قانون رقم 07-06 معدَّل

قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 22-17

    « تتمم أحكام المادّة 4 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : .......................................... (بدون تغيير حتى) أحد »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 10 : تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-135

    مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-396

    مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-140

    مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده

  • قانون رقم 23-21

    قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-401

    مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-167

    مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-151

    مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-95

    مرسوم تنفيذي رقم 23-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-150

    مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-87

    مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط)

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-86

    مرسوم تنفيذي رقم 23-86 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-85

    مرسوم تنفيذي رقم 23-85 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-126

    مرسوم تنفيذي رقم 23-126 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، ولاية المدية، لوزارة الدفاع الوطني

  • قانون رقم 22-17

    قانون رقم 22-17 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-219

    مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-219

    مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-374

    مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-292

    مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-291

    مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار

  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-127

    مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

  • قانون رقم 11-02

    قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة

  • قانون رقم 10-02

    قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-115

    مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-101

    مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-67

    مرسوم تنفيذي رقم 09-67 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-147

    مرسوم تنفيذي رقم 09-147 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-159

    مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.