مرسوم تنفيذي رقم 99-224

مرسوم تنفيذي رقم 99-224 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في 220 221 222 ب و 238 ب )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-310

    مرسوم تنفيذي رقم 04-310 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن قبول التخلي الجزئي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "برج عمر إدريس" (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب )

  • مرسوم رئاسي رقم 03-34

    مرسوم رئاسي رقم 03-34 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس II " ( الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركات " أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " و " تيلوي ألجيريا ليميتد و" تيكوكي أويل ( ألجيريا ) كو، ل . ت. د " من جهة أخرى

  • مرسوم رئاسي رقم 03-33

    مرسوم رئاسي رقم 03-33 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "برج عمر إدريس II " ( الكتلة : 222 ب ( المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك " من جهة، وشركات " أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من جهة أخرى. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-243

    مرسوم تنفيذي رقم 02-243 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 في المساحة المسماة " برج عمر إدريس " (الكتل : 220 . ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) . . . 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.