قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا . سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 CMC د.ج | 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد فهرس مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-425 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 98-426 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 أعضاء الحكومة. 95 2 رمضان عام 1419 ه ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم رئاسي رقم 98-427 مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 98-428 مؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة للحكومة.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. قرارات رئاسة الجمهورية
مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية غرداية . . . . . . وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش. 8 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم.
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. قرارات مؤرخة في أول صفر و 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 مايو الإمضاء إلى نواب مديرين. وزارة العدل
و 16 غشت سنة 1998، تتضمن تفويض
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
2 رمضان عام 1419 ه فهرس (تابع) وزارة المالية رية الجزائرية / العدد 95 3 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع . . سنة 1998 ، يحدد النسب المطبقة في حساب
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على جرد ممتلكات المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني للجيولوجيا المحولة الديوان البحث الجيولوجي والمنجمي.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية. : قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998 والصيد البحري. …..
، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة
وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1419 الموافق 29 نوفمبر سنة 1998 ، بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة السكن يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية . 23 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 بديوان وزير الاتصال والثقافة. ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1419 الموافق 5 ديسمبر سنة 1998 ، الاقتصادي . والاجتماعي. … يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني
الجريدة الرس الجزائرية / العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-425 مؤرخ في 25 تنظيمية شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (5 و 6 ) وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبناء على استقالة السيد رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، و 86 منه، المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-426 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (5 و 6 و 86 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-425 المؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة أعضاء الحكومة : أحمد عطاف . . مصطفى بن منصور .. عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي.. عبد الرحمن بلعياط . عبد المجيد مناصرة السعيد عبادو . وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزير المالية وزير الطاقة والمناجم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة . وزير المجاهدين
2 رمضان عام 1419 ه أبو بكر بن بوزيد. عمار تو. بوقرة سلطاني. يحيى قيدوم حسان العسكري. بن علية بلحواجب عبد القادر بن قرينة. محند الصالح يويو. بو عبد الله غلام الله. عبد القادر بونكراف سيد أحمد بوليل. بختي بلعايب ربيعة مشرنن. محمد عزيز درواز. حبيب شوقي حمراوي محمد كشود. شريف رحماني.
- عمار زفرار . . عبد القادر طافر . علي براهيتي. أحمد نوي. لحسن موساوي. تيجيني صلاونجي. عبد القادر حميتو.
- يونس كريم. زهية بن عروس. بشير عمرات. . أحمد لامة . . . . .
- أحمد بن سليمان . محمد نورة…. للجمهورية الجزائرية / العدد 95 5 وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير الصحة والسكان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزير الفلاحة والصيد البحري وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير البريد والمواصلات وزير الشؤون الدينية وزير السكن وزير النقل وزير التجارة وزيرة التضامن الوطني والعائلة وزير الشباب والرياضة وزير الاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر الكبرى الوزير لدى رئيس الحكومة الوزير لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية المكلف بالتنمية الريفية كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالعمران كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال
6 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-427 مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 5 و 6 ) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد إسماعيل حمداني، رئيسا للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 . اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-428 مؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السادة والسيدات : أحمد عطاف. مكامشة الغوتي. عبد المالك سلال. عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي.. عبد الرحمن بلعياط . عبد المجيد مناصرة السعيد عبادو. وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للمجاهدين
2 رمضان عام 1419 ه أبو بكر بن بوزيد. عمار تو. بوقرة سلطاني. يحيى قيدوم حسان العسكري. بن علية بلحواجب. عبد القادر بن قرينة. محند الصالح يويو.
- بو عبد الله غلام الله . عبد القادر بونكراف سيد أحمد بوليل. بختي بلعايب ربيعة مشرنن. محمد عزيز درواز. عبد العزيز رحابي محمد كشود.
- شريف رحماني. عمار زقرار . عبد القادر طافر . علي براهيتي. أحمد نوي. لحسن موساوي.
- تيجيني صلاونجي. عبد القادر حميتو.
- يونس كريم.
- زهية بن عروس. بشير عمرات.
- أحمد لامة. . أحمد بن سليمان. محمد نورة…. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 95 7 وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرة للتضامن الوطني والعائلة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر الكبرى وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري كاتبا للدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، مكلفا بالتكوين المهني كاتبة للدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، مكلفة بالثقافة كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، مكلفا بالبيئة كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، مكلفا بالتنمية الريفية .. كاتبا للدولة لدى وزير السكن، مكلفا بالعمران كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكلفا بالصناعة التقليدية. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال
الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78 – 5 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محفوظ لعشب، بصفته أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال / العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السّيّد محفوظ لعشب، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية في ولاية غرداية. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد مولاي أحمد رويغي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية غرداية. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
2 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 في ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحمد بودهري، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بودهري، مفتش الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، هورية الجزائرية / العدد 95
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحسن شعاف مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحسن شعاف مدير تنقل الأجانب وإقامتهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 الجريدة ال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد نذير العرباوي، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد نذير العرباوي، مدير المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998. أحمد عطاف قرارات مؤرخة في أوّل صفر و23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 مايو و 16 غشت سنة 1998، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد فريد بولحبال، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بولحبال، نائب مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1419 الموافق 27 مايو سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد حسين صحراوي، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الخارجية،
2 رمضان عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين صحراوي، نائب مدير الدراسات القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد بشير معزوز نائب مدير للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بشير معزوز، نائب مدير الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 95 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة لطيفة يحياوي، زوجة بن عزة، نائبة مدير للشؤون العلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة لطيفة يحياوي، زوجة بن عزّة ، نائبة مدير الشؤون العلمية والتقنية الدولية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998. أحمد عطاف
12 الجريدة. زائرية إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة خيرة محجوب زوجة ويقيني، نائبة مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة خيرة محجوب، زوجة ويقيني، نائبة مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، / العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين الآنسة نسيمة بغلي، نائبة مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نسيمة بغلي، نائبة مدير منظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998. أحمد عطاف وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير العدل، تعيّن الآنسة ليلى زروقي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.
2 رمضان عام 1419 ه …… وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، تنهى مهام السيد عبد المجيد مقران، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لإحالته على التقاعد. وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير المالية، تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 1998 ، مهام السيد عبد العزيز محساس ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد النسب المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع .
إن وزير الطاقة والمناجم، والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية رية الجزائرية / العدد 95 1.3
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 140 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار النسب المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المواد المعدنية. المادة 2 : تحدد نسب الأتاوة المطبقة على قيمة المواد المعدنية التي يستخرجها أصحاب رخص استغلال المناجم والمقالع حسب المناطق كالآتي :
14 الجزائرية / المواد الوحدة المنطقة معدن الحديد الطن 1,5 % الزنك 1 % الرصاص 1 % النحاس 1 % الزئبق إناء : 34,5 كغ 2 % التانتستان الطن 1 % الذهب أوقية 2 الفضة 2 % الفوسفات الطن 1 % الكبريت 1 % الباريت 1 % السلستين 1 % الرمل الخشن 1 % بنتونيت 1 % التربة المزيلة للألوان 1 % الرمل المعد لصناعة الزجاج 1 % الرمل المعد للبناء 6 % الدلوميت 1 % الصلصال الأبيض 1 % الفلدسيات 1 % الملح الغذائي 2,5 % الملح الصناعي 2 % الجبس 6 % البزولان طن / المواد 6 % المستخرجة الكلس الاسمنتي 6 % العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 1 % 0,50 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 1,50 % 1 % 0,75 0,50 % 2 % 2 % 2 % 2 1 % 0,50 % 0,75 % 0,50 % 0,75 % 0,50 % 0,75 0,25 % 0,50 % 0,25 % 0,50 0,25 % 0,50 0,25 % 0,75 0,50 % 3 % 2 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 0,75 0,50 % 2,5 % 1,5 % 2 % 1 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 %
2 رمضان عام 1419 ه المواد الوحدة المنطقة الكلس / الحصوي م 3 المواد 6 % المستخرجة الرخام : م 3 المواد المستخرجة
- الجزع 6 %
- الأبيض، الأخضر، الأسود، 5 % الرمادي
- الرخام المتعدد الألوان 3 % الكلس المرمري، 2,5 % الترفرتين كربونات الكلسيوم للتعبئة الطن 2 غرانيت وردي، أسود - م 3 5 % أخضر الغرانيت المختلفة 3 % الأحجار الزخرفية 3 2,5 % الأردواز 3 1,5 % الحصى م 3 المواد 2,5 % المستخرجة الفلس 6 % الصلصال طن 6 % الجمعر 6 % رية الجزائرية / العدد 95 1.5 الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 3 % 2 % 3 % 2 2,5 % 1,5 % 2 % 1 % 1,5 % 1 % 1,5 % 1,5 % 2,5 % 1,5 % 2 % 1 % 1,5 % 1 % 1 % 0,5 % 1,5 % 1 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 %
المادة 3 : تحدّد المناطق المذكورة أعلاه كما يأتي : المنطقة الأولى (الشمال) : تشمل ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، مستغانم، تيارت تيسمسيلت الشلف، عين الدفلى، الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، المدية تيزي وزو، البويرة سكيكدة، المسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج بجاية ميلة، سوق أهراس ، الطارف، خنشلة، جيجل عنابة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي باتنة وتبسة. المنطقة الثانية (جوار ومتوسط الجنوب) : تشمل ولايات بسكرة، الوادي، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار وورقلة. المنطقة الثالثة (أقصى الجنوب) : تشمل ولايات تامنغست أدرار، تندوف وإيليزي. المادة 4 : يمكن أن تتمم قائمة المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند الحاجة، بمواد أخرى. المادة 5 : تحدد الأتاوة على أساس ما يأتي :
- الكميات المستخرجة بالنسبة للرمل المعد للبناء والجبس والكلس / الاسمنتي والكلس الحصوي والرخام والغرانيت والحجر المعد للتزيين والأردواز والحصى والفلس والصلصال والجمعر،
- مقدار المواد المتعامل بها في مناجم الحديد والزنك والرصاص والنحاس والتانقستان والباريت والسلستين والرمل الخشن والصلصال الأبيض والفلدسيات والبزولان والفوسفات والكبريت والتربة المزيلة للألوان وطين الرمل والرمل المعد للزجاج والدولوميت وكربونات الكلسيوم للتعبئة والملح الغذائي والصناعي.
- الكميات المعدنية بالنسبة للذهب والفضة والزئبق. المادة 6 : يبلغ الوزير المكلف بالمناجم الأسعار الأساسية المذكورة في المادة 7 أدناه، كل سنة والتي تحسب على أساسها الأتاوة للسنة الجارية. العدد: 95 2 رمضان عام 1419 ه المادة 7 : تعادل قيمة المواد المعدنية المستخرجة والمذكورة في المادة 2 أعلاه، ناتج الكميات بأسعارها المرجعية المحددة على التوالي في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 8 : يتم دفع الأتاوة المطبقة كل ستة أشهر قبل اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي لسداسي الإنتاج. يجب على المساهم أن يقدّم إلى مفتشية أملاك الدولة في المكان الرئيسي للاستغلال تسديدا مؤقتا يساوي مسبق الأتاوة المستحقة في ستة أشهر، على أساس الكميات المحددة في المادة 5 أعلاه، والأسعار التي بلغتها الوزارة المكلفة بالمناجم للفترة المعنية. تصفى الأتاوة المستحقة سنويا في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الخاضعة للضرائب على أساس جدول الأتاوى الذي أعدته إدارة المناجم والمرسل قبل 31 يناير من السنة الخاضعة للضرائب إلى مفتشية أملاك الدولة في محل قرض الضريبة. إذا كان مبلغ الأتاوة المستحق أكبر من التسبيق الذي دفع في تلك المدة، يقوم المستغل بدفع الفرق، وإذا كان عكس ذلك، تخصم الزيادة المدفوعة من المبلغ المسبق الذي سيدفع في السداسي الموالي. المادة 9 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 وزير الطاقة الوزير المنتدب لدى والمناجم وزير المالية، المكلف بالميزانية يوسف يوسفي علي براهيتي
2 رمضان عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 يتضمن المصادقة على جرد ممتلكات المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني للجيولوجيا، المحولة لديوان البحث الجيولوجي والمنجمي. إن وزير الطاقة والمناجم، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
-
وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-186 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للجيولوجيا،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 95 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يصادق هذا القرار على الجرد المادي والمالي لأملاك المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني الجيولوجي، المحولة إلى ديوان البحث الجيولوجي والمنجمي. المادة 2 : يتم تحويل الحقوق والالتزامات ابتداء من أول يناير سنة 1992، تاريخ إنشاء ديوان البحث الجيولوجي والمنجمي الذي يحل محل الكيانين (2) القانونيين المنحلين. المادة 3 : يتم تحويل الوحدات العملية والهياكل المرافقة التي يحوزها أو يسيرها الكيانان المنحلان إلى ديوان البحث الجيولوجي والمنجمي وهي :
-
قاعدة ( فوريكس ( المنطقة الصناعية الحصص : 73 و 74 و 75 و 76 و (84) الحراش
-
قاعدة الإمداد بالمنطقة الصناعية ( الحصص : 79 و 80 و 81 و 63 و 84 و 65 ) الحراش،
-
مركز التكوين بعين طاية
-
متحف الجيولوجيا بالصنوبر البحري - قصر المعارض
-
بناية ديبوسي 18 نهج مصطفى الوالي الجزائر
-
فيلا / قطعة أرض محاذية لها بمركز التكوين المهني بمليانة ( سابقا )،
-
قاعدة العبور، تا منغست
-
الحي السكني سرسوف – تامنغست، قاعدة الحياة إن إكر ( الواحة 2 )
-
قاعدة العبور / توسع - تا منغست،
-
مخبر البحث الجهوي - تامنغست، مستودع المياه الممون للعبور / المخبر،
-
المخبر المركزي للبحث - بومرداس،
-
مقر القسم الجهوي - تبسة، مقر القسم الجهوي - سيدي بلعباس - المنطقة الصناعية
-
مقر القسم الجهوي - تيزي وزو،
-
مقر القسم الجهوي - بشار الجديد، مخبر - القنادسة
-
فيلا رقم 1 تل - بشار الجديد،
-
فيلا رقم 3 تل - بشار الجديد، حظيرة دبدبة - قنادسة
-
تعاونية الاستهلاك - بشار الجديد. المادة 4 : يستلم الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي عناصر الأصول والخصوم للأموال المنقولة وفقا للشروط الموضوعة أدناه : أ الأصول : الاستثمار : 807.010.803,98
-
المخزون : 173.532.280,69 ديون لدى الغير : 27.283.911,08 المجموع : 1.007.826.995,75 ب الخصوم : أرصدة خاصة : 710.630.252,54 ن : 297.196.743,21 المجموع : 1.007.826.995,75 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 وزير الطاقة الوزير المنتدب لدى والمناجم وزير المالية، المكلف بالميزانية يوسف يوسفي علي براهيتي العدد 9.5. 2 رمضان عام 1419 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل . إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
-
بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
2 رمضان عام 1419 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم دورة في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. المادة 2 : يخصص هذه التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه لمفتشي العمل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة طبقا للفقرة 3 من المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يحدّد عدد المناصب المطلوب شغلها بستين (60) منصبا طبقا لمخطّط تسيير الموارد البشرية المصادق عليه بعنوان سنة 1998. المادة 4 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين المعنيين تقدر بنسبة %10% من عدد المناصب المطلوب شغلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تستغرق مدة التكوين ثلاثة عشر (13) شهرا ، تنظم في شكل تناوبي حيث تدوم كل دورة ستة (6) أيام في الشهر الواحد. للجمهورية الجزائرية / العدد 95 19 تفتح دورة التكوين في أول مارس سنة 1999 وتجرى في المعهد الوطني للعمل ، الكائن مقره في شارع أرزقي بن بوزيد رقم 8 - العناصر – الجزائر . المادة 6 : يلحق برنامج التكوين بهذا القرار ويتوزع على أربع (4) مجموعات بيداغوجية تشتمل على أربع عشرة (14) وحدة تدريس. المادة 7 : يخضع المتدربون خلال فترة التكوين لمراقبة بيداغوجية متواصلة ولامتحان نهائي عند نهاية التكوين يثبت نجاح المترشح أو إخفاقه. المادة 8 : تتضمن كيفيات المراقبة البيداغوجية المذكورة في المادة 7 أعلاه ما يأتي :
- القيام بتمارين وأعمال تقييمية ذات علاقة بالدروس الملقنة حسب كل مجموعة بيداغوجية،
- إجراء امتحانات كتابية وشفوية في نهاية التكوين
- تقدير المواظبة والاهتمام المعبر عنها خلال التكوين. المادة 9 : يحدّد المفتش العام للعمل قائمة الناجحين على إثر التكوين بناء على اقتراح من لجنة القبول. المادة 10 : تتكوّن لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه كما يأتي :
- المفتش العام للعمل أو ممثله، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا
- مدير المعهد الوطني للعمل، عضوا، نائب المدير المكلف بالتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، عضوا، رئيس مشروع التكوين، عضوا، ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا. المادة 11 : يعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في رتبة مفتش رئيسي للعمل متدرب ويوزعون حسب حاجات المصلحة.
الجزائرية / العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه المادة 12 : يعاد إدماج المتدربين الذين المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة أخفقوا في المراقبة البيداغوجية المتواصلة وفي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الامتحان النهائي في رتبتهم الأصلية. المادة 13 : يسلّم المترشحون الشعبية. الناجحون حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق شهادة نهاية التكوين التي يعدها مدير المعهد الوطني 15 نوفمبر سنة 1998 للعمل. وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية رئيس الحكومة، المكلف المادة 14 : كل مترشح مقبول لا يلتحق الاجتماعية بالإصلاح الإداري بمنصب تعيينه في مدة شهر يفقد الاستفادة من والوظيف العمومي ترقيته إلا في حالة قوة قاهرة مبررة توافق عليها والتكوين المهني الإدارة المعنية. البرنامج حجم الساعات المجموعة الأولى 114 س التأطير القانوني المجموعة الثانية 96 س معرفة المؤسسة المجموعة الثالثة 42 س الاتصال وطرق البحث المجموعة الرابعة 240 س علاقات العمل المجموع 492 س حسان العسكري أحمد نوي الملحق خصائص الامتحانات عدد العلامات طبيعة الامتحان المعامل النقاط الإقصائية عملان (2) في وقت الفراغ 40 1 40 1 أقل من 40/10 امتحان في التلخيص أربع (4) ساعات 1 امتحان في 1 20 1 صفر التلخيص أربع (4) ساعات عمل واحد في وقت 1 20 1 صفر الفراغ عملان (2) في وقت 1 60 أقل من 60/20 الفراغ امتحان في التلخيص 2 أربع (4) ساعات ثمانية (8) أعمال 7 140 وامتحانات
2 رمضان عام 1419ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-322 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بامتياز أراضي الأملاك الموجودة في المناطق الخاصة في إطار ترقية الإستثمار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح إمتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 للجمهورية الجزائرية / العدد 95 21 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، تشكيلة وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية. المادة 2 : تنشأ لجنة على مستوى كل ولاية معنية ببرنامج استصلاح الأراضي، تتشكل من :
- الوالي، رئيسا، مدير المصالح الفلاحية، مدير الأملاك الوطنية مدير الري، مدير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثل المجلس الشعبي الولائي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي ، المعني
- ممثل الهيئة العامة للامتيازات الفلاحية. يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص من شأنه أن يساعدها في أعمالها. المادة 3 : تقوم اللجنة بإعطاء رأيها في قبول الملفات أو التزامات الانخراط في برنامج الاستصلاح المكتتب عليه من المترشحين والمرسل إلى المصالح المؤهلة للإدارة الفلاحية. المادة 4 : تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 5 : تتكفّل اللّجنة بدراسة التزامات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية والتي تعرضها عليها مديرية المصالح الفلاحية للولاية. ! يتم انتقاء المترشحين حسب المعايير الآتية :
22 الرسمية للج الجزائرية
- فئة المستفيدين ( تعطى الأولوية للشباب المقيمين في منطقة المشروع )،
- القدرة التقنية للمترشح مستوى مشاركة المترشح عدد مناصب الشغل المقرر إنشاؤها على كل امتياز. المادة 6 : تتكفّل اللجنة بدراسة ملفات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية الموجودة في المناطق الصحراوية التي تعرضها عليها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. يتم انتقاء المترشحين وترتيبهم على أساس المعايير الآتية :
- كثافة البرنامج ومدة الإنجاز، القدرات التقنية والمالية الخاصة للمترشح، التأهيلات المهنية للمترشح، عدد مناصب الشغل المقرر إنشاؤها،
- سن المترشح وإقامته. ترسل محاضر مداولات اللجنة فيما يخص محيطات الاستصلاح في المناطق الصحراوية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري لتوافق عليها . المادة 7 : يتعين على اللجنة إبلاغ كل مترشح بالنتائج المخصصة لطلبه في أجل لا يتجاوز شهرا حسب حالة من الحالات الآتية : الترشح مقبول حسب شروط دفتر الأعباء والتزامات المعني بالأمر، الترشح مقبول بتحفّظ وفي هذه الحالة يبلغ المترشح بحقه في رفع هذا التحفظ في أجل لا يتجاوز شهرا، / العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه
- رفض الترشح مع تبريره. المادة 8 : عندما تقبل اللجنة الترشح، يرسل الملف إلى إدارة الأملاك الوطنية قصد تحرير القرار الذي يسمح بالحصول على امتياز الأراضي، ويبلغ المترشح هذا القرار خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إرسال . الملف ويرسل هذا القرار مرفقا ببطاقة تعيين المشروع ودفتر الأعباء الذي يمضي عليه المترشح والهيئة العامة للامتيازات الفلاحية أو محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية حسب الحالة، إلى مدير الأملاك الوطنية للولاية قصد تحرير عقد الامتياز. المادة 9 : يبلغ المترشح عقد الامتياز في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما بعد إرسال الملف. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب والتهيئة العمرانية لدى وزير المالية المكلف بالميزانية عبد الرحمن بلعياط علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعين السيد محمد بورعود، ملحقا بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري.
2 رمضان عام 1419 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 95 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1419 الموافق 29 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1419 الموافق 29 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعيّن السيد عبد القادر الأمير خياطي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة السكن قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يعدل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية.
بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية، كما يأتي :
- رشيد لعور ، ممثل وزير السكن، رئيسا “. …. الباقي بدون تغيير … ). المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تعين السيدة سميرة حاج جيلاني، المولودة بن سودة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1419 الموافق 5 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 شعبان عام 1419 الموافق 5 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد عبد النور أملال، نائب مدير للوثائق بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر