مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 26–254 المؤرّ خ في 30 محرم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من العلاوة مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتوزع نسبة 8 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من قبل المصالح المختصة لوزارة العدل المخصصة للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة وفقا لمبدأ النسبية على النحو الآتي :
الفئة قيمة النقطة 1 – رؤساء مصالح التحصيل 7 2 – مساعدو رؤساء مصالح التحصيل 5 3 – مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون 4 التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل
المادة 4
فتح المادةتمنح العلاوة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين مارسوا بصفة فعلية خلال الفترة المعنية.
يتم صرف العلاوة كل سداسي.
يتكون مبلغ العلاوة المخصص للتوزيع بعنوان السداسي الواحد، من حصة الدخل العائد من تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل خلال هذا السداسي والرصيد المتبقي الذي لم يتم توزيعه.
المادة 5
فتح المادةيتلقى العاملون في أسلاك العدالة الذين تم إنهاء مهامهم أو تخلوا عنها خلال السداسي المعني مبلغا يتوافق مع مدة العمل المؤداة فعليا.
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 4، يستخدم الرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، لتسوية وضعية الأعوان الذين تم إغفالهم والحالات المتنازع فيها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 الذي يحدد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 21 صفر عام 1448 الموافق 5 غشت سنة 2026 .
لطفي بوجمعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 25-14
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 17-121
- مرسوم تنفيذي رقم 26-254
- قرار وزاري مشترك رقم 147-302
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.