قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتحسب تعريفة النقل الجوي للمسافرين على مستوى الخطوط الداخلية المنتظمة على أساس القاعدة التالية :
تع = م ق ك x م / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 حيث :
تع = تعريفة المسافر الواحد ذهابا.
م ق ك = المعدل القاعدي الكيلومتري للمنطقة الجغرافية المعنية.
م = المسافة المستقيمة الملاحة بين مطار الانطلاق ومطار الاتجاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفة القاعدية الكيلومترية في الدرجة الاقتصادية على أساس المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الرحلة كما يأتي :
المنطقة 1 : 1,555 دج المنط 2 : 1,179 دج، المنطقة 3 : 0,788 دج.
المادة 3
فتح المادةتطبق التعريفة القاعدية الدنيا الكيلومترية على كل علاقة عندما لا يكون مطار الذهاب ومطار الاتجاه من منطقة واحدة.
المادة 4
فتح المادةتعرف المناطق الجغرافية كما يأتي :
- المنطقة 1 : من الساحل إلى الدرجة 34 من خط العرض الشمالي.
المنطقة 2 : من الدرجة 34 إلى الدرجة 30 من خط العرض الشمالي.
المنطقة 3 : من الدرجة 30 من خط العرض الشمالي الى الحدود الجنوبية.
المادة 5
فتح المادةتكون التخفيضات ذات طابع الترقية بمبادرة المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتقبض زيادة على التعريفة إتاوات استعمال الهياكل المهيئة لاستقبال المسافرين وكذا حقوق الطابع.
المادة 7
فتح المادةتمنح كل تذكرة سفر حق الإعفاء على الأمتعة إلى غاية 20 كلغ في الدرجة الاقتصادية و 30 كلغ في الدرجة الأولى.
كل زيادة على ذلك في حق الإعفاء، تسمح بتطبيق 1,5 دج على أساس سعر تذكرة ذهاب عاد في الدرجة الأولى.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه، ابتداء من 6 يوليو سنة 1994.
المادة 9
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 01 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 يتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم :
خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة
(10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع ( 1/4 ) - إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 .
ساسي عزيزة وبلاغات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبعد مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشىء بنك الجزائر مجموعة قطع نقدية معدنية جديدة من الدنانير الجزائرية بقيم خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة ( 5 ) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4).
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للقطع النقدية الجديدة هي الآتية : 1 ( قطعة خمسين (50) دينارا :
الصنف : ثنائي المعدن. : 28,50 مم .القطر السمك : 2,26 مم.
- الموضوع : رأس غزال " غزال جزائري ".
الحافة : ملساء. 2 ( قطعة عشرين (20) دينارا :
- الصنف : ثنائي المعدن. : 27,50 مم .القطر 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السمك : 2,07 مم.
- الموضوع : رأس أسد الأطلس.
- الحافة : ملساء . 3 ( قطعة عشرة (10) دنانير :
الصنف : ثنائي المعدن. : 26,50 مم .القطر السمك : 2,01 مم.
الموضوع : رأس بازبربري.
- الحافة : ملساء . 4 ( قطعة خمسة (5) دنانير :
- الصنف : أحادي المعدن. : 24,50 مم .القطر السمك : 1,95 مم.
- الموضوع : رأس فيل إفريقي.
- الحافة : ملساء. 5 ( قطعة دينارين (2) :
- الصنف : أحادي المعدن. : 22,50 مم .القطر السمك : 1,84 مم.
- الموضوع : رأس جمل.
- الحافة : ملساء . 6 ( قطعة دينار واحد (1) :
- الصنف : أحادي المعدن . : 20,50 مم .القطر السمك : 1,84 مم.
- الموضوع : رأس جاموس ما قبل التاريخ.
- الحافة : ملساء . / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 ه 7 ( قطعة نصف (1/2) دينار
- الصنف : أحادي المعدن. : 18,50 مم .القطر السمك : 1,90 مم.
الموضوع : رأس حصان " حصان مغربي ".
- الحافة : ملساء . 8 ( قطعة ربع (1/4) :
- الصنف : أحادي المعدن. : 16,50 مم .القطر
- السمك : 2,35 مم.
- الموضوع : رأس ثعلب الصحراء.
- الحافة : ملساء.
المادة 3
فتح المادةتتداول القطع الجديدة مع استمرار تداول القطع المتداولة.
المادة 4
فتح المادةتحدد إرشادات التعريف، لا سيما المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول واحدة من قطع المجموعة الجديدة عن طريق أنظمة لاحقة.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94-02 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء سلسلة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4)،
- وبعد مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا يشرع في تداولها ابتداء من 24 مايو سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 التقديم : تكون قطعة خمسين (50) دينارا من صنف ثنائي المعدن.
تتشكل من طوق خارجي برنزي أصفر اللون، ومن قلب فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي مرصع داخل هذا الطوق. 2.1 : المميزات :
القطر الخارجي : 28,50 + 0,05 مم.
القلب : 19,55 + 0,05 مم .قطر وزن الطوق : 5,10 + 0,14 غ.
وزن القلب : 4,17 + 0,14 غ.
الوزن الكلي : 9,27 + 0,28 غ.
- سمك الإطار : 2,26 + 0,06 مم.
1. 3 : التركيب :
- القلب : فولاذ : 430 AISI.
- الطوق : نحاس : 92 %.
ألومنيوم : 6 %.
- نيكل : 2 4.1 : الوصف : 1 الوجه :
أ) داخل القلب :
الموضوع الرئيسي : الرقم 50 ، منمنم ومستوحى من زخرفة معمارية من العهد العثماني. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) على الطوق : 1 (1) علامات بالأحرف الكاملة (باللغة الوطنية) :
- في الأعلى : بنك الجزائر .
- في الأسفل : دينار .
2 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 50. 2 الظهر :
أ ) داخل القلب :
1 ) الموضوع الرئيسي : رأس غزال " غزال جزائري " موجه نحو اليسار . 2 (2) التاريخان الهجري والميلادي من جهتي رأس الغزال.
ب ) على الطوق : 1 (1) موضوع زخرفي دائري منمنم مستوحى من الأقواس المعمارية من العهد العثماني. 2 (2) امتداد قرني الغزال والجهة السفلى لعنقه.
3 - الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94 – 03 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها عشرون (20) دينارا جزائريا.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء سلسلة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (1/4)، وبعد مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها عشرون (20) دينارا جزائريا يشرع في تداولها ابتداء من 24 مايو سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 التقديم : تكون قطعة عشرين (20) دينارا من صنف ثنائي المعدن.
تتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي ومن قلب برنزي أصفر اللون مرصع داخل هذا الطوق . 2.1 : المميزات :
القطر الخارجي : 27,50 + 0,05 مم.
- قطر القلب : 19,555 + 0,05 مم.
- وزن الطوق : 3,98 + 0,13 غ.
- وزن القلب : 4,64 + 0,13 غ.
الوزن الكلي : 8,62 + 0,26 غ.
– سمك الإطار : 2,07 + 0,06 مم.
1. 3 : التركيب :
- القلب : تحاس : 92%.
- الومنيوم : 6 %.
- نيكل : 2 %.
الطوق : فولاذ : AISI.430 4.1 : الوصف : 1 الوجه :
أ ) داخل القلب :
الموضوع الرئيسي : الرقم 20 ، منمنم ومستوحى من مشبك تزييني ، يمثل رأس عصفور في عهد الحماديين .
ب ) على الطوق : 1 (1) علامات بالأحرف الكاملة (باللغة الوطنية) :
- في الأعلى : بنك الجزائر.
- في الأسفل : دينار .
2 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 20. 2 الظهر :
أ ) داخل القلب :
1 ) الموضوع الرئيسي : رأس أسد الأطلس موجه نحو اليسار. 2 (2) التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك في الجهة اليسرى.
ب ) على الطوق :
1 ) موضوع تزييني دائري منمنم مستوحى من زخرفة معمارية في عهد الحماديين ومشكلا دائرة شبه كاملة.
2) امتداد عفرة الأسد.
3 - الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة..
- الاتفاقات الدولية ...للدفع ......
- المساهمات وتوظيف الأموال ........
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21/ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) 1993. 1.129.580.114,31 35.777.347.732,36 162.418.805.20 277.183.233,13 1.286.423,756,34 32.014.079.976,86 12/1962). 0,00 القانون رقم 90 – 10 94.765.848.330,12 حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك ...البريدية.
سندات مقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة ...
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات وقروض أخرى في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
أوراق وقطع نقدية متداولة.
- إلتزامات خارجية.
الإتفاقات الدولية للدفع.
مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاص.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
رأسمال.
الإحتياطات.
الأرصدة.
- فصول أخرى في الخصوم. 166.608.657.132,55 12.224.755.982,98 7.388.050.000,00 22.001.596.324,71 0,00 0,00 0,00 1.634.414.399,21 1.088.302.553,20 50.759.095.457,03 المجموع 427.117.753.798,00 212.025.914.088,15 61.610.588.174,70 171.680.012,29 4.262.407.656,88 وفي الخزينة العمومية... 0,00 39.595.353.336,71 40.000.000,00 846,000,000,00 3.496.048.868,86 105.069.761.660,41 المجموع 427.117.753.798,00 الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة ..
- حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف ...الموال الإكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 / الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) 1994 1.129.580.114,31 37.438.000.341,40 162.418.805,20 64.560.595,68 1.293.819.661,61 32.014.079.976,86 12/1962). 0,00 القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة ..
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات وقروض أخرى في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
أوراق وقطع نقدية متداولة.
- إلتزامات خارجية ..
الإتفاقات الدولية للدفع.
مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاص.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
رأسمال ....
الاحتياطات.
الأرصدة.
- فصول أخرى في الخصوم. 180.150.305.733,50 4.827.801.451,92 9.070.050.000,00 12.000.506.062,25 0,00 0,00 0,00 1.882.187.505,23 1.089.587.688,21 52.365.742.327,77 المجموع 428.254.488.594,06 213.500.822.583,93 60.568.836.182,80 154.564.320,55 4.262.407.656,88 وفي الخزينة العمومية. 0,00 37.507.783.345,01 40.000.000.00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 107.878.025.636,03 المجموع 428.254.488.594,06 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1994 الأصول :
الذهب..
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الاموال .......
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21/12/1962 56 أول ربيع الثاني عام 1415 1.129.580.114,31 41.020.339.500,35 262.193.553,70 308.634.832,90 1.293.819.661,61 32.014.079.976,86 ). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم في 1990/4/14
- حسابات الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة ..
المعاشات : * * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات وقروض أخرى في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول..
الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- إلتزامات خارجية.
- الإتفاقات الدولية للدفع.
مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاص 94.765.848.330,12 90-10 المؤرخ 173.238.888.691,96 3.359.863.402,39 9.070.050.000,00 11.452.036.369,63 0,00 0,00 0,00 1.903.952.622,62 1.106.374.396,22 48.770.662.730,38 المجموع 419.696.324.183,05 220.774.214.262,17 60.335.215.989,71 189.200.951,70 4.262.407.656,88
- الحساب الجاري الدائن للخزينة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي وفي الخزينة العمومية. 0,00 حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
رأسمال.
الإحتياطات.
الأرصدة ..
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن 27.292.021.380,96 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 102.461.215.072,77 المجموع 419.696.324.183,05 مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.