مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 7 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر - خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة " رخصة استغلال المحروقات في حقل "زمول الأكبر" خزان تكوين تادرارت ( الديفوني السفلي) الواقع في مساحة البحث المسماة " زمول الأكبر "
(الكتلة : 403 أ ) ويغطي مساحة تقدر ب 83 ر 52 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة
المادة 2
فتح المادةمدة صلاحية رخصة الاستغلال عشرون (20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد فترة الاستغلال المذكورة أعلاه 6 ، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بهذا الشأن مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشمالي الشرقي 01 " 00 ' 59 ° 07 " 00 ' 14 ° 31 02 " 00 ' 59 ° 07 " 00 ' 12 ° 31 03 " 00 ' 58 ° 07 " 00 ' 12 ° 31 04 " 00 ' 58 ° 07 " 00 ' 11 ° 31 05 " 00 ' 54 ° 07 " 00 ' 11 ° 31 06 " 00 ' 54 ° 07 " 00 ' 12 ° 31 07 " 00 ' 52 ° 07 " 00 ' 12 ° 31 08 " 00 ' 52 ° 07 " 00 ' 14 ° 31
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال ، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم .
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 6
فتح المادةيمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله ، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها .
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تمكّن حفظ الحقل وضمان المحافظة عليه عند إنجاز أشغال تحديد هذا الحقل وتطويره واستغلاله ، لاسيما منها تلك المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 43-94 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 8
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب و / أو البحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ على الحصول على الرخص المنجمية للتنقيب والبحث.
المادة 9
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقول وكذا حفظ استغلال المحروقات والبيئة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 88-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-10
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-69
- مرسوم تنفيذي رقم 95-281
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.