مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 12-98 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تحويل، مجانا، لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري أراضي الأملاك الخاصة التابعة للدولة والتي استعملت كوعاء قبل 18 نوفمبر سنة 1990 لإنجاز برامج السكن الاجتماعي والتي لم تتم تسويتها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 ، وكذا شروط إعادة بيعها مجانا لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية. 21 رجب عام 1420 1 ه ه
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأراضي التابعة لأملاك الدولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، المساحات التابعة للبنايات المحتوية للمساكن الاجتماعية وكذا مساحات الجوار التقارب)، كما هي محددة في مخطط تهيئة برامج السكن الاجتماعي المعني.
يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري المستفيدة من التحويل المجاني لهذه الأراضي التنازل مجانا وعلى الشيوع لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتم التحويل، موضوع الأحكام الحالية، بناء على أي مستند إداري رسمي معد قبل 18 نوفمبر سنة 1990 يثبت استعمال الأراضي المعنية التابعة للدولة قبل هذا التاريخ.
المادة 4
فتح المادةتخصص الأراضي الأخرى التابعة للدولة المتوفرة والموجهة أصلا لاستقبال تجهيزات عمومية المدمجة في محيط مخطط التهيئة بصفة نهائية لإنجاز التجهيزات العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.