مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان لأمن المطارات. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني لدى الوزير المكلف بالنقل، وتتولى المهام الآتية :
- تعد برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدني
- تعد خطط التجهيز والتكوين واجراءاتها وبرامجها المتصلة بأمن الطيران المدني وتسهر على تنفيذ ذلك،
- تقترح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية التي تعد لمواجهة الأخطار المحدقة بالطيران المدني الوطني والتجهيزات المرتبطة به، تسهر على التكفل بالجوانب الأمنية لدى تصميم المطارات أو تهيئتها تدلي برأيها في جميع المسائل المتصلة بأمن الطيران المدني
- تدرس التوصيات التي تتقدم بها لجان أمن المطارات وتتخذ التدابير الملائمة لذلك، تتابع على الصعيد الدولي تطور التنظيم والإجراءات وتقترح عند الاقتضاء، التدابير اللازمة لملاءمتها على الصعيد الوطني.
المادة 3
فتح المادةتخول اللجنة الوطنية، في اطار المهام المسندة إليها، المحافظة على العلاقات والمبادلات وتطويرها مع الهيئات المماثلة الأجنبية أو الدولية الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيجب على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني أن تنفذ جميع الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتعلمها بجميع الأعمال التي تقوم بها.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالنقل من :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلين (2) لوزير النقل ممثل المدير العام للأمن الوطني
- ممثل المدير العام للجمارك. / العدد 11 18 رمضان عام 1414
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-314 (ج.ر عدد 57 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : .......................................................
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)".
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني أن تستشير أي شخص يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته أو أعماله المهنية.
المادة 7
فتح المادةيجب على جميع المؤسسات والهيئات المعنية أن تطبق قرارات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل.
المادة 8
فتح المادةتسهر اللجنة الوطنية على تنفيذ الهياكل المعنية لقراراتها.
وتحرر في كل اجتماع لها حصيلة عن متابعة مدى تنفيذ قراراتها المتخذة في الاجتماع السابق.
المادة 9
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء اللجنة الوطنية ضمن قائمة اسمية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
ولا يتقاضى الأعضاء أي تعويض على عضويتهم.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو أحد أعضائها الآخرين.
المادة 11
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية، في إطار اختصاصاتها، مراقبة نشاط لجان أمن المطارات وتنسيقه.
المادة 12
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بكتابة دائمة.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار كيفيات تنظيم الكتابة الدائمة وعملها.
لجنة أمن المطار
المادة 13
فتح المادةتتولى لجنة أمن المطار المهام الآتية :
تنسق تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في المطار،
- تعد خطط تقسيم المطار إلى مناطق وخطط أمنه مع تحديد النقط الحساسة وتضبط ذلك. 18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- تقدر دوريا الأخطار والترتيبات الأمنية الموجودة.
- تتأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة المطار وإعادة تهيئته
- تتخذ الإجراءات اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين وتجديد معارفهم مع مساهمة الإدارات في ذلك،
- تقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية في حالة حدوث خطر أو عمل يستهدف الطيران المدني.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة أمن المطار التي يرأسها مدير المطار من :
ممثل مديرية النقل في الولاية المعنية ممثل مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا، ممثل مصالح الجمارك المختصة إقليميا.
ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ممثل مؤسسة " الخطوط الجوية الجزائرية "، ممثل موزعي وقود " الطائرات ".
وتتولى كتابة اللجنة مصالح مؤسسة تسيير المرافق المطارية المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-314 (ج.ر عدد 57 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : .....................................................
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)".
المادة 15
فتح المادةتسهر لجنة أمن المطار في جميع قراراتها على التوفيق بين تسهيل حركة الطيران والأمن كما هو محدد في هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتجتمع لجنة أمن المطار في دورة عادية مرة في الشهر على الأقل.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك مناسبا.
المادة 17
فتح المادةتعد كل من اللجنة الوطنية ولجنة أمن المطار نظامهما الداخلي وتصادقان عليه وترسلانه الى الوزير المكلف بالنقل للاطلاع عليه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-314
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : ....................................................... - ممثل »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-192
« تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 94-50 المؤرخ في 16 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-306
« تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 94-50 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات. المادّ ة 17 : ينشر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 64-166
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم رقم 81-989
- مرسوم رقم 84-285
- مرسوم رقم 84-286
- مرسوم رئاسي رقم 94-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-45
مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-44
مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-42
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-41
مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-40
مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-27
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-26
مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-39
مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-38
مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-36
مرسوم تنفيذي رقم 13-36 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-35
مرسوم تنفيذي رقم 13-35 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-34
مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-33
مرسوم تنفيذي رقم 13-33 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-32
مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-46
مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-30
مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-29
مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-25
مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-24
مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-23
مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-22
مرسوم تنفيذي رقم 13-22 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-21
مرسوم تنفيذي رقم 13-21 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-20
مرسوم تنفيذي رقم 13-20 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-28
مرسوم تنفيذي رقم 13-28 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست - عين قزام ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-31
مرسوم تنفيذي رقم 13-31 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف ويحدد محيطه
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.