مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك المسماة أسفله " صاحبة الرخصة "
استغلال المحروقات في حقل " حاسي - بركين الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى " ، الواقع في المساحتين المسميتين " بركين " ( الكتلة : 404 أ ) و زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ ) الذي يغطي مساحة تقدر ب 157 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةمدة صلاحية الرخصة المنجمية عشرون (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 18 دة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 10 ° 08 " 30 ' 07 ° 31 02 " 30 ' 13 ° 08 " 30 ' 07 ° 31 03 " 30 ' 13 ° 08 " 00 ' 07 ° 31 04 " 00 ' 15 ° 08 " 00 ' 07 ° 31 05 " 00 ' 15 ° 08 " 30 ' 06 ° 31 06 " 30 ' 15 ° 08 " 30 ' 06 ° 31 07 " 30 ' 15 ° 08 " 30 ' 05 ° 31 08 " 00 ' 16 ° 08 " 30 ' 05 ° 31 09 " 00 ' 16 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 10 " 00 ' 17 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 11 " 00 ' 17 ° 08 " 30 ' 04 ° 31 12 " 30 ' 18 ° 08 " 30 ' 04 ° 31 13 " 30 ' 18 ° 08 " 00 ' 04 ° 31 14 " 00 ' 19 ° 08 " 00 ' 04 ° 31 15 " 00 ' 19 ° 08 " 00 ' 03 ° 31 16 " 30 ' 18 ° 08 " 00 ' 03 ° 31 17 " 30 ' 18 ° 08 " 30 ' 02 ° 31 18 " 30 ' 17 ° 08 " 30 ' 02 ° 31 19 " 30 ' 17 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 20 " 30 ' 16 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 21 " 30 ' 16 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 22 " 00 ' 16 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 23 " 00 ' 16 ° 08 " 00 ' 01 ° 31 24 " 30 ' 15 ° 08 " 00 ' 01 ° 31 25 " 30 ' 15 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 26 " 00 ' 15 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 27 " 00 ' 15 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 28 " 00 ' 13 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 29 " 00 ' 13 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 30 " 30 ' 12 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 31 " 30 ' 12 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 32 " 30 ' 11 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 33 " 30 ' 11 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 34 " 00 ' 11 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 35 " 00 ' 11 ° 08 " 30 ' 02 ° 31 36 " 00 ' 10 ° 08 " 30 ' 02 ° 31 / العدد 71 30 حمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 4
فتح المادةيقدر، طبقا لبرنامج تطوير واستغلال الحقل الملحق بهذا المرسوم، المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات ب 5ر 7 بالمائة أي 75.000 برميلا في اليوم من البترول الخام.
يجب أن يعرض أي تغيير يطرأ على المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات، مسبقا على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 5
فتح المادةيلتزم " صاحب الرخصة" بأن يستعمل طريقة الاستغلال التي ترتكز على أسلوب الحقن المختلط ( حقن الغاز الخلوط في القمة المشترك مع حقن الماء في السطح الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ شروع منشآت إنتاج الحقل، موضوع هذه الرخصة ، في الخدمة.
المادة 6
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة أن يضع نموذجا لأسلوب ( WAG ) الذي يرتكز على أسلوب الحقن المتناوب للماء والغاز، وذلك من أجل اختبار فعاليته حتى يمكن احتماليا تطبيقه على كل الحقل
المادة 7
فتح المادةيلتزم كل من صاحب الرخصة وشركائه بإنجاز ووضع تحت الخدمة المنشآت والهياكل والأجهزة اللازمة لاستعمال طرق الاسترجاع المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 9
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم .
وبهذه الصفة يجب عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 10
فتح المادةيمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. 30 جمادي الثانية عام 1420 ه المجريدة الموس
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بحفظ الحقل وضمان المحافظة عليه أثناء إنجاز أشغال التحديد والتطوير واستغلال الحقل لاسيما تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب و / أو البحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع تحفظ الحصول على الرخص المنجمية للتنقيب أو البحث.
المادة 13
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقول وكذا حفظ مواقع استغلال المحروقات والبيئة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 88-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-08
- مرسوم تنفيذي رقم 90-10
- مرسوم تنفيذي رقم 90-333
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-35
- مرسوم تنفيذي رقم 95-69
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 96-231
- مرسوم تنفيذي رقم 98-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.