ج.ر عدد 36 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . … … … … … … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قوانين 36 16 ربيع الثاني عام 1422 8 يوليو سنة 2001 م قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. ..:. : .. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى - سابقا. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس. سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة والصناعة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو للمجاهدين في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة المهني في الولايات.

2001، يتضمن تعيين مديرين للمناجم

سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين

2001، يتضمن تعيين مديرين للتكوين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات.

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط.

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح المندوب للتخطيط. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين وكذا مستخلفي كل منهم. ……….

16 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 8 يوليو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 قوانين قانون رقم 0 1 0 1 – 11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 18 و 119 (الفقرة (3 (3) و 120 و 122-20 و 126 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-01 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 والمتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الأبيض المتوسط، الموقع في 3 أبريل سنة 1982 بجنيف وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-53 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 والمتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والأماكن السياحية وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 . صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 733-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل

  • وبمقتضى القانون رقم 888-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك / العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 ه 8 يوليو سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 38 و 65 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون し التوجيهي للتعليم العالي المعدل وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

16 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 8 يوليو سنة 2001 م

  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات. الباب الأول التعاريف المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون : الموارد البيولوجية : الأسماك والقشريات والرخويات والإسفنجيات والقنفذيات والمرجان والنباتات وكل جسم عضوي آخر يشكل الماء وسط حياته الدائم أو الغالب. المياه الخاضعة للقضاء الوطني : المياه الداخلية والمياه الإقليمية ومياه منطقة الصيد المحفوظة وفق تعريفها في التشريع الجاري به العمل. الصيد : كل نشاط يرمي إلى قنص أو جمع أو استخراج موارد بيولوجية، يشكل الماء وسط حياتها الدائم أو الغالب. السلطة المكلفة بالصيد البحري : الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. جهد الصيد : قدرات الصيد المحددة بواسطة وسائل الصيد المستخدمة وفعالية آلات وطرق الصيد المستعملة من أجل استغلال نوع أو عدة أنواع من الموارد الصيدية. سفينة الصيد : كل عمارة أو آلة عائمة موجهة للصيد أو لتربية المائيات تقوم بالملاحة إما بوسيلتها الخاصة أو عن طريق جرها بسفينة أخرى مجهزة لهذا الغرض. الصيد البحري : كل عمل يرمي إلى قنص أو استخراج حيوانات أو جني نباتات يشكل ماء البحر وسط حياتها الدائم أو الغالب. الصيد القاري : كل عمل يرمي إلى قنص أو استخراج حيوانات أو جني نباتات تشكل المياه العذبة أو الأجاجة وسط حياتها العادي أو الغالب. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 الصيد العلمي : كل ممارسة للصيد بغرض الدراسة أو البحث أو التجربة قصد معرفة مورد أو منطقة أو تقنية أو آلة صيد. الصيد التجاري : كل ممارسة للصيد بغرض الربح. الصيد الترفيهي : كل ممارسة للصيد بغرض الرياضة أو التسلية دون قصد الربح. الصيد الحرفي : كل ممارسة للصيد التجاري بصفة تقليدية بالقرب من السواحل. المصيدة : كل نظام لاستغلال الموارد البيولوجية يمارس في جزء من المياه البحرية أو القارية، تستعمل خلاله إحدى الوسائل لصيد نوع أو العديد من الأنواع. تربية المائيات : كل عمل يرمي إلى تربية أو زرع موارد بيولوجية. الموطن : مسرأ الموارد البيولوجية ومكان تكاثرها وتواجد البلاعيط ونموها وتغذيتها حيث يكون بقاؤها مرتبطا بهذا الموطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة. الفحول : كل نوع يتم انتقاؤه للتكاثر في مجال تربية المائيات. آلة الصيد : مجموع التجهيزات وعناصر جهاز القنص أو التقاط أو جمع الموارد البيولوجية. مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية : كل منشأة يكون الهدف منها ممارسة نشاطات الصيد والتي تؤدي إلى شغل أملاك عمومية. مؤسسة التربية والزرع : كل منشأة مقامة على الأملاك العامة أو الخاصة والتي يكون الهدف منها تربية موارد بيولوجية وزرعها. الإنزال : كل نشاط يرمي إلى وضع منتوجات الصيد وتربية المائيات على الرصيف وفي الأماكن المحددة لذلك.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المسافنة : كل نشاط يرمي إلى تحويل منتوجات الصيد في البحر من سفينة إلى سفينة أخرى. مهنيو الصيد : كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا متعلقا بالصيد و / أو بتربية المائيات. الباب الثاني المبادىء العامة المادة 3 : يحدد هذا القانون القواعد العامة لتسيير وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للالتزامات الدولية للدولة في مجال استغلال الموارد البيولوجية وحفظها والمحافظة عليها في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. ويحدد في هذا الإطار المبادىء العامة والمعايير المطبقة على استعمال الموارد البيولوجية الوطنية وكذا على كل نشاط متعلّق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 4 : تطبق أحكام هذا القانون على :

  • كل شخص يمارس الصيد البحري وتربية المائيات في المياه المذكورة في المادة 3 أعلاه.
  • كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر، وعلى كل نشاط متعلق بتنمية الموارد البيولوجية واستغلالها والمحافظة عليها واستعمالها. الباب الثالث ترقية تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات المادة 5 : في إطار السياسة الوطنية، تعد تنمية الصيد البحري وتربية المائيات مؤهلة لدعم الدولة. تشكل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات موضوع مخطط وطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، يتم تحديد شروط إعداده والموافقة عليه عن طريق التنظيم. / العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 8 يوليو سنة 2001 م المادة 6 : تعمل الدولة، في إطار المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ترقية إدماج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مع تفضيل منح الامتياز بالمواقع المتواجدة على الساحل وكذا تلك المتواجدة بداخل الوطن، لإنشاء موانئ وملاجئ الصيد البحري، وكل المنشآت الأخرى وصناعات الصيد البحري وتربية المائيات. علاوة على ذلك، تشجع الدولة الصيد البحري الممارس خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني وترقية الصادرات. تحدد شروط منح الامتياز عن طريق التنظيم. المادة 7 : تشكل الموارد البيولوجية المتواجدة في المياه المحددة أعلاه ملكا وطنيا، حيث أن تحديد شروط وكيفيات الحفاظ عليها والوصول إليها واستغلالها واستعمالها وتسييرها، يعد من صلاحيات السلطة المكلفة بالصيد البحري وتسير وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 8 : تستفيد ترقية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات واستغلالها وتنميتها وكذا الصناعات المتعلقة بها من التدابير التحفيزية والامتيازات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. الباب الرابع التنظيم والتأطير التقني والعلمي المادة 9 : يستفيد مهنيو الصيد وتربية المائيات، في إطار التشريع الجاري به العمل من نظام للحماية الاجتماعية ملائم لشروط وأخطار ممارسة نشاطاتهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به تضمن السلطة المكلفة بالصيد البحري مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. وتشارك بالاتصال مع السلطات الأخرى المعنية، في تحديد ومتابعة البرامج والأعمال التي لها صلة بتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.

16 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 8 يوليو سنة 2001 م المادة 11 : في إطار تنظيم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات تضع الدولة الأجهزة المتخصصة اللازمة. بهذا الصدد ينشأ : مجلس وطني استشاري للصيد البحري وتربية المائيات

  • مركز وطني للبحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
  • هياكل للتكوين في مجال الغوص الاحترافي
  • غرفة وطنية للصيد البحري وتربية المائيات. ويمكن الدولة أن تنشىء كل جهاز يبرر إنشاؤه تطور التنظيم وتنمية القطاع. تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه الأجهزة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم. الباب الخامس شروط المحافظة على الموارد البيولوجية وتربية المائيات واستغلالها المادة 12 : تضمن السلطة المكلفة بالصيد البحري متابعة وتقييم الموارد البيولوجية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. وتقوم في هذا الإطار بوضع الأنظمة الإعلامية والدراسات التقييمية والتجارب الدورية. المادة 13 : تمارس عمليات قنص وتربية وتداول وتحويل وتوزيع وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار الاستعمال المستديم للموارد البيولوجية، لاسيما من أجل :
  • منع الاستغلال المفرط وتجنب انعكاساته
  • حماية التنوع البيولوجي والوقاية والتقليل من تبذير الموارد البيولوجية باستعمال آلات أو تقنيات منتقاة وبممارسة الصيد المسؤول، في إطار المحافظة على البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 تقييم المؤثرات البيئية المترتبة على نشاطات الإنسان المضرة بالموارد البيولوجية والوقاية منها. المادة 14 : تحدد المعلومات والمعطيات والإحصائيات الخاصة بالقنص والوسائل المستعملة بما في ذلك أسطول الصيد البحري وجماعات الصيادين، وتجمع وتبلغ وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 15 : يخضع تخطيط مجهود الصيد البحري وضبطه إلى المحافظة على المخزون الصيدي المتوفر واستعماله المستديم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 1 : تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة جهد الصيد وتسمح باستعمال التكنولوجيات والوسائل وطرق الصيد البحري التي تضمن المحافظة على التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية المائية وكذا حماية نوعية المنتوج. كما تسهر على المساهمة في الحفاظ على الثدييات البحرية وطيور وسلاحف البحر، طبقا للاتفاقيات الدولية. الباب السادس الشروط العامة لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات المادة 17 : يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :
  • منطقة الصيد الساحلي، منطقة الصيد في عرض البحر،
  • منطقة الصيد الكبير.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارس الصيد القاري في المياه القارية كالسدود والبحيرات والأودية والسبخات والحواجز المائية التلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 18 : تنظم ممارسة الصيد في المناطق الآتية:

  • المناطق المحمية المناطق التي تستعمل كمسرا للموارد البيولوجية ،
  • المناطق الخاصة بالتجارب العلمية ،
  • الموانئ والأحواض ومناطق رسو السفن بالقرب من مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا مؤسسات التربية والزرع ، بالقرب من المنشآت البترولية والصناعية ، بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية وفي كل المناطق الأخرى المحددة من طرف الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 19 : يتم تسيير مناطق الصيد البحري في إطار الاستغلال المستديم للموارد البيولوجية. تحدد مقاييس تسيير هذه المناطق عن طريق التنظيم. المادة 20 : تخضع ممارسة الصيد البحري لتسجيل لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري. تحدد شروط وكيفيات التسجيل عن طريق التنظيم. تحدد الإتاوة المتعلقة بممارسة الصيد البحري عن طريق قانون المالية. / العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 ه 8 يوليو سنة 2001 م المادة 21 : تتم ممارسة تربية المائيات في إطار امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري. تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم. تحدد الإتاوة المتعلقة بالامتياز عن طريق قانون المالية . المادة 22 : تمنع السفن الأجنبية من الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، بحيث يخصص للسفن :
  • الحاملة للراية الجزائرية ، التي يتم اقتناؤها عن طريق القروض وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل من طرف أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري
  • المؤجرة من طرف أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السابع الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية المادة 23 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية أن يرخص مؤقتا للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الأجنبي، القيام بعمليات الصيد التجاري في منطقة الصيد المحفوظة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية أن يرخص للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعية من

16 ربيع الثاني عام 1422 ه 8 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية جنسية أجنبية أو عن طريق أشخاص معنوية خاضعة للقانون الأجنبي ممارسة الصيد العلمي وكذا الصيد التجاري للأسماك كثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. تحدد شروط منح رخص الصيد التجاري للأسماك كثيرة الترحال والصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكذا قائمة هذه الأنواع والحصة القصوى المسموح بصيدها عن طريق التنظيم. المادة 25 : لا تمس أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه، بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الأجنبية التي تمارس الملاحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وفي أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .. يجب على هذه السفن أن تنزع بوجه خاص كل عتاد للصيد البحري من فوق الجسر أو تربطه بصفة تمنع استعماله. الباب الثامن شروط ممارسة مختلف أنواع الصيد المادة 26 : الصيد على الأقدام بغرض الربح هو ذلك الممارس بواسطة شباك أو آلات أو وسائل صيد أخرى غير صنارات اليد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 27 : يتضمن الصيد الترفيهي : . الصيد على الأقدام دون قصد الربح الصيد على متن سفن أو مراكب ترفيه الصيد عن طريق السباحة المسماة الصيد بالغوص. تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الترفيهي عن طريق التنظيم. المادة 28 : الصيد بالغوص المحترف هو ذلك الممارس بواسطة أو بدون أجهزة تسمح بالتنفس تحت الماء. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 تحدد شروط وكيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق التنظيم. المادة 29 : الصيد التنقيبي هو ذلك الموجه المعرفة مورد أو منطقة تقنية أو آلة صيد، الذي يسبق الصيد التجاري والذي لا تتعدى مدته ستة (6) أشهر. تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد التنقيبي عن طريق التنظيم. المادة 30 : الصيد الساحلي هو ذلك الممارس في المياه الداخلية. تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الساحلي عن طريق التنظيم. المادة 31 : الصيد في عرض البحر هو ذلك الممارس بداخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني. تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم. المادة 32 : الصيد الكبير هو ذلك الممارس في ما وراء منطقة الصيد في عرض البحر. تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الكبير عن طريق التنظيم . المادة 33 : تخصص ممارسة الصيد الساحلي لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأمن والملاحة البحرية. لا تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على السفن التي تمارس الصيد العلمي. تحدد حمولة سفن الصيد المرخص لها ممارسة الصيد الساحلي عن طريق التنظيم. المادة 34 : تخصص ممارسة الصيد في عرض البحر لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأمن والملاحة البحرية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه لا يمكن السفن التي تحمل الراية الأجنبية استغلال الأنواع المسماة الأسماك كثيرة الترحال، إلا ما وراء ستة (6) أميال بحرية مهما كانت حمولة السفينة. تحدد حمولة سفن الصيد المرخص لها ممارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم. المادة 35 : تخصص ممارسة الصيد الكبير لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأمن والملاحة البحرية. تحدد حمولة سفن الصيد المرخص لها ممارسة الصيد الكبير عن طريق التنظيم. المادة 36 : يجب أن يتم صيد المرجان بصفة عقلانية بالاستعانة بتجهيزات وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق معرفة. يمكن أن تكون هذه المناطق موضوع غلق ، عند الاقتضاء ، من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري وذلك لاعتبارات تقنية وعلمية واقتصادية. يخضع صيد المرجان في كل الأحوال لامتياز على الأملاك الوطنية، تسلمه السلطة المكلفة بالصيد البحري المتصرفة لحساب الدولة، مقابل دفع إتاوة تحدد عن طريق قانون المالية. تحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان عن طريق التنظيم. المادة 37 : يتم استغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات في إطار امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري مقابل دفع إتاوة تحدد عن طريق قانون المالية. يمكن أن يكون استغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات محل توقيف عند الاقتضاء من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري وذلك لاعتبارات تقنية وعلمية واقتصادية. تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم. 16 ربيع الثاني عام 1422 / العدد 36 8 يوليو سنة 2001 م الباب التاسع شروط ممارسة تربية المائيات المادة 38 : تسهر الدولة على تثمين المسطحات المائية القارية عن طريق ممارسة الصيد وتتخذ التدابير الملائمة لتحسين مخازن التكاثر وإدخال أنواع جديدة وتعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية. يجب على مستغل المسطح المائي أن يشارك دوريا في إعادة تشكيل مخزون المائيات عن طريق إطلاق البلاعيط واليرقنات الواردة من مؤسسات التربية والزرع الوطنية أو الأجنبية بعد أخذ رأي السلطات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 39 : يخضع قنص الفحول والبلاعيط واليرقنات والدعاميص، ونقلها وتسويقها لرخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري، بعد أخذ رأي السلطات المعنية. كما تخضع عمليات إدخال الفحول والبلاعيط واليرقنات والدعاميص في الأوساط المائية لرخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 40 : تحدد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها عن طريق التنظيم. المادة 41 : تحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها عن طريق التنظيم.

16 ربيع الثاني عام 1422 8 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية الباب العاشر الأشخاص والوسائل المرخص لها ممارسة الصيد البحري وتربية المائيات المادة 42 : تحدد ممارسة كل نشاط مهني أو صناعي أو تجاري مرتبط بالصيد وبتربية المائيات عن طريق التنظيم. المادة 43 : لا يجوز الإبحار على متن سفن الصيد التجاري إلا للأشخاص المسجلين في سجل رجال البحر. المادة 44 : يمكن الأشخاص الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري الحصول على صفة مجهز سفينة صيد ، طبقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا القانون. المادة 45 : يكون كل بيع أو تحويل ملكية سفن الصيد من قبل أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية، موضوع تصريح لدى إدارة الصيد البحري. المادة 46 : يكون كل اقتناء أو استيراد سفن الصيد من قبل أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية موضوع ترخيص مسبق من طرف إدارة الصيد البحري. المادة 47 : يخضع كل بناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي في هيكل سفينة الصيد إلى موافقة السلطات المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 48 : يجب أن يمتثل كل مركب موجه الممارسة الصيد القاري، للقواعد المنصوص عليها في مجال الأمن وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 49 : لا يُسمح بممارسة الصيد إلا بواسطة الآلات التي تنص على تداولها وقواعد استعمالها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 50 : تصنف آلات الصيد والهياكل المستعملة في تربية المائيات، مهما كانت تسمياتها ومواصفاتها التقنية إلى أصناف. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 51 : تحدد قائمة الآلات المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها عن طريق التنظيم. الباب الحادي عشر تنظيم عمليات الصيد البحري وتربية المائيات المادة 52 : على الأشخاص المرخص لهم قانونا ممارسة الصيد التجاري أو العلمي أو تربية المائيات تبليغ السلطة المكلفة بالصيد البحري بكافة المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد. المادة 53 : يمنع قنص أو حيازة أو استيداع أو نقل أو معالجة أو بيع أنواع أو منتوجات الصيد التي لم تصل الحجم التجاري المحدد والتي حظر قنصها صراحة. يجب أن تلقى فورا، وفي جميع الحالات الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى أعلاه، في بيئتها الطبيعية. غير أنه في حالة الصيد بواسطة آلات غير مختارة، يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها لا تتعدى 20% من الكمية المصطادة. تحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية عن طريق التنظيم. المادة 54 : تستثنى من أحكام المادة 53 أعلاه منتوجات الصيد التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. تحدد كيفيات قنص هذه المنتوجات ونقلها واستيداعها واستيرادها وتسويقها عن طريق التنظيم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 55: يمكن أن تقيد أو تمنع ممارسة الصيد البحري وتربية المائيات بأية وسيلة كانت في الزمان والمكان كلما كان تقييدها أو منعها ضروريا. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 56 : على كل سفينة صيد تحمل الراية الأجنبية والمرخص لها ممارسة نشاط الصيد التجاري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني أن تمتثل للتشريع الجاري به العمل في مجال المحافظة على الموارد البيولوجية وحماية البيئة المائية. المادة 57 : باستثناء الترخيص الممنوح من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري، يتم إنزال منتوجات الصيد البحري في موانئ الصيد الجزائرية. يتم إنزال هذا المنتوج بحضور عون يمثل السلطة المكلفة بالصيد البحري على المستوى المحلي والذي يكلف بتسجيل الوزن أو العدد إذا تعلق الأمر ببعض الأنواع. المادة 58 : تمنع مسافنة منتوجات الصيد في البحر إلا في حالة قوة قاهرة، يتم إثباتها وملاحظتها قانونا من قبل أعوان المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ. المادة 59 : تحدد عن طريق التنظيم تدابير حفظ الصحة والنظافة المتعلقة بشراء مختلف المنتوجات العائدة من الصيد وتربية المائيات وبيعها والمحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها وتفريغها وعرضها. الباب الثاني عشر شرطة الصيد المادة 60 : دون الإخلال بمختلف أنواع المراقبة التي تجري في مجال الصيد من قبل السلطات المؤهلة قانونا، ينشأ سلك مفتشي الصيد، يكلف بمراقبة نشاطات الصيد وتربية المائيات. تحدد كيفيات تنظيم هذا السلك وسيره وصلاحياته عن طريق التنظيم. / العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 8 يوليو سنة 2001 م المادة 61 : يخضع مفتشو الصيد لأداء اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي “. المادة 62 : يؤهل للبحث والمعاينة في مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : مفتشو الصيد،

  • ضباط الشرطة القضائية قادة سفن القوات البحرية
  • أعوان المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ. المادة 63: يجب على العون المحرر للمحضر أن يقوم بحجز منتوجات وآلات الصيد و/ أو تربية المائيات المعنية بالمخالفة. المادة 64 : يؤهل الأعوان الذين يحررون المحاضر أن يلتمسوا القوة العمومية لمتابعة المخالفات ومعاينتها، وكذا لحجز الآلات والعتاد المحظور والمنتوجات المصطادة خرقاً لأحكام هذا القانون. المادة 65 : يجب أن تتبع معاينة المخالفة والحجز المنطوق به بتحرير محضر عنها، يستعرض فيه العون الذي يحرر المحضر، بدقة الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها، وكذا منتوجات الصيد والآلات التي تم النطق بحجزها. يوقع المحاضر العون أو الأعوان المحررون لها ومرتكب أو مرتكبو المخالفة، وتكون هذه المحاضر دليلا حتى يثبت العكس ولا تخضع للتأكيد. في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع، تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر. ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية المختصة إقليميا، وتوجه نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري.

16 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 8 يوليو سنة 2001 م المادة 66 : يمكن أن تحجز منتوجات الصيد وتربية المائيات أو الآلات المحظورة :

  • في أماكن الصيد نفسها أو في أماكن استغلال تربية المائيات حيث ارتكبت المخالفة
  • عند وصول السفينة إلى الميناء أو في كل مكان آخر تودع فيه منتوجات وآلات الصيد وتربية المائيات. المادة 67 : تسلم منتوجات الصيد وتربية المائيات المحجوزة دون تأخير إلى إدارة الصيد البحري، التي يجب عليها بيعها حسب شروط السوق المحلية وذلك بالتعاون مع مصالح الأملاك الوطنية وبحضور العون الذي حرر المحضر. يبقى عائد هذا البيع مودعا لدى إدارة الأملاك الوطنية حتى صدور الحكم. إذا نطقت الجهة القضائية بالمصادرة، يبقى عائد البيع حقا للدولة، وفي حالة حدوث العكس، يعاد إلى المالك. وإذا استحال البيع لسبب عاينته إدارة الصيد البحري، تسلم هذه المنتوجات مجانا إلى أقرب مؤسسة استشفائية أو خيرية أو مدرسية، شرط أن تتوفر في هذه المنتوجات الشروط الصحية وتكون قابلة للتسويق. تحرر إدارة الصيد البحري بهذا الصدد محضر تسليم هذه المنتوجات وتقدمه إلى الجهة القضائية المختصة. المادة 68 : ينقل العون الذي حرر المحضر الآلات المحجوزة ويودعها في مكان آمن. وإذا تعذر عليه ذلك يوكل مؤقتا صاحب السفينة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو مسير مؤسسة تربية المائيات ، حارسا للشيء المحجوز ويتخذ فورا التدابير اللازمة لنقله بالوسائل الأكثر ملاءمة. تبلغ المصاريف المحتملة والمترتبة على النقل إلى الجهة القضائية المختصة. في حالة النطق بمصادرة الآلات المحظورة، يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف النقل . والإتلاف للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 المادة 9 6 : إذا نطقت الجهة القضائية المختصة بإتلاف الآلات المحظورة والمحجوزة ينفذ ذلك بناء على قرار إدارة الصيد البحري المختصة وتحت مراقبتها، ويتحمل مرتكب المخالفة المصاريف. عندما لا تسمح الوسائل الموضوعة تحت تصرف إدارة الصيد البحري المختصة ، بالقيام بعملية الإتلاف مباشرة، يمكنها اللجوء إلى الهيئات المتخصصة في هذا المجال. المادة 70 : تباشر متابعة المخالفة أمام الجهة القضائية المختصة التي تمت معاينة المخالفة فيها أو أمام الجهة القضائية التي يتبعها ميناء تجهيز السفينة. المادة 1 7 : في حالة إلحاق ضرر بالمجتمع بفعل المخالفة المرتكبة على إدارة الصيد البحري المختصة أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا وتطالب باسم الدولة بالتعويض. المادة 72 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على :
  • الربان إذا ارتكبت المخالفة بواسطة السفينة في حين تقع المسؤولية المدنية على مجهزها،
  • الشخص الذي يدير مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية أو التربية والزرع، إذا كانت المخالفة تتعلق بما يأتي:
  • التجارة، تحويل أو نقل منتوجات الصيد وتربية المائيات إنشاء أو استغلال مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية أو التربية والزرع
  • تدابير النظافة المقررة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتداول المنتوجات ويكون هذا الشخص نفسه علاوة على ذلك، المسؤول الوحيد عن المتابعات المدنية. مرتكبي المخالفة أو المخالفات أنفسهم في الأحوال الأخرى دون الإخلال بالمتابعات المدنية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 73 : تتقادم الدعوى العمومية في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الباب الثالث عشر الجزاءات والعقوبات المادة 74 : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج كل من يبيع أو يقوم بتحويل ملكية سفينة الصيد البحري أو الموجهة لتربية المائيات دون تصريح لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 75 : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 دج كل من يقتني أو يستورد سفينة الصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات دون ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 76 : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج، كل من يقوم ببناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي لسفينة الصيد البحري أو الموجهة لتربية المائيات دون موافقة من السلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 77 : يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج ، كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يودع أو ينقل أو يعرض للبيع الشباك أو الآلات أو الوسائل غير المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، باستثناء تلك الموجهة للصيد العلمي. المادة 78 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر و/أو بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يستعمل للصيد الآلات غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. المادة 79 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر و / أو بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كلّ من يمارس الصيد دون التسجيل المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون. العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 ه 8 يوليو سنة 2001 م المادة 80 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر و / أو بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كلّ من يقوم باستغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات دون ترخيص من السلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 81 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر و / أو بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كلّ من ينشىء أو يستغل مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية أو تربية المائيات دون رخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري . المادة 82 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و / أو بغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 دج :

  • كل من يستعمل في نشاطاته المتعلقة بالصيد، مواد متفجرة أو كيميائية أو طعوما أو طرق قتل بالكهرباء، من شأنها إضعاف أو تسكير أو إتلاف الموارد البيولوجية.
  • كل من يحوز عمدا منتوجات تم صيدها بواسطة الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو ينقلها أو يقوم بمسافنتها أو بتفريغها أو بعرضها للبيع أو ببيعها. دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي حالة استعمال مواد متفجرة تحجز سفينة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة بالإضافة إلى السحب النهائي للدفتر المهني. المادة 83 : يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج كل من يستعمل آلات موجهة للصيد بالإنارة ، وهذا دون الإخلال بأحكام المادة 55 من هذا القانون. المادة 84 : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 دج : .
  • كل من يستعمل شباكا مجرورة والذي لا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل عن كل آلة صيد أخرى،

16 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 8 يوليو سنة 2001 م

  • كل من لا يحترم في أماكن الصيد مسافة 500 متر بين شباكه وآلات صيد الغير. المادة 85 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 دج :
  • كل من يصل إلى مكان الصيد و يضع سفينته أو يرمي شباكه أو آلات صيد أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد
  • كل من يحاول غمر أو وضع الشباك أو أية آلات أخرى للصيد في مكان يوجد فيه صيادون آخرون حيث يكون ترتيب الوصول حاسما،
  • كل من يربط سفينته أو يرسو بها، أو يضعها على شباك أو عتاد آخر للصيد وتربية المائيات مملوكا للغير وهذا مهما يكن عذره. المادة 86 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 دج :
    • كل من يعلق في أماكن الصيد أو يرفع أو يفتش شباك وآلات الغير للصيد البحري أولتربية المائيات.
  • كل من يقوم بقطع شباك اختلطت يملكها صيادون مختلفون دون رضا المعنيين. غير أنه تسقط كل مسؤولية إذا أثبتت استحالة فصل الشباك بوسائل أخرى. المادة 87 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 دج كل من :
  • يمنع الأعوان المؤهلين من التفتيش والمراقبة على متن سفن الصيد أو على مستوى كل مؤسسة خاصة باستغلال الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات يقدم عمدا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات خاطئة متعلقة بالصيد البحري. المادة 88 : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج كل من يقوم بإدخال أو قنص أو نقل أو بيع الفحول والبلاعيط والدعاميص واليرقنات خرقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 المادة 89 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) و/ أو بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج ، كل من يقوم بممارسة الصيد :
  • في المناطق الممنوع الصيد فيها،
  • خلال فترات حظر أو إغلاق الصيد. يمنع منح أية رخصة خاصة للصيد البحري في المناطق وخلال الفترات المبينة في هذه الما المادة. المادة 90 : دون الإخلال بأحكام المادة 53 من هذا القانون، يعاقب كل من يقوم بصيد المنتوجات التي لم تبلغ الحجم الأدنى للقنص وحيازتها ونقلها وعرضها للبيع بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر و / أو بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج المادة 91 : يؤدي كل استغلال لمؤسسات التربية والزرع، أو مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية خرقا لأحكام هذا القانون، إلى سحب الامتياز. في هذه الحالة، لا يمكن المستفيد أن يطالب بأي تعويض. المادة 92 : عندما يكون مرتكب أو مرتكبو المخالفة موضوع عقوبة قضائية بسبب مخالفة في مجال الصيد أو تربية المائيات خلال السنتين اللتين تسبقان معاينة المخالفة، يعد هذا الفعل عودا وتضاعف الغرامة المحددة لهذه المخالفة. يعني العود مالك السفينة، أو مجهزها أو ربانها. المادة 93 : في حالة العود ، يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري النطق بالسحب المؤقت للدفتر المهني لفترة لا تتعدى سنة واحدة (1) عندما : تقتصر العقوبة على الغرامة تقل مدة العقوبة عن سنة واحدة. في حالة العود للمرة الثانية، يصبح سحب الدفتر المهني نهائيا.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 94 : تفتش كل سفينة صيد حاملة للراية الأجنبية قامت بالصيد دون رخصة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون القائم بتحرير المحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي. المادة 95 : يمكن أن يتم التفتيش خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني إذا شرع في المتابعة داخل هذه المياه. وينتهي حق المتابعة، بمجرد دخول السفينة الملاحقة إلى المياه الإقليمية للبلد الذي تنتمي إليه هذه السفينة، أو إلى المياه الخاضعة لدولة أخرى. المادة 96 : إذا امتنعت السفينة الأجنبية عن التوقف أو حاولت الفرار، تطلق السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد طلقة إنذار بلا رصاص. إذا تمادت سفينة الصيد الأجنبية في عدم الامتثال للأمر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى يتم استعمال طلقات نارية حقيقية مع أخذ جميع الاحتياطات لتجنب إصابة الأشخاص الموجودين على متنها. المادة 97 : عند معاينة المخالفات المذكورة أعلاه، يجب على المكلفين بالمعاينة النطق بحجز المنتوج وآلات الصيد الموجودة على متن السفينة الحاملة للراية الأجنبية. يحرر محضر بذلك الحجز يقدم ملف القضية وكذا الأطراف، عند الاقتضاء، إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون. يتم سماع وتأسيس السلطة المكلفة بالصيد البحري طرفا مدنيا في القضية. المادة 98 : يعاقب بغرامة من 3.000.000 الى 5.000.000 دج ، ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل الراية الأجنبية و الشخص المسؤول عن الملاحة، عند الاقتضاء، اللذان تثبت إدانتهما بممارسة الصيد البحري بأية صفة كانت في المياه التي تخضع للقضاء الوطني دون الرخصة المسبقة المطلوبة من السلطة المكلفة بالصيد البحري. / العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 8 يوليو سنة 2001 م تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الآلات الموجودة على متن السفينة أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري، وإتلاف الآلات المحظورة إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 99 : يعاقب في حالة العود ، الشخص أو الأشخاص الموجودون على متن سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والذين ثبتت إدانتهم في ممارسة الصيد داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني، بغرامة من 6.000.000 الى 10.000.000 دج، علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة. المادة 100 : تحجز سفينة الصيد الأجنبية حتى تدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية. تعد الجهة القضائية المختصة الإذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع المبالغ. كما يمكن الجهة القضائية أن تعد الإذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات القنصلية للبلد المعني بدفع المبالغ المستحقة. المادة 101 : في حالة عدم الدفع في غضون الثلاثة (3) أشهر الموالية لليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، تبيع مصالح الأملاك الوطنية السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 102 : في كل الحالات، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة والآلات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والعائدات المتحصلة منها. الباب الرابع عشر أحكام انتقالية ونهائية العادة 103 : في انتظار نشر النصوص التطبيقية، تبقى نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مسيرة بالأحكام الجاري بها العمل عند حلول تاريخ صدور هذا القانون.

16 ربيع الثاني عام 1422 ه 8 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية المادة 104 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ماعدا أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 المادة 105 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد رابح كعباش، بصفته مديرا للتقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد عريبي بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية :

  • بن دهيبة فرعون، في ولاية وهران أحمد أكتوف في ولاية برج بوعريريج
  • عبد الحفيظ بن حمادة، في ولاية ميلة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد مهني بن بكرتي، بصفته محافظا للغابات في ولاية بشار .

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 تنهى مهام السّيّد الطاهر مهديد، بصفته محافظا للغابات في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد شاوش، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالتقويمات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية :

  • محمد شاوش، في ولاية أم البواقي بلعيد أقرور، في ولاية تامنغست مختار بهلول، في ولاية عين الدفلى. / العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 8 يوليو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
  • إبراهيم صالحي، في ولاية تامنغست توفيق عيساوي، في ولاية سيدي بلعباس، جميلة أمقاوسي، المولودة ملاوي في ولاية قسنطينة محمد بوحميدة، في ولاية المسيلة فؤاد بن سليمان، في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 تعين السّيّدتان والسيد الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
  • فوضيل بوشنتوف، في ولاية وهران
  • سلوى لزعر، المولودة بن سالم، في ولاية برج بوعريريج
  • رحيمة لهلور، المولودة زناتي، في ولاية ميلة.

16 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 8 يوليو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 طاهر محديد، في ولاية بجاية جيلالي مسعودي، في ولاية بشار ، لزهر رحال، في ولاية تبسة

  • شعبان شريات، في ولاية الجزائر محمد طيب شعنان، في ولاية تندوف عبد القادر نقاز، في ولاية تيسمسيلت عبد الكريم بوزيان، في ولاية النعامة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. إن المندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ! وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين، والتسيير ، الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز

16 ربيع الثاني عام 1422 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 8 يوليو سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-229 المؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن إحداث مديرية للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، الأسلاك الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وسائقو السيارات والحجاب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مصالح المندوب للتخطيط لجنة متساوية الأعضاء مختصة بكافة الأسلاك المشتركة. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001. ابراهيم غانم قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح المندوب للتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، تحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح المندوب للتخطيط، طبقا للجدول المبين أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأسلاك المشتركة والعمال 1 - مقراني حمادي 1 - المهنيون وسائقو السيارات والحجاب 2 بوتارن أمين 2 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون صالحي باية 1 مدوحس سي عز 1 حسايد (م) الدين خلفون حفيظة أيت وزو 2 سايحية (م) 2 - لحبيبن ياقوت خالد محند أملال وهيبة 3 - اسعد حسينة 3 عمري محمد 3 - كشيد نادية 3 - ملاح وردية

16 ربيع الثاني عام 1422

8 يوليو سنة 2001 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة المجلس الوطني للتأمين وكذا مستخلفي كل منهم. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو المجلس الوطني للتأمين وكذا مستخلفي كل منهم، طبقا للمادة 4 من 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء سنة 2001، تحدّد القائمة الإسمية لأعضاء المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، كما يأتي : الدائرة الوزارية أو الأعضاء الدائمون الهيئة الممثلة الاسم واللقب الوظيفة وزارة المالية سبع حاج محمد مدير التأمينات وزارة النقل أكرور أحمد مدير دراسات وزارة السكن لعور رشيد مدير الموارد البشرية والتنظيم وزارة الفلاحة معطى الله علي مدير الشؤون القانونية والتنظيم وزارة العدل أورمطان رشيد مدير المالية والوسائل وزارة التجارة ميسي نور الدين مكلف بالدراسات والتلخيص وزارة الطاقة والمناجم عباس فيصل مدير الضبط بنك الجزائر الحسار شعيب المدير العام للقرض والتقنين البنكي الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الوظيفة كركار نور الدين نائب مدير التقنين ديابي حفيظ مدير التخطيط والتعاون بوشناق رابح مدير دراسات السيدة زوقار سعيدة نائبة مدير التمويل والتدخلات الاقتصادية ماني محمد نائب مدير التجهيز الآنسة فرحاوي نائبة مدير جوهر بن معزوز لخضر مدير الأنظمة الإعلامية ديب سعيد مدير التقنين البنكي والاعتمادات

16 ربيع الثاني عام 1422 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 الأعضاء الوزارة أو الهيئة الممثلة الاسم واللقب المجلس الوطني بوراس جودي الاقتصادي والاجتماعي ممثلو شركات التأمين لعتروس لعمارة جعفري عبد الكريم شويطر جمال عمامره محمد ممثلو وسطاء التأمين ممثلو المؤمن لهم ممثلو مستخدمي قطاع صنعة عثمان التأمين شوشان أحمد المطبعة الرسمية 7، 9 8 يوليو سنة 2001 م الدائمون الأعضاء المستخلفون الوظيفة الاسم واللقب الوظيفة رئيس دائرة الباش ربيح مدير الاحصائيات الدراسات الاقتصادية والتلخيص الرئيس المدير العام حوري بوزيان المدير العام لشركة للشركة الوطنية ترست الجزائر للتأمين (SAA) ) ALGERIA - TRUST ( الرئيس المدير العام سوفي طاهر الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للشركة الدولية للتأمينات (CAAT) للتأمين وإعادة التأمين (CIA) الرئيس المدير العام جندي علي الرئيس المدير العام للشركة المركزية للشركة الجزائرية لإعادة التأمين للتأمين وإعادة ) CCR ( التأمين (CAAR) المدير العام حاج سعيد عومر المدير العام لصندوق الوطني للجزائرية للتأمينات للتعاضدية الفلاحية ) 2A ( ) CNMA ( عامل في الشركة راشدي سيد أحمد عامل في الشركة الوطنية للتأمين المركزية لإعادة ) SAA ( التأمين (CCR) عامل في الشركة توالي صالح عامل في الشركة الجزائرية للتأمينات الوطنية للتأمين ) CAAT ( وإعادة التأمين ) CAAR ( و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر