخمسمائة ألف وحدة حسابية تضاف اليها مائة وحدة حسابية عن الكيلوغرام الواحد فيما يتجاوز وزن 500000 كيلوغرام بالنسبة الى طائرة يتجاوز وزنها 50000 كيلوغرام ويجب أن يفهم من الوزن ، معنى الثقل الاقصى الطائرة المرخص به عند الاقلاع بموجب شهادة صلاحية للملاحة واذا حدث موت أو ضرر فلا تفوق المسؤولية على . 50000 وحدة حسابية عن كل شخص ميت أو واقع له ضرر • المادة 87 : في حالة حدوث خسائر لاشخاص أو المتاعهم على الارض بسبب مصادمة طائرتين أو عدة طائرات أثناء الباب الثالث المسؤالية الناتجة عن المصادمة بين الطائرات المادة 88 : في حالة المصادمة بين طائرتين أو عدة طائرات محلقة والمنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 : اذا أقيم الدليل على أن خطأ المستغل لاحدى تلك | الطائرات أو خطأ نوابه عند ممارسة مهامهم قد سبب الخسائر اللاحقة بطائرة أخرى أو بعدة طائرات أخرى أو في عدم استعمالها ، أو في الخسائر التي انتابت أشخاصا أو لحقت متاعا تشحنه تلك للطائرات ، يعتبر ذلك المستغل | مسؤولا عن الخسائر كلها . 2 اذا كانت الخسائر معزوة لخطأ مستغلى طائرتين أو عدة طائرات ، أو لخطأ نوابهم يعتبر كل واحد منهم مسؤولا ازاء الآخرين عن الخسارة التي لحقت بهم جميعا في حدود نسبة خطورة الخطأ الذي ارتكبوه كل فيما يخصه عند تسببهم في حدوث الخسارة . المادة 89 : يعد المستغل أو المستغلون المسؤولون عن الخسائر المشار اليها بالمادة السابقة مسؤولا أو مسؤولين أيضا عن التعويضات التي تعين تسديدها على المستغل أو المستغلين للطائرات الاخرى المعنية بالامر لاجل الخسائر الناجمة عن المصادمة ، الا أنه لا يطلب من أي مستغل أداء واجب ينتج عنه تعمير ذمته بتعويض أعلى من احدى المسؤوليات التي يحق له أن يطالب بها فيما يخص المتاع أو الاشخاص المنقولين على متن طائرته المادة 90 : مع مراعاة أحكام المادة 101 ، لا يتعرض مستغل الطائرة ، المشارك فى المصادمة لمسؤولية تجاوز الحدود التالية: تجاوز الحدود التالية : أ بالنسبة الى ضياع الطائرة الاخرى والخسارة التي لحقتها ، يكون الرقم المعمول به هو أصغر الارقام من حيث قيمة السوق قبل المصادمة أو ثمن اصلاحات أو تكاليف المعاوضة . ب - بالنسبة الى عدم استعمال هذه الطائرة يكون الرقم معادلا ل 10 ٪ من القيمة المعمول بها في شأن هذه الطائرة وفقا لما ورد بالفقرة ( أ ) أعلاه ゲー بالنسبة الى وفاة الاشخاص المحمولين على متن الطائرة الاخرى وبالنسبة الى الجروح والتأخير التي تعرض لهم ، يكون الرقم معادلا لمائتين وخمسين ألف وحدة حسابية عن كل شخص د بالنسبة لسائر الاشياء التي يحملها كل شخص معه على متن الطائرة وتحت حراسته ، يكون الرقم معادلا لخمسة آلاف وحدة حسابية عن كل شخص ه بالنسبة الى التحطيم أو الضياع أو الخسائر التي تلحق كل المتاع المحمول في الطائرة ، بما في ذلك الامتعة التحليق ، يعد مستغلو هذه الطائرات كمسؤولين متضامنين | | | | المسجلة والبريد ، ويكون الرقم معادلا لمئتين وخمسين وحدة عن الخسائر حسابية عن كل كيلوغرام
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه المادة 91 : وتطبق مقتضيات هذا الباب على الخسائر المادة 99 : يتولى رئيس مصلحة الطيران المدنى مهمة الناتجة عن مضايقة تسببها لطائرة ، تحركات طائرة واحدة السهر على ابقاء التأمينات المقررة في هذا الباب ، سارية أو عدة طائرات ، فتماثل تلك الخسائر ، الخسائر الناجمة | المفعول أثناء صلاحية الامتياز التابع لرخصة الاستغلال . عن المصادمة . حت الباب الرابع التأمينات ، والضمانات ) المادة 92 : كل طائرة تباشر في الجزائر احدى المصالح الجوية المفصلة بالمادة الاولى من العنوان الاول بالقانون الحالى أو تمارس التحليق فوق التراب الجزائري ، سواء أكانت مسجلة بالجزائر أو بالخارج ، يجب أن تكون مؤمنة فيما يتعلق بمسؤولية مستغليها من حيث الخسائر التي يتعرض لها الغير في الارض وبالنسبة الى الطائرات المسجلة بالجزائر ، يجب أن يتم التعاقد على التأمين لدى منظمة التأمين مقبولة من طرف الوزير المكلف بالمالية . وفيما يخص الطائرات المسجلة بالخارج ، يجرى التأمين لدى مؤسسة التأمين مقبولة من طرف الدولة التي وقع التسجيل عندها . المادة 93 : يجب أن لا يقل المبلغ الجاري عليه التأمين عن حدود مسؤولية المستغل المعينة في المادة 86 المشار اليها أعلاه وفقا لوزن الطائرة ، وذلك ليتأتى توزيع الخسائر اللاحقة بالاشخاص والمتاع الموجودة على الارض المادة 94 : ان الضمان الذي تلتزم به الدولة المسجلة للطائرات ، أو البنك المأذون له من طرف هذه الدولة يعتبر ضمانا مرضيا يقوم مقام التأمين الذى يبرم وفقا للمادة 92 . المادة 95 : يجب الادلاء بشهادة التأمين أو الضمان الموضوع وفقا للنموذج المقبول كما طلبه أعوان مصلحة الطيران المدنى أو القوة العمومية . المادة 96 : علاوة على لزوم التأمين فيما يتعلق بالمسؤولية المترتبة عن الخسائر اللاحقة بالغير على الارض ، يجب أيضا على مؤسسات المصالح الجوية للنقل العمومي أن تؤمن نفسها فيما يخص المسؤولية المترتبة عن الخسائر اللاحقة بالاشخاص المنقولين المادة 97 : لا يقل المبلغ المؤمن بقصد التمكين من تعويض الخسائر اللاحقة بالاشخاص المنقولين عن حدود مسؤولية الناقل المقررة في المادة 77 أعلاه المادة 98 : ترصد بصفة خاصة الضمانات والتأمينات المنصوص عليها فى هذا الباب والمعدة لضمان تعويض الخسائر الناجمة عن المسؤوليات التعاقدية أو ما فوق التعاقدية الأداء التعويضات المماثلة لها وذلك على وجه الافضلية . الباب الخامس قواعد مشتركة - منازعات المادة 100 : ان مسؤولية مؤسسات النقل العمومي بواسطة الطائرات الجزائرية أو الاجنبية ، وكذلك مسؤولية كل مستغل طائرة ८ عندما يتعلق الأمر بطيران دولي ، تجرى عليهما مقتضيات الاتفاقيات الدولية المعمول بها بالجزائر . وفى حالة عدم وجود اتفاقية دولية معمول بها ، ان المسؤولية الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة فيما يتعلق بالخسائر أو الحوادث الحاصلة بالجزائر ، تجرى عليهما مقتضيات القانون الحالى وسائر القوانين الجزائرية الأخرى الجارى تطبيقها المادة 101 : لا تطبق حدود المسؤولية المنصوص عليها في المواد 77 ، 86 6 90 المشار اليها أعلاه اذا ثبت أن الخسارة ناتجة عن ضرر أو خطأ يعتبر مماثلا للضرر الذى تسبب فيه الناقل أو المستغل أو أحد ثوابه عند ممارسة مهامهم ولا تطبق حدود المسؤولية المغصوص عليها في المادلين 86 90 اذا استولى الشخص المسؤول على طائرة بطريقة غير مشروعة و استعملها دون موافقة الشخص الذي يرجع اليه حق الترخيص بهذا الاستعمال . المادة 102 : في حالة ما اذا كان المستغل بصفته ناقلا للشحن أو مستأجرا لطائرة غير مالكها وحده ، خلال مدة تزيد على أربعة عشر يوما ، يكون المالك الناقل للشحن أو المستأجر متضامنا من حيث المسؤولية مع المستغل في الخسائر الناجمة أثناء هذه المدة . واذا حدثت الخسارة بسبب شخص استخدم طائرة دون موافقة المستغل ، فان هذا الاخير يعد متضامنا من حيث المسؤولية مع مستعمل الطائرة غير الشرعي ، لأن كلا منهما خاضع للشروط والحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، الا اذا أتى المستغل بالحجة انه قد وفر وجود العناية لتجنب هذا الاستعمال . المادة 103 : في اطار أحكام العنوان الحالي تسوى المسؤولية وفقا : 1 لأحكام القانون التجارى فيما يخص ضروب النقل المشار اليها في الباب الاول أعلاه . 2 ولأحكام القانون المدنى فيما يخص الخسائر المشار
- اليها في البابين 2 و 3 أعلاه
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 المادة 104 : يمكن أن ترفع دعاوى المسؤولية من جراء الخسائر اللاحقة بالاشخاص أو الامتعة أو الشحن المنقولة أمام المحكمة التابعة لمحل الناقل ، أو للمقر الرئيسى لمؤسسته أو للمكان الذي يمتلك فيه مؤسسة تم عن طريقها العقد أو لمكان الوصول وترفع دعاوى المسؤولية من جراء الخسائر اللاحقة بالغير في الأرض أو الناتجة عن المصادمة أمام المحكمة التابعة للمكان الذي حدثت فيه الواقعة المتسببة عنها الخسارة . وفى حالة عطب وقع لطائرة أثناء طيرانها تكون محكمة مكان الخسارة هي المحكمة الكائنة بالدائرة التى اضطر فيها الشخص المصاب الى النزول عقب حدوث العطب . المادة 105 : في حالة وفاة الشخص المسؤول بموجب شروط هذا العنوان تمارس دعوى المسؤولية ضد ذوي حقوقه المادة 106 : تسقط بمقتضى التقادم بعد مضي سنتين اثنتين : 1 الدعاوى الخاصة بالاجرة عن التفتيش والاسعاف
- والانقاذ ويجرى الاجل ابتداء من اليوم الذي انهيت فيه العمليات 2 - ودعاوى المسؤولية من جراء الخسائر اللاحقة بالاشخاص والامتعة والشحن المنقولة ، وبأعوان الطائرة ، مع مراعاة الاحتفاظ بأحكام المادة 81 أعلاه ، ويجرى الاجل ابتداء من اليوم الذى وصلت فيه الطائرة أو كان من المتعين وصولها فيه الى المكان المقصود •
- ودواعي المسؤولية من جراء الخسائر اللاحقة بالاشخاص والامتعة في الارض ، ويجرى الاجل ابتداء من اليوم الذي طرأت فيه الواقعة التي أحدثت الخسارة • 4 - ودعاى المسؤولية من جراء الخسائر الناتجة عن المصادمة ، ويجرى الاجل ابتداء من يوم وقوع المصادمة ويمكن أن تباشر الدعاوى المتبادلة بين مستغلين في مدة ستة أشهر اضافية ابتداء من اليوم الذى تحصل فيه المستغل على حق مباشرة الطعن . المادة 107 : تكون أسباب وقف التقادم أو انقطاعه في مادة الالتزامات والعقود قابلة للتطبيق على دعاوي المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة . الا أنه لا تقبل أية دعوى للمسؤولية في دعاوى الملاحة الجوية المدنية بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من اليوم الذى طرأت فيه الواقعة التي سببت الخسارة • العنوان السادس المخالفات والعقوبات المادة 108 : تعاقب بغرامة تتراوح بين 600 و 12000 دينارا ، كل مؤسسة المصالح النقل العمومي : ا - ترفض بدون مبرر قبول العموم في مصالحها للنقل . 2 - وتخل بالالتزامات المطلوبة بمقتضى نص الامتياز أو اذن في الاستغلال عندما يرى رئيس مصلحة الطيران المدنى | أن هذا التقصير لا يستدعى فسخ هذا الامتياز أو الاذن .
- ولا تقوم طبق الكيفية المنصوص عليها في الضوابط بصيانة طائراتها ، والتجهيزات الخاصة بوسائل النقل وغيرها ، التي تعد ضرورية لضمان أمن المؤسسة . 4 - ولا تتبع الطرقات ، ولا تستخدم المطارات النظامية المبينة فى الاذن الخاص بالاستغلال . ه - ولا تحترم أثناء القيام بالمصلحة النظامية التسعيرات و خطوط السير والتواتر والمواقيت المصادق عليها رسميا . 6 تعلن في حالة المصلحة غير النظامية - عن مواقيت وخطوط الطيران وعن رحلات وفقا لتواتر معينة . وتقاضت أجورا عن المرور ، ونسبا عن الشحن المنقولة ، من شأنها أن تكون منافسة تؤدى الى افلاس المصالح النظامية 1 وتقوم برحلات دورية بين نقطتين تتولى خدمتهما مؤسسة نقل نظامي في أيام معينة من الاسبوع ، بمقتضي تواتر من شأنه أن يكون سلسلة من الرحلات المنتظمة * المادة 109 : تعاقب بغرامة تتراوح بين 600 و 12000 دينار كل مؤسسة للعمل الجوى تكون قد : 1 أخلت بالالتزامات المقررة في اذن الاستغلال عندما يرى رئيس مصلحة الطيران المدنى أن مثل هذا الاخلال لا يستدعى فسخ الاذن . 2 ولا تقوم بالطريقة المنصوص عليها بمقتضى الضوابط بصيانة طائراتها والتجهيزات الخاصة بوسائل النقل وغيرها من الامور التي تعد ضرورية لضمان أمن المؤسسة . المادة 110 : تعاقب بغرامة تتراوح بين 600 و 12000 دينار اكل مؤسسة للمصالح الجوية للنقل العمومي سواء أكانت منتظمة أو غير منتظمة ، ولا تعرض على الموافقة الوزارية الاتفاقات التي تعقدها مع مؤسسات أخرى . أو تغير مدلول الاتفاقات المذكورة بعد ما وقعت عليها . المادة 111 : تعاقب بغرامة تتراوح بين 600 و 12,000 دينارا كل مؤسسة أجنبية للنقل الجوى الدولى تقوم أثناء رحلة طيران على سبيل المرور فقط وتنزل أو تحمل الركاب أو الامتعة على التراب الجزائرى أو تقوم بعمليات التنقل الجوى الداخلى دون حصولها على اذن صريح بذلك • المادة 112 : زيادة على ضباط الشرطة الفضائية فان موظفى الهيئات التقنية لمصلحة الطيران المدنى يقومون بمعاينة المخالفة لمقتضيات هذا القانون بعد ما يكلفون بذلك رسميا . ينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 م احمد بن بلة
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه قانون رقم 64-168 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يتضمن النظام القانوني للطائرات عرض الاسباب ان ميلاد الطيران المدنى الجزائرى غداة الاستقلال قد لاقي ترسيمه بالمرسوم رقم 050 62 الصادر في 18 سبتمبر 1962 الخاص بتسجيل وتعريف وملكية الطائرات. ان القانون رقم 62 157 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1962 والذي يهدف الى تمديد أجل التشريع المطبق حتى 31 ديسمبر 1962 ، ماعدا اجراءاته المناقضة للسيادة الوطنية قد وضع الطائرات الجوية الجزائرية بصفة مؤقتة تحت نفس النظام القضائى الذى يسرى على الطائرات الفرنسية وقد تضمنت المادتان رقم 10 و 15 من المرسوم رقم 1590 55 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 1955 هذا النظام
- الذي اقترن بتدوينه كنصوص شرعية متعلقة خاصة بالطيران المدني والتجارى ، وبعد التأجيلات المتتابعة ، وكذلك المواد 98 الى 135 من المرسوم الصادر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 التي نصت على تدوين النصوص القانونية المتعلقة بطرق لملاحة وبالملاحة الداخلية والمادتان 2101-2102 من القانون المدني وبما أن الجزائر لا تملك القنوات ولا الانهار التي تمكن الملاحة فيها فلا جدوى من انشاء قانون الملاحة بالنسبة اليها وأنه لم يتضمن النص على ابقاء النظام القضائي للطائرات الجوية مرتبطا ولو بصفة موقتة بالاجراءات العادية القابلة للتغيير والزوال وما تتطلبه الحكمة في هذا الشأن هو الخروج من الحالة الموقتة منذ الآن و اعتماد نظام تشريع مباشر للطائرات بنصوص خاصة قائمة بذاتها وهذا ما يهدف اليه هذا القانون . ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي المادة الاولى : لغايات هذا القانون تشتمل الطائرة على الخلية والمحركات والريش وأجهزة الراديو وجميع المعدات الضرورية لاستغلالها . المادة 2 : تبقى الطائرات مرتبطة بالديون الناتجة عن الامتعة التي ينص القانون على امتيازها وهي علاوة على ذلك قابلة للرهن (ع) المادة 3 : تجرى أعمال الحجز والبيع الجبرى على الطائرات وفق الاصول المنصوص عنها في مراسيم التطبيق . المادة 4 : عندما يكون مالك الطائرة غير قاطن بالجزائر أو تكون الطائرة من جنسية أجنبية يكون من حق الدائن أن | يجرى حجزا احتياطيا باذن رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الذي حطت فيه الطائرة . ويستطيع الرئيس أن يعطى الاذن برفع الحجز اذا عرض المالك تقديم كفالة مساوية لقيمة الدين المطلوب ويستطيع أن يأذن برفع الحجز هذا بتحديد قيمة الكفالة التي تقدم في حالة النزاع على قيمة الدين . وتودع هذه الكفالة على سبيل الامانة في الخزينة العامة • في حالة حدوث خسائر على سطح الارض نتجت عن سقوط طائرة أجنبية أو كان المالك يقطن بالخارج وكذلك في حالة مخالفة القانون الحالى من طرف أجنبى ، فان جميع الاعوان المكلفين بتنفيذ هذا القانون وخاصة شيخ بلدية منطقة الهبوط يستطيعون الاستنجاد بقوات الامن لتوقيف الطائرة مدة 48 ساعة ليتسنى لرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى تقدير قيمة الخسائر الحاصلة التي يتحققها وكذلك في حالة المخالفة تحديد الغرامات والمصاريف اللاحقة المادة 5 : للسلطة العامة الحق في الحجز الاحتياطي على الطائرة الجزائرية أو الاجنبية التي لا تحوز الشروط المطلوبة لممارسة الملاحة الجوية أو التي يرتكب مخالفة ما ربانها . المادة 6 : كل محاولة اختلاس لتحويل طائرة مرهونة بصورة قانونية تتعرض للعقوبات الواردة في المادة 408 من قانون العقوبات المادة 7 : كيفيات تطبيق هذا القانون تحدد بمراسيم لاحقة . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون الذي يطبق كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة قانون رقم 64-167 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وأفريقيا الجنوبية بيان الاسباب كان مؤتمر القمة للدول الافريقية وملغاش المستقلة 6 المنعقد من 22 الى 25 مايو سنة 1963 بأديس أبابا (اثيوبيا) قد صادق على ميثاق الوحدة الافريقية والقرارات الستة المتعلقة ب :
- التخلص من الاستعمار •
- التفرقة اللونية والميز العنصري •
- أفريقية والامم المتحدة • نزع السلاح العام .
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 المشاكل الاقتصادية .
- لجنة التعاون التقني بأفريقيا . وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي على الميثاق بموجب القانون رقم 63-221 المؤرخ في 28 يونيو 1963 ان الجزائر تطبق هذه القرارات باتخاذ اجراءات ملموسة ترمى الى تحقيق أهداف الميثاق . وينص القرار المتعلق بالتخلص من الاستعمار في الفقرة التاسعة منه على التوصية بالمقاطعة الفعلية للتجارة الخارجية مع البرتغال وأفريقيا الجنوبية . والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسخر كل ما في وسعها من امكانيات لمساعدة الشعوب الافريقية التي لم تتحصل بعد على استقلالها للاحراز على سيادتها الوطنية وهي ترمى الى تحقيق القرارات المتخذة بأديس أبابا بطريقة كاملة وسريعة . ان هذا القانون يرمى الى قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية منعا باتا . و بهذا تكون الجزائر المستقلة علاوة على رفضها لاقامة علاقات ديبلوماسية مع حكومتى البرتغال وافريقيا الجنوبية ، قد اتخذت ضد هذين البلدين العقوبات الاقتصادية المقررة بأديس أبابا وذلك هو موضوع القانون الحالي • ان هذا القانون الذي ناقشه المجلس الوطني وصادق عليه يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الاولى : يمنع كل استيراد بضاعة أصلية أو صادرة عن البرتغال وافريقيا الجنوبية . المادة 2 : يمنع كل تصدير وكل اعادة للتصدير للبضاعة دون استيفاء رسوم لتوجيهها الى البرتغال أو الى افريقيا الجنوبية . المادة 3 : ان المنع المشار اليه أعلاه يشمل جميع العمليات التجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية ولو كانت هذه العمليات سابقة لأصدار هذا القانون • المادة 4 : تعاقب كل مخالفة لاحكام القانون الحالى طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة قانون رقم 64-169 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بتمديد مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 63 99 والصادر في 5 ابريل 1963 بانشاء ايراد العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني عرض الاسباب ينص القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل 1963 في مادته 39 على أن كل الطلبات المتعلقة بمنح منحة يجب أن تقدم في ظرف عام ابتداء من يوم نشره لكن الاجل الممنوح لطالبي المنح هو على وشك الانتهاء . وكثيرهم المواطنون والمواطنات الذين كانوا موجودين في الخارج ولم يعلموا في الوقت اللازم بذلك ، أو لم نكن في متناولهم الوثائق التي تمكنهم من تكوين ملفاتهم ومن جهة أخرى فان اتلاف محفوظات البلديات وكثيرا من الآفات تؤدى ببعض المنتفعين من القانون الى عدم امكانية طلب حقهم ابتداء من 5 ابريل 1964 فمن باب العدالة ظهر من اللازم تمديد الاجل الى سنة ، وذلك هو موضوع القانون الحالي . ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني ، يصدره رئيس الجمهورية ، بالنص التالي : مادة فريدة : ان الاجل المنصوص عليه في المادة 39 من القانون 63 99 الذي ينشىء منحة العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني يمد الى سنة واحدة وينفذ هذا القانون كقانون الدولة . وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 احمد بن بلة قانون رقم 64-170 مؤرخ في 27 محرم سنة 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يتضمن تمديد مقتضيات القانون رقم 63- 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 على المعطوبين الذين حدث سبب عطبهم بعد فاتح يوليو سنة 1962 عرض الاسباب ان القانون رقم 63-99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963، ينطبق على الفترة الواقعة بين فاتح نوفمبر سنة 1954 وفاتح يوليو سنة 1962 والحال انه هلك جزائريون منذ فاتح يوليو سنة 1962 - كضحايا الواجب وفى حالة قيام بخدمات أمروا بها وقد وسعت الحوادث التي وقعت في حدودنا قائمة ضحايا الواجب وعلى هذا يبدو أنه من الواجب أن يوسع ميدان تطبيق مقتضيات القانون المذكور أعلاه ، على هؤلاء الضحايا الجدد
وهذا هو هدف القانون الحالي ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الاولى : ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعترفة بفضل أبنائها الذين حققو او يحققون و سيحففون سلام الوطن والثورة الاشتراكية تنحنى أمامهم وأمام عائلاتهم تعلن وتقرر طبقا للمقتضيات التالية حق التعويض الذي لهم الحق فيه . المادة 2 : يشمل الانتفاع باستحقاق راتب العطب ، U نص على ذلك في القانون رقم 63-99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 المكافحين الذين أصيبوا بعطب أو داء أثناء حادث حرب 6 أو في حالة قيامهم بخدمة قاموا بها بعد فاتح يوليو 1962 المادة 3 : يشمل الانتفاع بالمعنى المحدد في المادة 16 - من القانون رقم 63 99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963. - أرملة المكافح الذي استشهد فى حالة القيام بخدمة أمر بها بعد فاتح يوليو سنة 1962 المادة 4 : يعتبر الجزائري الذي استشهد فى حالة القيام بخدمة أمر بها بعد فاتح يوليو 1962 ضحية الواجب وأرملته ملحقة بالارملة المشار اليها في المادة 16 من القانون رقم 63 99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 المادة 5 : تحسب مبالغ حقوق المنحة ، بمقتضى هذا القانون ابتداء من يوم وقوع الحادث ينفذ هذا القانون كقانون الدولة . وحرر بالجزائر في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة استدراك غلط واضافة يقرأ في العمود الاول من الفهرس من الجريدة الرسمية | رقم 5 الصادرة بتاريخ فاتح صفر 1384 (12 يونيو 1964) قانون تنظيمي رقم 64 153 » عوضا عن « رقم 64 - 150 « كما يقرأ في الصحيفة رقم 58 من نفس الجريدة في العمود الاول « قانون تنظيمي رقم 64 153 64 عوضا عن رقم 64-150 ، والباقي بدون تغيير • ويضاف في الصحيفة رقم 59 العمود الاول من الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادرة في تاريخ فاتح صفر 1384 (12) يوليو 1964 ( قبل العنوان : « القانون التنظيمى .. الصيغة الآتية : ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي … رئاسة الحكومة قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 يتضمن معادله بعض الشهادات لأجل الولوج في الوظيفة العمومية
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 الذى ينص على الشروط الواجب توافرها للولوج الى الوظيفة العمومية ولا سيما مواده 3-5-6-7
- يقرر ما يلي : - المادة الاولى : تقبل للولوج الى الوظيفة العمومية الاجازات والشهادات المعادلة المعينة في المواد الآتية : المادة 2 : سلك الموظفين من صنف - أ - أولا : ليسانس في العلوم التجارية و الاقتصادية من جامعة لوزان ليسانس فى الحقوق من جامعة لوزان اجازة البكالوريا في الفنون من الدرجة الثانية من هانوفر اجازة مؤهلية للترجمة المسلمة من معهد الدراسات العليا
- المغربية شهادة في الكيمياء مسلمة من المعهد الوطني للفنون والحرف بباريس المادة 3 : صنف أ في وزارة الشؤون الخارجية أجازة مسلمة من مدرسة الموثقين برين المادة 4 : سلك مهندسى الاشغال العمومية التابعة للدولة : أجازة مهندس مسلمة من المدرسة الخاصة للاشغال العمومية - هامبورج المادة 5 : سلك الموظفين من صنف أ ثانيا : اجازة « الشهادة العامة للامتحانات التربوية - من ادفانسد ليفل المادة 6 : سلك الموظفين من صنف ثانيا :– شهادة الدراسات الثانوية الاسلامية
- الاعدادية ( شهادة الدراسات الاولى الاعدادية مصر ) المادة 7 : يقبل بروفى التعليم الزراعى المسلم من المدرسة الصناعية والتجارية بالدار البيضاء باعتبارها معادلة لاحدى الشهادات المسلمة من المدارس الجهوية الفلاحية المنصوص عليها بالقرار الصادر في 25 أوت 1962 المادة الاولى - المقطع الثاني المادة 8 : سلك الموظفين من صنف ج
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية ( شهادة دراسية للسنة الثالثة مسلمة من معهد لا فيجري
- بعين الصفراء .
- شهادة دراسية مسلمة من المدرسة المهنية بدلس المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 للجمهورية الجزائرية - 910 | 1963 ولا سيما مادته العاشرة
- وبناء على المرسوم رقم 64 21 المؤرخ في 21 يناير 1964 المتعلق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية … و نظرا لتقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (000 0 150 (دج مطبق على ميزانية رئاسة نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء | الجمهورية في الباب 34 34 تحت عنوان « تسيير مكتب المدير العام للوظيفة العمومية م صبيح وزارة الدفاع الوطني مرسوم 64-158 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المادة 43 من الدستور ، وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين العقيد ( الكولونيل ) بونيدر صالح المدعو بصوت العرب ليمثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة . المادة الثانية : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى قانون المالية رقم 63-396 المؤرخ في 31 ديسمبر الدراسات الاقتصادية » المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ( يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية في الفصل 74 34 تحت عنوان : « موظفون موقتون - راتب وملحقات الرواتب » المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-159 64 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتغيير ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء • بناء على القانون المالى رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر ولا سيما مادته العاشرة وبمقتضى المرسوم رقم 64 1 المؤرخ في 20 يناير 1964 الخاص بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية الخاص بسنة 1964 لوزير الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) و نظرا لتقرير وزير الاقتصاد الوطني : يرسم ما يلى : المادة الاولى : يسقط من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9,000,000 د ج ) مخصص لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) في الفصل 46-02 - تحت عنوان ) ) اعانات ومنح الانتظار لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ولذوى حقوقهم جرايات العجز والمنح المتعلقة به جرايات | ذوى حقوقهم )
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 - اعتماد قدره | مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة نسعة ملايين دينار ) 000 ٫ 000 ٫ 9 د ج ) يخصص الميزانية | | | | 1964 يتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) ويقيد في الفصل 1-34 تحت عنوان نهييء وتسيير مراكز وملاجيء أيتام الامة القاصرين » . المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد لوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-160 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 م بنقل اعتماد في وزارة الارشاد القومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون المالي رقم 63-496 المؤرخ في 31 سمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 الخاص بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية عام 1964 لوزير الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون ألف دينار (450000 د ج ) مخصص ليزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) وفي الفصل 91-4 تحت عنوان مستودع السيارات المادة الثانية : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار ( 450,000 د ج) بطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) في الفصل 02 43 تحت عنوان النشاطات المسرحية والموسيقية والادبية اعانات . المادة 3 : يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للملاحة البحرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى المرسوم رقم 63-489 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتعلق بالترخيص للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة والمصادقة على قوانينها الاساسية وبمقتضى المادة 10 من تلك القوانين المتعلقة بتسمية أعضاء مجلس الادارة ورئيس هذا المجلس يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتألف مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة من السيد قاضي محمد النائب ومن مدير الخزينة والقرض ممثلا لوزارة الاقتصاد الوطني وممثل لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يجرى تعيينه من قبل الوزير والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية والمدير العام للمكتب الوطني للنقل والمدير العام للمكتب الوطني للتسويق . والمدير العام للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي ورئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • والمدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ورئيس شركة طيران الجزائر . ورئيس الشركة الوطنية للنقل وتسويق الهيدروكاربور ( الوقود السائل ) ومدير المكتب الجزائرى للعمل التجاري المادة 2 : بسمى السيد قاضي محمد رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية للملاحة . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 م احمد بن بلة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 الموافق لفاتح ابريل 1964 يتضمن تحديد كمية المضخات
- ان وزير الاقتصاد الوطني .
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو 1963 المتعلق بتحديد اطار كمية البضائع المستوردة ولاسيما الفصل 5 وباقتراح مدير التصنيع يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان قائمة البضاعة المعينة في الملحق رقم 1 مكرر من المرسوم المشار اليه أعلاه تغير كما يلى : 1 - عوض عن رقم التعريف الجمركي اكس 84-410 مضخات ناسفة عارية ذات المحرك وزن كل واحدة 150 كيلو على الاقل ومحتوية من حيث الوزن على أكثر من 50 ٪ من الفولاذ غير قابل للصدأ . 2 - يقرأ رقم التعريف الجمركي : 84-10 ب . ف . ف . مضخات أخرى أ مضخات • ب اطراف وقطع منفصلة . 1 حجم المضخة من الفولاذ غير رقابل للصدأ أو المعادن الخفيفة أو من مزيجها للمحركات الخاصة بالطائرات 2 غير ذلك من القطع المنفصلة . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة 1383 الموافق فاتح ابريل 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه عبد الله خوجة وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-162 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بذيج الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء • بعد الاطلاع على تقرير وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى القانون رقم 62 157 الصادر في 31
- ديسمبر 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 نوفمبر 1887 المتضمن تنظيم الادارة العمومية فيما يخص التنفيذ بالجزائر للقانون المؤرخ في 21 يوليو 1881 المتعلق بالشرطة الصحية للجمهورية الجزائرية 93 للحيوانات وبمقتضى المرسوم رقم 63 259 المؤرخ في 22 يوليو 1963 المتعلق بمنع ذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير البالغة أقل من 12 سنة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى فيما يخص جنس الحمير المادة 9 من المرسوم رقم 63 259 المؤرخ في 22 يوليو 1963 المتضمنة منع ذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير البالغة أقل من 12 سنة . المادة 2 : يرخص من جديد ذبح وتصدير الحيوانات من جنس الحمير . المادة 3 : غير أنه يبقى ذبح الأتن الجوامع ممنوعا المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة ! قرار مؤرخ في 21 محرم 1384 الموافق 2 يونيو 1964 يتعلق بمكافحة حمى القلاع ان وزير الفلاحة .
-
- بمقتضى القانون رقم 62 157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن تمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية و بمقتضى المرسوم الصادر في 12 نوفمبر 1887 المتضمن تنظيم الادارة العمومية فيما يخص التنفيذ بالجزائر للقانون الصادر في 21 يوليو 1881 المتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنع دخول البقر الى الاسواق ونقلها اذا لم تكن مقصودة ضد حمى القلاع وذلك لاتقاء ظهور هذا المرض وعرقلة انتشاره والسعى للقضاء عليه • المادة 2 : يجوز نقل البقر الى أماكن غير مكانها الاصلي ، كما يجوز بيعها اذا كانت مقصودة منذ أكثر من خمسة عشر يوما وأقل من أربعة أشهر ، وأثبت هذا الفصد بشهادة سلمها | بيطار رسمى
94 الجريدة الرسمية المادة 3 : ان قطعان الماشية التي ليست لها شهادات على الفصد ترد فورا الى أماكنها الاصلية ، وتفرض غرامات على أصحابها وتحجز سيارات الناقلين الذين سجلت عليهم سوابق . المادة 4 : يكلف عمال العمالات والموظفون القائمون بالمراقبة والموظفون بالمصالح البيطرية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 محرم 1384 الموافق 2 يونيو عام 1964 نيابة عن وزير الفلاحة - وبتفويض منه : مدير الديوان عبدالرزاق شنتوف قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1383 الموافق 16 ابريل 1964 يتضمن تعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير الصندوق الاقليمي الفلاحي التعاوني للقرض لعين تموشنت ان وزير الفلاحة .
- بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامى الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه المادة الأولى : يسمى بصفة مؤقتة أعضاء لجنة إدارة الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني لعين تموشنت السادة : بن عبورة قدور رئيسا ابن ناشد الاخضر عضوا ابن سكر قويدر عضوا بلوادي لخضر عضوا رحيلة احمد عضوا المادة 2 : يلحق باللجنة المذكورة مندوب للحكومة بصفة مساعد لا يتمتع بصوت تفاوضي المادة 3 : يكلف عامل عمالة وهران ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي الحجة 1383 الموافق 16 أبريل 1964 احمد محساس مقرر صادر في 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 بتسمية أعضاء غرفة الفلاحة بمستغانم ان وزير الفلاحة بناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يسمى بصورة موقتة أعضاء الغرفة الفلاحية
- و بمقتضى المادة 44 من المرسوم المؤرخ في 29 أكتوبر العمالة مستغانم السادة : 1935 بتحديد شروط تطبيق مرسوم القانون المؤرخ في 4 أكتوبر 1935 الذي يهدف الى احداث مؤسسة مركزية المقرض الفلاحى ولاعادة تنظيم مؤسسات القرض والتعاون الفلاحي في الجزائر نظرا للنتائج الناجمة عن مغادرة الشركاء الاجانب والتي أدت الى تطبيق المرسوم رقم 63-388- المؤرخ في فاتح أكتوبر 1963 والمتضمن تأميم الاراضي التي كان يحوزها الاجانب سابقا نظرا لكون بعض أعضاء مجلس الادارة القديم لم يكونوا- يمارسون سلطاتهم بموجب نيابة انتخابية في الاجتماع العام للشركاء في الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني ، بل كان بعض أعضاء مجلس ادارة ذلك الصندوق ينتخبون وحدهم وبمقتضى المقرر المؤرخ في 8 فبراير 1964 الصادر من نائب عامل عين تموشنت المتضمن حل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي وتأسيس لجنة ادارية . وباقتراح من وزير الفلاحة يقرر ما يلى : 1 ممثلو المستغلين الفلاحيين : قايزان احمد - بيليسية ( دائم مستغانم ) بن يامينة عبد القادر ، معسكر
- بضيل غلام الله ، غليزان
- بلهندوز محمد مازونا ( دائرة وادى الرهيو ) بلحميتي حاج مصطفي - سيدي على ( كاسيني سابقا )
- يحياوى طاهر - تيفنيف ، 2 - ممثلو العمال المعينين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
- بزاوش محمد مستغانم مصدق لحسن معسكر
- بخدة الجيلالي - غليزان 3 ممثلو لجان التسيير :
- عمار محمد ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا مستغانم )
- بحرى بن يعقوب ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا سيدي على ) العربي عبد القادر ، رئيس لجنة التسيير، ( س س ر ا غليزان )
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 علواش الطيب ، رئيس لجنة التسيير ، ( س س ر ا - وادى الرهيو ) مصباح عبد القادر ، رئيس لجنة التسيير ( س س را معسكر ) كروم بن عودة ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا تيفنيف ) 4 - ممثلو الجمعيات الفلاحية : مديرو الصناديق الاقليمية للقرض الفلاحي التعاوني المستغانم ومعسكر وغليزان باستورو ، مندوب تعاونيات زراعة الدالية للقطاع الاشتراكي
- مصلي عزيز 6 مندوب تعاونيات زراعة الزيتون في العمالة . المادة 2 : يكلف عامل عمالة مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويضه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى قرار وزراء مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 متعلق بنقل مناصب من وزارة الارشاد القومي الى وزارة الفلاحة ان وزير الارشاد القومي : ووزير الفلاحة : ووزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى المرسوم رقم 64-17 المؤرخ في 20 يناير 1964 المتضمن الغاء مقتضيات المرسوم رقم 36 45 الصادر في 18 يونيو 1963 المتضمن الحاق المعهد الفلاحي للحراش بجامعة الجزائر واحداث مركز تكميلي في المعهد الفلاحي يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنقل ابتداء من فاتح مارس 1964 من وزارة الارشاد القومى الى وزارة الفلاحة المناصب المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتابعة للاختصاصات المنقولة بالمرسوم رقم 64-17 - المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومى ومدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويصه مدير الديوان حبيب جعفري عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه : مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس عن وزير الفلاحة وبتفويضه : مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف جدول المناصب المنقولة من وزارة الارشاد القومى الى وزارة الفلاحة المناصب المناصب المبطلة في المصالح الملحقة وزارة المعهد الفلاحي في الجزائر في وزارة الارشاد القومي الفلاحة الباب - 31 – 31 - 31-21 « 1 مدير D 1 نائب مدير D 1 عون محاسب « 1 - قيم محاسب « 2 - مساعدان لعون محاسب « 1 أمين مكتبة 》 2 مختزلان ضاربان على الآلة 4 مستكتبين D « 11 عون مكتب « مديرا دراسات α V أساتذة 3 - مراقبين » 10 مدرسين D 12 رؤساء أشغال α 11 - مساعد D 1 قائم بأبحاث 1 اختصاصي مختبر 2 - مساعدان فنيان أصيلان α 2 رئيسا مصنع α ه مساعدين فنيين D 3 مساعدى مختبر مختصين « 11 - مساعد مختبر D 2 عاملان رئيسيان « 21 - عون مصلحة 1 سائق سيارة α
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 متعلق بمراكز ومخيمات العطل الصيفية ان نائب كاتب الدولة في وزارة الارشاد القومي ، المكلف بشؤون وزارة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 63-380 المؤرخ في 23 سبتمبر عام 1963 المتضمن تسمية عضو من أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-73 الصادر في 4 مارس 1962 المتضمن تنظيم وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة . وباقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح ابتداء من 15 يونيو سنة 1964 موسم المخيمات ومراكز العطل الصيفية في الجنوب وابتداء من فاتح يوليو في بقية التراب الوطني المادة 2 : كل افتتاح مراكز ومخيمات صيفية متوقف على رخصة من نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة وينبغى أن تكون موضوع تصريح سابق لدى مديرية الشبيبة والتربية الشعبية الكائنة بنهج موغادور رقم 17 بمدينة الجزائر المادة 3 : يوقف لحين صدور أمر جديد ايفاد الاولاد والشبان الى المراكز والمخيمات الصيفية الكائنة في البلاد الاجنبية باستثناء الحالات الخاصة التي تكون موضوع فحص خاص من قبل المصالح ذات النظر لنيابة كتابة الدولة . المادة 4 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 بطل صادق وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات والقاب ضباط للملاحة التجارية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال | العمومية والنقل
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون رقم 54 11 الصادر في 6 يناير 1954 بشأن أمن حياة الانسان في البحر وصلاحية السكني على متن السفن المعدة للتجارة والصيد والنزه وعلى وجه الخصوص المادة 32 من هذا القانون التي تنص على أن «تنظيما من الادارة العمومية يحدد القواعد الواجب مراعاتها لأجل تسليم الاجازات وكذلك كيفيات ممارسة القيادة ومهام الضباط عن متن السفن يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ اجازة نائب ضابط الملاحة وأجازة نائب ضابط ميكانيكي لممارسة المهام المبينة فيما بعد على متن السفن التجارية . وتسلم هذه الاجازات باسم الدولة بعد اجراء امتحان . المادة 2 : ان أصحاب هذه الاجازات يبحرون بصفة نواب ضباط على متن السفن من كل حمولة ومن كل قوة وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار يصدره وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل • المادة 3 : يحرز أصحاب هذه الاجازات لقب ضابط رئيس الترصد في الملاحة أو ضابط رئيس الحراسة ميكانيكي بدون امتحان على أن يكونوا متوفرين على الشرطين الآتيين :
- قضاء مدة ثمانية عشر شهرا في الملاحة الفعلية على متن السفن التجارية ومن هذه المدة عشرة شهور على الاقل قبل الحصول على الاجازة
- اكمال 21 سنة من العمر . تحدد بموجب مرسوم الامتيازات التابعة للألقاب المذكورة أعلاه المادة 4 : يحدد بموجب قرارات يصدرها ورير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل نظام الامتحانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم وكذا البرنامج المفصل للمعلومات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المذكورة أعلاه وكذا الارقام المضروب فيها التي تطبق على كل واحدة من الاختبارات وكذا الكيفيات التي تسلم بموجبها مختلف الالقاب المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة ه : يكلف وزير تجديد البناء والنقل والاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر