مرسوم تنفيذي رقم 99-273 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي"، من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك.
يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل ..
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي.
" المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج).
تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد " .
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
تلغى كل عبارة تشير إلى " الصندوق المحلي"، وردت في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا ملحقيه الأول والثاني.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.