أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب
الفصل الاول — نطاق الحماية المدنية المنظمة فى زمن الحرب وطابعها الالزامي
المادة الأولى
فتح المادةتكلف الحماية المدنية في زمن الحرب باستخدام جميع الوسائل اللازمة المخصصة لتحديد الاخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون ، وكذا الاضرار التي تلحقهم والتي تصيب جميع انواع الأموال والثروات الطبيعية الموجودة في التراب الوطني ..
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 يكون تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب الزاميا في مجموع تدابير الحماية المدنية فى زمن الحرب وذلك بمساعدة رؤساء التراب الوطني .
ان كيفيات هذا التنظيم الذى يتغير حسب الاهمية العامة والوضعية الخاصة للبلديات ، تكون موضوعا لتعليمات من وزير الداخلية •
المادة 2
فتح المادةيشمل تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب مايلي:
تدابير أمن عامة ومحلية اطفاء الانوار والانذار بالخطر
- تدابير حماية وضع الاشخاص والاموال في ملجأ ، وتفريق وتوزيع اقنعة الوقاية الخ) ، تدابير اسعاف مكافحة الحرائق ، وازالة العدوى ، وتدابير صحية الخ) .
الفصل الثاني — دور الوزير المسؤول عن الحماية المدنية المنظمة فى زمر الحرب
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير الداخلية بادارة وتنسيق ومراقبة اعداد تدابير الحماية المدنية وتطبيقها زمن الحرب في مجموع التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةتكون تحت تصرف وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية وهيئتان استشاريتان هما :
- المجلس الوطني للحماية المدنية المنصوص عليه والمحدد في أحكام المادة 27 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964
- اللجنة العليا للحماية المدنية التي سيحدد تأليفها بموجب مرسوم .
الفصل الثالث دور الوزراء الآخرين المادة . : يدرس كل وزير ، ماعدا وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ، في نطاق الارشادات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، اعداد تدابير الحماية المدنية | المنظمة فى زمن الحرب فى المصالح والمنشآت والمؤسسات الخاضعة لسلطته أو مراقبته ، ويعرض هذه التدابير على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للموافقة عليها وذلك حسب الكيفيات المبينة في هذا الامر .
المادة 6
فتح المادةلأجل التنقيص من قابلية اصابة المباني والعمارات وتعرضها لأخطار القصف ، يخضع الاشخاص العموميون | والخاصون الذين يقومون بتشييد مباني جديدة للأحكام | التي يراها لازمة وزير الاشغال العمومية والبناء بالاتفاق مع وزير الداخلية ، وتحدد هذه الاحكام فيما بعد .
الفصل الرابع — التنظيم العمالي والبلدى للحماية المدنية زمن "حرب
المادة 7
فتح المادةيتولى عامل كل عمالة مسؤولية تنفيذ | المجالس الشعبية البلدية .
ويضع عامل العمالة المخطط العام لتنظيم عمالته ، ويحرر كل سنة بيانا عما قام به من تحضيرات ، وذلك بالاتصال التام مع السلطة العسكرية .
تقدم البلديات مساعدتها الى عمال العمالات ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي.
المادة 8
فتح المادةتساعد عامل العمالة فى مهمته المصلحة العمالية الحماية المدنية والنجدة ، وهيئة استشارية وهي اللجنة الاستشارية للحماية المدنية المنصوص عليها والمحددة في أحكام المادة 29 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والتي يشارك فيها لزوما فى كل جلسة ممثل الرئيس الناحية العسكرية المعنية بالامر .
المادة 9
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدى في كل بلدية باعداد وتنفيذ تدابير الحماية المدنية المنظمة فى زمن الحرب ، ويضع في نطاقها خطته العامة التي يعرضها على السلطة الوصية للموافقة عليها
المادة 10
فتح المادةيتصرف رئيس المجلس الشعبي البلدى في الموظفين التابعين للحماية المدنية المنظمة فى زمن السلم بموجب المرسوم رقم 64-129 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 وهم المديرون أو المندوبون الحضريون .
الفصل الخامس — تعيين المؤسسات والمنشآت التي يجب عليها أن تقوم بحماية نفسها وهي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمنشآت التابعة لمختلف الوزارات
المادة 11
فتح المادةتعين للقيام بحماية نفسها بنفسها بمجرد ما ينطوى نشاطها على مصلحة وطنية أكيدة ، جميع المؤسسات والمنشآت مهما كان نوعها القانوني • والامر كذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التالية :
- المؤسسات العمومية التابعة للدولة باستثناء المصالح المرتبطة مباشرة باحدى الوزارات ،
- المؤسسات والمنشآت التابعة للجماعات المحلية سواء كانت تتمتع بشخصية متميزة عن شخصية هذه الجماعات أم لا ،
- الشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المختلط ،
- المؤسسات والمنشآت الخاصة الموضوعة أو غير الموضوعة تحت مراقبة احدى الوزارات .
يتعين تقدير المصلحة الوطنية تبعا لاحدى الخاصيتين التاليتين : 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه
1 ) الأهمية التي يكتسيها نشاط المؤسسة بالنسبة للدفاع الوطني وحياة البلد ،
ب ) عدد الاشخاص الذين قد يتجمعون في هذه المؤسسات والمنشآت لسبب من الاسباب .
المادة 12
فتح المادةتعين المؤسسات والمنشآت بموجب قرار من وزير الداخلية يتخذ باقتراح من عامل العمالة المعنى بالامر ، للحماية المدنية فى زمن الحرب ، على عاتق الدولة في مجموع التراب الوطني .
غير انه يجوز للعمالات والبلديات ان تشارك ، بقصد تعجيل انجاز هذا المشروع ، فى مصاريف الانشاء الاول وذلك حسب الكيفيات التي ستبين فيما بعد .
المادة 16
فتح المادةوفيما يتعلق بالتقييد فى ميزانية الدولة ويجوز لهذا الاخير أن يستشير مسبقا رؤساء المصالح العمالية المصاريف الحماية المدنية في زمن الحرب يتعين تمييز المصاريف الذين تظهر له آراؤهم ضرورية .
غير أن هذه القاعدة لا تطبق على المؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت مراقبة وزير آخر غير وزير الداخلية ، لان تعيينها يتم باقتراح من الوزير المعني بالامر بالنظر الى أهميتها أو الى ما تتطلبه من حماية خاصة . وتوضع قائمة هذه المؤسسات أو المنشآت من طرف كل وزير بالاتفاق مع وزير الداخلية وترسل الى عامل العمالة ان المؤسسات والمنشآت الخاضعة مباشرة المراقبة وزير الدفاع الوطني يتم تعيينها تلقائيا ومن غير حاجة الى اصدار قرار خاص .
ويوجه وزير الدفاع الوطنى الى عمال العمالات قائمة هذه المؤسسات الموجودة في عمالة كل منهم .
تبلغ قرارات التعيين رسميا الى من يهمه الامر على يد عمال العمالات
المادة 13
فتح المادةان اعداد وانجاز حماية المؤسسات والمنشآت المعينة يتم تحت اشراف عامل العمالة طبقا لتعليمات وزير الداخلية المكملة عند الاقتضاء بالتعليمات التقنية التي يحددها الوزير المعنى بالامر بالاتفاق مع وزير الداخلية
المادة 14
فتح المادةيعين كل وزير ، من بين الموظفين الموضوعين تحت سلطته ، الموظفين المكلفين بالاتصال مع وزير الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) .
تعرض المصالح العمالية التابعة لكل وزارة على موافقة عامل العمالة ، موظفا مكلفا بالحماية المدنية يقوم بالاتصال مع السلطة العمالية ( المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة ) • وتعرض كل مؤسسة معينة على موافقة عامل العمالة رئيس مصلحة مكلفا بمسائل الحماية المدنية ، ويتعين على هذا الاخير ان يقوم بنفس المهام للاتصال مع المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة .
الفصل السادس — تمويل اعداد الحماية المدنية المنظمة في زمن الحرب
المادة 15
فتح المادةان التمويل الذى يتطلبه اعداد الحماية المدنية في زمن الحرب يتم ضمن الكيفيات التالية :
المتعلقة بما يلي :
1) الصالح والمنشآت التي يشرف عليها وزير الدفاع الوطني ،
2 ) المصالح والمنشآت التابعة لوزارة أخرى غير وزارة الدفاع الوطني ، 6 ) مخطط الحماية الصحية ،
4) الجماعات العمالية والبلدية 6 ،
ه ) البناءات الجديدة والتحويلات المهمة المدخلة على البناءات الموجودة من قبل .
الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب
الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 17
فتح المادةان اعداد الحماية المدنية في زمن الحرب يستلزم وضع مخططات وبرامج .
يحدد في المخططات الهدف الذى يجب الوصول اليه ، كما تبين فيها الحاجات وترتيب أولويتها ، ويتم وضع هذه المخططات في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، طبقا لمختلف التعليمات التقنية الصادرة من وزير الداخلية ، والمكملة عند الاقتضاء بتعليمات الوزراء الآخرين الذين يهمهم الامر وذلك بناء على الامكانيات التقنية ومع اهتمام بالغ بالتوفير .
يبين في البرامج المستخرجة من المخططات المشار اليه أعلاه ترتيب الانجازات المنتظرة والمتممة بأقساط سنوية ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لامكانيات الميزانية ، ويحدد وزير الداخلية هذه البرامج ، تبعا للاعتمادات الممنوحة له وبعد الاطلاع على آراء الوزراء الذين يهمهم الامر عندما تنفذ تحت مسؤولياتهم المباشرة .
المادة 18
فتح المادةان تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب يتمثل في تأسيس مخطط اجمالي يكون جامعا للمخططات الخاصة المبينة بعده :
1 ) المخططات الخاصة بتجهيز الحماية المدنية والتي تقع المصاريف المنصوص عليها في المخطط الاجمالي | تهدف الى تحقيق ما يلي :
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 الامن العام والمحلي ( الانذار بالخطر واطفاء الانوار الخ . . ) ، الحماية بواسطة الابعاد ( التفريق والاخلاء الخ ..) ، الحماية الفردية والجماعية المتممة فى المكان ( من آثار القصف ومن وسائل الهجوم الذرية والبيولوجية والكيمياوية ) ، وسائل الاسعاف ( مقاومة الحرائق وازالة العدوى بصفة سريعة ورفع الانقاض بطريق الاستعجال وانقاذ الاشخاص والاموال الخ .. ) .
الحماية الصحية .
2 ) مخطط تنظيم الاتصالات ( المواصلات والنقل ) ) مخطط خاص بتوظيف أعوان الحماية المدنية في زمن الحرب .
4 ) مخطط التعليم الذى يهدف إلى اعداد المشرفين على التدريب من جهة ومجموع السكان من جهة أخرى
ه ) مخطط العمل النفساني الذي يقصد به تسهيل استخدام المخططات السابقة
المادة 19
فتح المادةوفيما يخص وضع مختلف هذه المخططات يجب القيام على التوالي بما يلي :
تحديد الحاجيات ، احصاء الموارد ، النظر مقدما فى انشاء موارد جديدة تكميلية .
الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 20
فتح المادةيبين في المخططات الخاصة بالتجهيز المنصوص عليها في المواد السابقة ، ما يلى :
تقدير المصاريف عن كل صنف من الادوات ، قيمة الاشغال المنظور في انجازها ، ترتيب أولوية الانجازات •
المادة 21
فتح المادةيضع عمال العمالات المخططات الخاصة بالتجهيز بمساعدة المصالح المختصة ، طبقا للتعليمات التي يتلقاها هؤلاء العمال من وزير الداخلية أو من الوزراء الذين يهمهم الامر ، ويبلغ عمال العمالات الى المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المصالح العمالية والمؤسسات المعينة نصيب كل واحد من هذه المخططات الذي يجب اعداده وانجازه بعنايتهم ، وتعرض المخططات الموضوعة من طرف المجالس الشعبية البلدية على رأى المدير أو المندوبين الحضريين للحماية المدنية، كما تعرض المشاريع الموضوعة من طرف عمال العمالات على رأى اللجنة الاستشارية للحماية المدنية
أ ) الامن العام والمحلي .
المادة 22
فتح المادةتتعلق تدابير الامن العام والمحلي بما يلي :
تهيئة الانارة العمومية بكيفية تمكن من تخفيض حدتها أو من اطفائها ،
- اصدار الاوامر فى آن واحد باطفاء الانوار ، وسائل الاذاعة السريعة للانذار ( صفارات الخطر المسيرة من بعيد ، ) وضع أجهزة للتمويه .
المادة 23
فتح المادةيتم درس اعداد هذه التدابير من طرف :
- عمال العمالات بالنسبة لمجموع عمالة كل منهم ، وضمن الكيفيات المحددة في المادة 21 أعلاه ،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للبلديات
ب ) الحماية بواسطة الابعاد .
المادة 24
فتح المادةتتضمن تدابير الحماية بواسطة الابعاد ما يلي :
- التفريق الوقتي ( وخاصة فى الليل ) أو الدائم على مسافة قصيرة أو متوسطة وبقدر الامكان ، في داخل العمالة ، الابعاد نفسه أي التحويل الى مسافة بعيدة في عمالات أخرى
ا ) توضع مشاريع التفريق من طرف عمال العملات بمساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المصالح العمالية للحماية المدنية والنجدة .
ب ) توضع مشاريع الابعاد من طرف عمال العمالات الذين يهمهم الأمر ) العمالة الاصلية وعمالة الاستقبال ) بالاتصال مع مختلف الادارات التي يهمها الامر : الدفاع الوطني والاشغال العمومية ، ( البناءات الوقتية ) والفلاحة والاصلاح الزراعي ( التموين ) ووزارة الدولة المكلفة بالنقل ( الاخلاء ) والصحة العمومية والسكان والشؤون الاجتماعية الخ .... ) .
تعرض هذه المخططات على موافقة وزير الداخلية المكلف بتنسيق جميع تدابير الحماية .
ج ) الحماية فى المكان ( الفردية والجماعية ) .
المادة 25
فتح المادةتطبق الحماية على السكان الثابتين. ويجب أن يفهم من السكان الثابتين ما يلي :
1 ) الموظفون التابعون للمصالح الادارية للخدمات العمومية ، ) الموظفون التابعون المؤسسات التي تعمل للدفاع الوطني أو لتزويد السكان بحاجياتهم الاساسية ، ) الموظفون اللازمون لاستخدام تدابير الحماية المدنية ،
4 ) الاشخاص الذين يكون حضورهم بسبب مهنتهم لازما لحياة الاشخاص الآخرين الثابتين ( التجار والصناع والاطباء الخ .. ) 1592 الجريدة الرسمية تتضمن الحماية المنظمة فى المكان تدابير تجهيز تمكن من القيام بالحماية الفردية أو الجماعية •
ا - تدابير الحماية الفردية :
المادة 26
فتح المادةان تدابير الحماية الفردية تقتضى تكوين مخزونات من : 1 أجهزة للحماية الفردية مخصصة للسكان ، تمكن من وقايتهم من آثار وسائل الهجوم الكيماوية ، وعند الاقتضاء من الجراثيم المسببة للامراض . 2 أجهزة للكشف تمكن من الكشف على كل فرد للآثار النافذة الاشعاع الصادرة من سلاح ذرى ، ويحدد عمال العمالات بمساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والاعوان المكلفين بالحماية المدنية التابعين لمختلف المصالح والمنشآت والمؤسسات المعينة ، عدد هذه الاجهزة اللازمة لسكان عمالة كل منهم ..
يتم خزن هذه الادوات وصيانتها وعند الاقتضاء اصلاحها من طرف المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، ويوزعها عمال العمالات على السكان بأمر خاص من وزارة الداخلية .
ب - تدابير الحماية الجماعية :
المادة 27
فتح المادةان وضع السكان الثابتين في ملجأ يتطلب القيام بما يلي :
- - الاشغال المتعلقة باصلاح وتهيئة الملاجيء الموجودة ،
- احصاء وتهيئة الاقبية والسراديب والدهاليز القابلة لان تستخدم كملاجيء عمومية ،
- - الاشغال المتعلقة ببناء ملاجىء عمومية جديدة ،
- انشاء خنادق تغطى في زمن السلم .
أن المقاييس والقواعد الواجب مراعاتها في انجاز هذه الاشغال ستحدد في مذكرات تقنية من وزير الاشغال العمومية والبناء
المادة 28
فتح المادةيتم تحديد الحاجيات تبعا لعدد السكان الثابتين الذين يجرى احصاؤهم عن كل مجموعة منفردة من البيوت ، ولا يدخل فى الحساب الاشخاص والعائلات الذين يوضعون في الملاجىء المحددة في المخططات التي تضعها المؤسسات المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها
المادة 29
فتح المادةيوكل رئيس المجلس الشعبي البلدى الى ممثليه المعتمدين بصفة رسمية والمثبتين لصفتهم ، القيام باحصاء الاقبية الخاصة والدهاليز وبالاستطلاع عليها وذلك بقصد تحديد ما يلي : 1 (1) المحال التى يمكن الاحتفاظ بها لاستخدامها ،
ب ) عدد الاشخاص الذين يمكن لهم أن يلتجئوا اليها .
يباشر الاعوان التابعون للمصلحة العمالية للسكن القيام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه باحصاء الاقبية والسراديب الموجودة في العمارات التي آلت ملكيتها الى الدولة .
يتحتم على الملاكين والمكترين والمحتلين الآخرين للعمارات الخاصة أو العمومية أن يأذنوا باجراء المعاينة لمحالهم .
ويعاقب عن عدم مراعاة هذه الاحكام بغرامة ادارية قدرها 20 دج يقررها رئيس المجلس الشعبي البلدى .
يجوز للملاكين والمكترين والمحتلين الآخرين للعمارات ان يقدموا عند الاقتضاء جميع الملاحظات الكتابية التي يرون من واجبهم تقديمها والمتعلقة بالاستعمال المحتمل لهذه المحال، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى ، أو على ممثليه المؤهلين أن يشعروا المعنيين بالامر باستلام الملاحظات المقدمة بالشكل المذكور ، ويمكن أن تعفى من هذه الالتزامات بصفة استثنائية الأقبية والسراديب المستعملة لغاية تجارية او صناعية والمحتلة فعلا من طرف المستخدمين ، أو الموضوعة فيها أدوات ، وذلك بناء على طلب يوجه الى رئيس المجلس | الشعبي البلدى الذى يبت فى هذا الامر بعد اخذ رأي المدير او | المندوب الحضريين .
ويجوز ان يستأنف عند الاقتضاء مقرر رئيس المجلس الشعبى البلدى أمام عامل العمالة الذى يبت في الأمر بناء على رأي موافق تصدره اللجنة الاستشارية للحماية المدنية
المادة 30
فتح المادةيجب ان تتضمن مخططات وضع السكان في الملاجيء وكل بلدية ما يلي :
- عدد السكان الثابتين ، عدد المجموعات المنفردة من البيوت ، عدد الملاجيء العمومية عن كل مجموعة منفردة ،
- عدد الملاجيء الخاصة عن كل مجموعة منفردة ، عدد الاشخاص الذين يمكن وضعهم في الملاجيء عن كل - مجموعة منفردة ،
- عدد الملاجيء التكميلية اللازمة لحماية مجموع السكان الثابتين ،
- تقدير المصاريف المتعلقة ببناء ملاجيء جديدة ( مع المواصفات التثمينية والرسوم البيانية اللازمة ) ، مواعيد انجاز هذه الاشغال ، ترتيب اولوية الانجازات .
يجب التنصيص في ملحقات لهذه المخططات على عدد خنادق الالتجاء التي قد يلزم حفرها بسرعة في حالة توتر خارجي .
المادة 31
فتح المادةان المخططات الخاصة بوضع السكان الثابتين في الملاجيء المحددة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصحوبة برأي المدير او المندوب الحضريين للحماية المدنية يرفعها رئيس المجلس الشعبي البلدى الى عامل العمالة وقبل عرض هذه المخططات على نظر اللجنة الاستشارية | للحماية المدنية ، يأخذ عامل العمالة برأي المهندس الرئيسي الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 الدائرة الجسور والطرقات فيما يخص المخططات والتقويمات التي تقدمها البلديات .
وعند ما يتلقى عامل العمالة هذه الآراء ، يرفع المخططات الخاصة بالوضع في الملاجىء مع الملاحظات الى وزارة الداخلية التي تقرر انجاز الاشغال باقساط متتالية تبعا لترتيب الاولوية والاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها ..
د ) وسائل الاسعاف .
المادة 32
فتح المادةان حماية الاشخاص والاموال تستلزم الاستخدام السريع للوسائل التي تمكن ، بعد وقوع الهجوم ، من مقاومة الحرائق ومن كشف وسائل الهجوم الكيماوية والبيولوجية او الاشعاعات المؤذية ، ومن تحديد المناطق الملوثة ومن القيام بالعمليات اللازمة لازالة العدوى ومن اخراج الضحايا من الانقاض ومن تنظيم اخلائهم ومن رفع الانقاض ومن القيام بالعمليات المستعجلة المخصصة لايصال الاسعافات الأولية الى المعطوبين كتوزيع المأكولات والملابس ولاعادة الاسكان الوقتي والتحويل الى مناطق الالتجاء .
يتطلب القيام بهذه المهام المختلفة التجهيز بأدوات لائقة يحدد في كل عمالة ، نوعها وأهميتها واستعمالها في مخططات خاصة •
ا - مقاومة الحرائق في زمن الحرب .
المادة 33
فتح المادةيضع عامل العمالة مخطط تجهيز لمقاومة الحرائق فى زمن الحرب ، وتبين فى هذا المخطط على الخصوص الحاجات التكميلية الى الرجال والادوات التي تستلزمها ضرورات الحرب .
ويجب ان يميز في هذا المخطط بين الادوات التي يمكن الحصول عليها في المكان ، بالشراء أو المصادرة في حالة التعبئة | وبين التي يجب تقديمها فى زمن السلم ، وذلك مع بيان مبلغ المصاريف وترتيب الأولوية .
ويوجه عامل العمالة هذا المخطط ، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للحماية المدنية الى وزير الداخلية
ب - عملية الكشف والازالة الجزئية للعدوى :
المادة 34
فتح المادةان القيام بهذه العمليات يوجب تشكيل فرق اختصاصية مجهزة باجهزة وملابس واقنعة للوقاية وأدوات خاصة .
ويضع عامل العمالة مخططا تحدد فيه حاجات عمالته الى اجهزة الكشف وملابس الحماية والادوات اللازمة لازالة العدوى ، ويتم هذا التحديد تبعا لعدد الفرق المتخصصة في محاربة وسائل الهجوم الكيماوية والاشعاعات المؤذية • تقوم المصلحة الوطنية للحماية المدنية بخزن وصيانة الادوات الخاصة المعدة للكفاح الذرى والبيولوجي والكيماوي والمخصصة للعمالات ، وعند الاقتضاء باصلاحها ..
المادة 35
فتح المادةان الكفاح المحتمل ضد العوامل البيولوجية | يستلزم تدخل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي اللتين تقومان عادة في زمن السلم ، بمسؤولية التدابير الكفيلة بتأمين حفظ الصحة وصحة السكان وكذا مراقبة صحة الحيوانات .
ج - رفع الانقاض واصلاح المنشآت :
المادة 36
فتح المادةان عمليات رفع الانقاض وايصال الاسعافات المستعجلة الى المعطوبين تتطلب اعداد مخططات خاصة يضعها عمال العمالات بمساعدة رؤساء المصالح الذين يهمهم الامر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية .
يجب التمييز في هذه المخططات بين الادوات المناسبة لكل مهمة مع ايضاح كل من الادوات التالية :
الادوات الموجودة من قبل فى المصالح العمومية ، الادوات التي يمكن شراؤها او مصادرتها في المكان ، الادوات التي يتعين خزنها في زمن السلم .
المادة 37
فتح المادةيجب على كل من الادارات والمصالح العمومية ان تباشر على نفقتها القيام بالاعمال المستعجلة لاصلاح الاضرار المحتملة التي تلحق بالمباني التابعة لكل منهما ان اعداد المخططات لاصلاح المباني والمنشآت التي قد تصاب بعطب وكذا انجازها المحتمل يقع على عاتق الادارات والمصالح العمومية التي تكون المنشآت المعنية تابعة لها وليس من اختصاصات الحماية المدنية • د الاسعافات الاولية وانتشال الضحايا :
المادة 38
فتح المادةان عمليات إخراج وانتشال الضحايا أو الجرحي وكذا الاسعافات الاولية والعلاجات التي يجب منحها لهم حالا فى المكان ، وكذا نقلهم الى مراكز الاسعاف تقع كلها على عاتق الحماية المدنية ان التجهيز اللازم للقيام بهذه المهمة يجب أن يكون موضوع مخطط خاص بكل عمالة
المادة 39
فتح المادةيبين فى كل مخطط خاص يتعلق بكل عمالة ومشار اليه اعلاه التجهيز المتعلق بالاسعافات الأولية الصحية اللازم النظر فيه مقدما في الملاجيء ، وتبين فيه من جهة أخرى حاجات فرق النقالين المسعفين الى ما يلي :
الادوات لنقل الجرحي ،
- الادوية والضمادات ، المستحضرات الطبية واجزاء الادوية الاصلية ،
- الادوات اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية ( كالمنع الموقت من الحركة للكسور ، ووضع الجبائر ، والقطع الموقت لنزف الدم ، وضع آلات الضغط على الشرايين الخ .. ) .
يوضع هذا المخطط من طرف عامل العمالة باقتراح من المدير العمالي للصحة وبناء على رأيه وذلك طبقا لتعليمات وزير الصحة العمومية .. 1594 الجريدة الرسمية أن الأدوات والمستحضرات الصيدلية او غيرها التي يقوم وزير الصحة العمومية بتوزيعها تسلم الى وزير الداخلية المكلف بتوزيعها حسب نظام الاولوية المعد مقدما .
ه - الحماية الصحية :
المادة 40
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بحماية صحة السكان في زمن الحرب .
وتقضي الحماية الصحية وضع مخططات تجهيز يتم اعدادها وانجازها تحت اشراف وزير الصحة العمومية ، وتكون مطابقة للمخططات الخاصة بالحماية المدنية المشار اليها في المواد اعلاه •
المادة 41
فتح المادةيضع وزير الصحة العمومية المخطط الوطني للحماية الصحية الذى يكون تلخيصا جامعا بمختلف المخططات المتعلقة بالعمالات والمشار اليها في المواد اعلاه .
يتضمن هذا المخطط الوطني قائمة للمواد الموجودة مع تحديد ما يلي :
الحاجيات في زمن الحرب ، التهييئات والاشغال اللازم اتمامها في المنشآت الصحية فى زمن السلم ،
- المنشآت الصحية المطلوب انشاؤها .
وعلاوة على ذلك يتضمن هذا المخطط بيان الاشغال التي قد يجب النظر مقدما فى تنفيذها المستعجل ، وذلك بناء على امر يصدره وزير الداخلية فى حالة توتر خارجي .
و - المخططات الخاصة الموضوعة من طرف المؤسسات المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها :
المادة 42
فتح المادةتقوم المؤسسات العمومية والخاصة المشار اليها في المادة 11 اعلاه باعداد مخططات حماية نفسها ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المادة 18 وبعد الاخذ بعين الاعتبار للتعليمات والمذكرات التقنية الموجهة اليها من طرف السلطة الادارية التي هي تابعة لها مباشرة ( الوزير أو عامل العمالة بحسب الاحوال ) .
وتتضمن هذه العملية تجهيزات تتعلق بما يلي :
الامن العام ) الانذار بالخطر واطفاء الانوار ) ، الحماية المتممة فى المكان ، الفردية والجماعية ، من آثار القصف بالقنابل ومن آثار وسائل الهجوم الذرية او البيولوجية او الكيماوية ، تنظيم الاسعاف ) مقاومة الحرائق وازالة العدوى ورفع الانقاض والعمليات الاخرى المستعجلة ونقل الضحايا ومع الجانهم ) .
وعلاوة على ذلك يمكن ان تقتضي هذه العملية ما يلي :
انجاز ترتيبات التمويه ، للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه وضع الثروات التي تنطوى عليها مصلحة وطنية أو | عمومية في ملجأ • يقوم كل من المكلف بتنظيم الحماية المدنية والمدير الحضرى او المندوب الحضري للحماية المدنية بتحديد الافتراضات التي قد يلزم ضمنها تقديم مساعدة خارجية لحماية المؤسسة ويمكن تقديم هذه المساعدة من طرف مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات مجاورة ، غير أن هذه المساعدة تحتمل عدم اصابة هذه المؤسسات نفسها فتكتسي بذلك طابعا غير محقق يؤدى على أية حالة يكون عليها الأمر ، الى النظر مقدما في وسائل تكميلية تدرج ضمن المخطط الحضري للدفاع ، ويجوز للمدير الحضرى او المندوب الحضري للحماية المدنية ان يطلب في مقابل ذلك وضع المستخدمين والادوات التابعين لهذه المؤسسة تحت تصرفه للمساهمة في حماية الجهة •
المادة 43
فتح المادةان المستخدمين الذين تتعين حمايتهم هم :
الموظفون المستخدمون ،
- عائلات الموظفين المستخدمين المقيمة في المكان ، والتي تكون لهذا السبب غير مدرجة فى المخططات الحضرية للحماية المدنية ) وعلى المكلف بتنظيم الحماية المدنية داخل المؤسسة ان يتأكد من ذلك لدى المصالح البلدية التي يهمها الامر ) ، العموم الذين يترددون على المؤسسة
المادة 44
فتح المادةيجب على المؤسسات والمنشآت المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها أن تعرض على الموافقة المسبقة للسلطة الادارية التي هي تابعة لها ( الوزير أو عامل العمالة حسب الاحوال ) ، في ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من يوم الاشعار الرسمي بقرار التعيين ، مخططات الاشغال الواجب وضعها تطبيقا للمادة 18 اعلاه وتوافق هذه السلطة الادارية على المخططات المعنية وذلك ضمن الشروط المحددة من طرف وزير الداخلية كما تحدد | مواعيد التنفيذ
ز - المخطط بشأن تنظيم الاتصالات والنقل :
المادة 45
فتح المادةالاتصالات والمواصلات : - يحدد وزير الداخلية وسائل المواصلات الواجب النظر فيها مقدما لضمان الاتصالات اللازمة بين مختلف اجهزة القيادة وعناصر التنفيذ في جميع الظروف وتدرس هذه الوسائل من طرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل يجب عمالة أن عقدة تؤخذ بعين الشبكة التابعة الاعتبار عند للبريد اختيار مراكز والمواصلات القيادة السلكية في واللاسلكية وضرورة ارسال واستقبال البرقيات اللاسلكية ، ويتطلب هذا الاختيار الاستشارة المسبقة للمصالح التقنية المختصة ويجب ان تؤدي الدراسات المتممة الى وضع مخطط
- الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2595 خاص يتعلق باكتساب الادوات اللازمة لتجهيز هذه المنشآت وبوضعها في المكان .
المادة 46
فتح المادةشبكة الانذار بالخطر - وفيما يخص شبكة الانذار بالخطر يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بدراسة نظم الاشارة المسيرة بواسطة القيادة | عن بعد ، والمستمدة من شبكة الاسلاك التابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويجعلها تنجز لحساب وزير الداخلية ..
ان تكوين شبكات الانذار يتم بواسطة شبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحسب الارشادات التقنية العامة المحددة من طرف وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 47
فتح المادةالاتصال المتمم بواسطة ساع - يجب على مختلف مراكز القيادة ان تزود الاعوان القائمين بالاتصالات بالادوات اللازمة ( الدراجة والدراجة النارية والسيارة ) لكي يتمكنوا من القيام بالمهام الموكلة اليهم .
ويجب ادراج هذه الادوات فى مخطط خاص يتعلق بالتجهيز ويوضح فيه كون هذه الادوات هل يجب الحصول عليها بالشراء.
او بالمصادرة أم يتعين خزنها ابتداء من زمن السلم .
المادة 48
فتح المادةالنقل - ان النقل على الطريق المختلف الاشخاص المذكورين بعده : -- الموظفون الذين تتكون منهم فرق الاسعاف للحماية المدنية ( الحرائق وازالة العدوى ورفع الانقاض الخ ) والذين يحدث لهم ان يتوقفوا كثيرا خارج الجهة التي يتعين اسعافها.
- الموظفون الذين تتكون منهم الجماعات التابعة لمراكز الاسعاف والحماية الصحية ، الضحايا الذين يتعين نقلهم من مكان الانتشال الى مراكز الاسعاف ومن هذه المراكز الى مستشفيات الاستعجال ، او الى تشكيلات استشفائية أخرى ، الاشخاص الذين يتعين نقلهم او تفريقهم .
يترتب عليه وضع مخططات مناسبة وخاصة بكل عمالة يضعها عمال العمالات بمساعدة المهندسين الرؤساء للجسور والطرقات وذلك في نطاق التعليمات الخاصة الصادرة من وزير النقل ، وبناء على اقتراح من المدير العمالي للصحة فيما يخص كل انواع النقل التي تهم الحماية الصحية طبقا المتعليمات الخاصة الصادرة من وزير الصحة العمومية تحدد في هذه الخططات الاحتياجات الواجب قضاؤها | وكذلك عدد ومميزات المركبات اللازمة لممختلف التشكيلات ويجب التمييز فى هذه المخططات للادوات الواجب خزنها ابتداء من زمن السلم والمسلمة بناء على ذلك من طرف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية من جهة ولوسائل النقل الواجب اخذها من مجموع المركبات المستخدمة للمصلحة الوطنية 1 من جهة أخرى وذلك حسب القواعد المطبقة على تسيير هذا المجموع من المركبات وبموجب ترتيب للاسبقيات يحدد من طرف عامل العمالة ..
وتكون انواع النقل الاخرى غير النقل على الطريق موضوع تعليمات خاصة
ح - مخطط التوظيف :
المادة 49
فتح المادةتحدد الحاجات الى الموظفين من طرف السلطات المكلفة بوضع مخططات الحماية المدنية والمتكونة من :
- رؤساء الحماية المدنية التابعين للادارات العمومية ،
- عمال العمالات المساعدين من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، المديرين العماليين للحماية المدنية ،
- رؤساء المؤسسات المعينة .
يتم هذا العمل بناء على الجداول الاصلية التي يحددها وزير الداخلية وذلك مع بيان التأليف النموذجي لفرق الحماية المدنية ويتبدل هذا التأليف تبعا لما يلي :
ا ) الاخطار التي تهدد المجتمع ( وجود هدف في المكان المعمور أو بالقرب منه وكثافة السكان الخ ..) .
2 ) الدور الذي تقوم به الامكنة المعمورة في تنظيم الاسعافات ( الأمكنة المعينة ) • ) نوع المنشآت أو المؤسسات المطلوب حمايتها .
يجب على السلطات المذكورة أن تنظر مقدما في أهمية وعدد الفرق التي يجب ان تتألف منها الطبقات المختلفة للخدمات الواجب تنظيمها وهي :
الانذار بالخطر والرصد ، الحرائق ،
- كشف التلوث وازالة العدوى ( الفرق أ ، ب ، ج ) ، رفع الانقاض واصلاح المنشآت ) من الضرورة الاولى ) ، انتشال الضحايا ونقلهم بواسطة النقالات اليدوية ( النقالون المسعفون ) ،
- الاتصالات والمواصلات ،
- حفظ النظام في الاماكن المنكوبة .
ان مخططات التوظيف توضع ضمن الكيفيات المعددة في المواد بعده والتي يجب ان يقيد فيها باستمرار كل جديد .
وضع مخططات التوظيف
المادة 50
فتح المادةيوضع مخطط لتوظيف المستخدمين المكلفين بتنفيذ تدابير الحماية المدنية ، وذلك بتشغيل الاعوان التابعين للمصالح العمومية أولا ثم المتطوعين .. 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه وتوضع في كل عمالة من طرف عامل العمالة قائمة الاشخاص | الوطني تشكيلات متنقلة قادرة على التدخل في جميع نقاط الذين يمكن تسخيرهم .
1 ) الموظفون التابعون للمصالح العمومية :
1 ) يمكن لبعض الاعوان والعمال التابعين للمصالح العمومية أن يتلقوا في زمن السلم رسالة تعيين فى احدى مصالح الدفاع السلبي ، وذلك بعد موافقة الوزير الذي يهمه الأمر
2 ) ويمكن أيضا للمستخدمين التابعين لاحدى المصالح التي يمكن تشغيلها بناء على طبيعتها ( النقل والتنظيف الخ ) لحاجيات الحماية المدنية ان يسخروا للقيام بهذه الحماية برسم الخدمة التي يختصون بها . وذلك فيما عدا الموظفين التابعين لبعض المصالح او المختبرات التي تعمل للدفاع الوطني والذين يقرر استثناؤهم بناء على طلب معلل يوجهه رئيس المصلحة او المختبر الى عامل العمالة
3) اعتبارا من تاريخ تخويل الحق في التسخير يمكن تسخير الموظفين التابعين للمصالح العمومية للاشتراك فى الحماية المدنية الخاصة بالمصالح التي هم تابعون لها ويقرر هذا التدبير اما من طرف الوزراء الذين يهمهم الامر بالنسبة للادارات المركزية والمصالح الخارجية التي ترتب حمايتها تحت اشرافهم المباشر ، وأما من طرف عمال العمالات او مندوبيهم بالنسبة للمصالح أو المؤسسات الاخرى .
4 ) يمكن أن يسخر الموظفون التابعون للمصالح العمومية بصورة فردية برسم الحماية المدنية خارج مصلحتهم ، ولكن ما لم تتعارض مع ممارستهم لمهامهم وعند الاقتضاء مع التسخير الجماعي أو التخصيص الفردي
ب ) المتطوعون :
يجوز للمواطنين أن يوقعوا فى زمن السلم عقد تطوع على يد عامل العمالة ، وعلى يد الرئيس العمالي للحماية المدنية الذى يفوض فى ذلك من قبل عامل العمالة ويشجع التطوع بالدعاية التي يقوم بها الحزب والمنظمات الوطنية المادة اه : ينظم الموظفون المشار اليهم اعلاه في فرق اختصاصية وفي وحدات للتدخل ، ويجب على التشكيلات ان تمكن من استخدام الاسعافات في الميدانين المحلي والعمالي .
المادة 52
فتح المادةيقع توظيف الموظفين الصحيين ( الاطباء والصيدليون وأطباء الاسنان والقابلات والمساعدات الاجتماعيات والممرضون والممرضات وبصفة عامة مجموع موظفي المستشفيات على عاتق وزير الصحة العمومية أو بناء على تعليماته وباقتراح من المديرين العماليين للصحة ، على عاتق عمال العمالات الذين يعملون بمقتضى هذا التعليمات ويضع وزير الصحة العمومية بعض هؤلاء الموظفين رهن إشارة وزارات اخرى وخاصة الداخلية وذلك برسم الحماية المدنية •
المادة 53
فتح المادةيجوز لوزير الداخلية ان يؤلف في المستوى الاقليم .
ويحدد تأليف هذه التشكيلات وكيفيات تدخلها وكذلك منطقة توقفها في تعليمات خاصة .
ط - مخطط التدريب :
المادة 54
فتح المادةيوضع برنامج التدريب المتعلق بالحماية المدنية اما من طرف وزير الداخلية بعد استشارة الوزارات التي يمكنها أن تقدم له مساعدتها ، واما من طرف الوزراء الذين يهمهم الامر ، وفى هذه الحالة الاخيرة تجب الموافقة عليه من وزير الداخلية • ويتلخص موضوعه في تدريب :
1 ) الموظفين التابعين للحماية المدنية وهم :
- في المستوى الوطنيى : الموظفون من الاطارات العليا المكلفون بتنظيم الدفاع ، وبتدريب السكان في العمالات والمدن الكبيرة ،
- وفي المستوى العمالي : الموظفون المساعدون لهذه الاطارات العليا ، والقائمون بمهمة كبيرة تخص الحماية المدنية في المستوى المحلي ،
- وفي المستوى البلدى أو المتعلق بعدة بلديات : الموظفون الذين يتكون منهم المشرفون على مختلف فرق الحماية المدنية •
ب ) تلاميذ المدارس الكبيرة وطلاب الكليات والطلاب الذين يتتبعون دروس الاختصاص التقني الممنوحة من طرف هيئات تابعة لمختلف الوزارات .
ج ) السكان .
1 ) تدريب الموظفين التابعين للحماية المدنية .
المادة 00
فتح المادةتدريب الموظفين من الاطارات العليا ، يتضمن هذا التدريب صنفين من الدروس :
ا ) دروس التنظيم ،
ب ) جلسات الاعلام .
يجرى التدريب فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال دورات تمرين تتغير مدتها حسب أنواع التخصص ، وتنظمها وزارة الداخلية بمساعدة مختلف الوزارات المختصة يمنح التدريب للموظفين المكلفين بالحماية المدنية في الادارات المركزية ، وللموظفين والمكلفين بمهمة والذي يتلخص دورهم في اعداد وتنظيم الحماية المدنية فى العمالة ، وللمديرين الحضريين للقرى ذات الاهمية ، وللمديرين العماليين للصحة، ولجميع الاشخاص ذوى الاهلية يقوم وزير الصحة العمومية بتنظيم تعليم الاطارات العليا الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 للحماية المدنية ، ويعين من يقوم بهذا التظيم ، وذلك بالاتصال مع وزير الداخلية ..
المادة 56
فتح المادةتدريب الموظفين المساعدين للاطارات العليا يكون ضمن هؤلاء الموظفين على الخصوص الموظفون المذكورون بعده :
المساعدون للمديرين العماليين للحماية المدنية والنجدة ، المتطوعون أو المسخرون أو الموظفون البلديون الذين يجب تعيينهم للقيام بالتدريب بصفة مدربين ،
- المهندسون المكلفون بانجاز الاشغال في المدن ،
- رؤساء المختبرات والاطباء والصيدليون والكيماويون المكلفون بالمصالح أبج ، مديرو المكاتب البلدية لحفظ الصحة ،
- رؤساء مصلحة الحماية المدنية التابعون للمؤسسات المعينة
المادة 57
فتح المادةتدريب موظفي الاطارات على مختلف فرق الحماية المدنية .
ان التدريب الخاص الممنوح للموظفين التابعين التشكيلات الحماية المدنية يتم تحت ادارة رؤساء المصالح العمالية الكبيرة الذين أتموا من قبل دورات التدريب ، ويكون تحت تصرف هؤلاء الرؤساء بصفة معلمين ومدربين :
1 ) معلمون مدربون قد تابعوا التمارين في المراكز المنظمة على المستوى العمالي وكذا اختصاصيون وتقنيون متطوعون ومختصون ،
ب ) معلمون مدربون و اختصاصيون وتقنيون ..
2 ) تدريب السكان
المادة 58
فتح المادةيتم تدريب السكان على المستوى البلدي أو المشترك بين عدة بلديات ، ويقوم به عمال العمالات حسب ارشادات وزير الداخلية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الظروف الحياة المحلية والتواريخ المقررة عند الاقتضاء للمناورات .
يمنح هذا التدريب المجموع السكان في الجهات المعينة وذلك :
خلال تمارين عامة ،
- وخلال تمارين عملية خاصة منظمة تحت مراقبة عامل | العمالة ) حل القناع واحتلال الملاجيء وتمرين الانذار والتفريق والاحتياطات اللازم اخذها بعد الغارات الخ ) .
بواسطة محاضرات .
ى - مخطط العمل النفساني :
المادة 59
فتح المادةان هدف العمل النفساني هو :
1 - تعويد السكان على مسائل الحماية المدنية بحيث يتم اعدادهم للتدابير التي يجب عليهم أن يتخذوها في حالة الانذار بالخطر
- الحمل على التطوع في نطاق الحماية المدنية .
3 - جلب أعضاء جدد الى الهيئات الاختصاصية التي تهتم بتدريب الموظفين المشرفين على الحماية المدنية ان العمل النفسانى يستلزم أيضا وضع مخططات تعرض على موافقة وزير الداخلية
المادة 60
فتح المادةيكلف وزير الداخلية وعمال العمالات باذاعة الاخبار المتعلقة بالحماية المدنية ، ويجوز لهم أن يستخدموا الوسائل التي توفرها لهم هذا الفرض الاذاعة والسينما والصحافة والمعارض الخ .
المادة 61
فتح المادةيساعد المذكورين أعلاه في هذه المهمة الحزب من أجل المساهمة فى اطلاع العموم على النتائج المكتسبة ، وتشجيع توظيف المتطوعين ، وتسهيل تدريبهم .
المادة 62
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر | سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-274
مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487 1 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497
-
قانون رقم 87-16
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم الدفاع المدني في اطار البلديات 1599
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 صفر و 9 و 18 و 28 ربيع الاول و 10 و 24 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى و 14 و 16 و 18 جمادى الثانية و 33 و 27 رجب و شعبان عام 1387 الموافق 16 مايو و 17 و 26 يونيو و 6 و 18 يوليو واوه و 29 غشت و 19 و 21 و 23 سبتمبر و 27 و 31 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . - 1597
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.